هذا ما يجب نشره عن المتعاطين    العلا تعزز الاقتصاد بموسم الفواكه الصيفية    رينارد يتوقع مستقبل مميز للمنتخب السعودي    الطائف تعانق المجد الاتحادي.. احتفال لا يُنسى في قصر الرويس    السياحة السعودية تسجل رقماً تاريخياً: 116 مليون سائح وإنفاق يتجاوز 284 مليار ريال    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    «صندوق شفاء» يواصل ويتوسع في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمرضى    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الزعيم يواجه ريد بول سالزبورج في ثاني مبارياته بكأس العالم للأندية    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    كأس العالم للأندية.. ريفر بليت الأرجنتيني يتعادل سلبيًا مع مونتيري المكسيكي    مدرب الأخضر: مباراة ترينيداد حاسمة للتأهل.. ونعمل على بناء جيل سعودي واعد بعد المونديال    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    عبدالعزيز بن طلال يتسلم جائزة عربية    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    "الإلكترونية" تسجل حضوراً بارزاً في تصنيف "التايمز 2025".. الجامعات السعودية تتميز عالمياً    سوق البحر الأحمر يمدد فترة التقديم للمشاريع السينمائية    «التراث»: إطلاق حملة «عادت» لتعزيز الوعي بأهمية الآثار    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    عصام جنيد: الحجاز مهد الغناء العربي    "100 براند سعودي" يجذب الأنظار في لندن    "معمل تطوير كتّاب السيناريو" يخرج الطلبة ويعلن القادم    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على مشعل بن عبدالله بن فرحان    أسرار جديدة بمدينة إيمت    روبوت عسكري بحجم بعوضة    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    شركات طيران تعلق رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    المملكة تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة    وزير الطاقة: موثوقية تحالف أوبك+ ترسم استقرار الأسواق    75% من الغرف الفندقية بمكة المكرمة    أمير جازان يبحث المشروعات التنموية والسياحية في فرسان    مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل    انطلاق فعاليات منتدى الصناعة السعودي    بعثة حج الجمعيات الأهلية المصرية : نشكر السعودية علي ما وفرته لراحة ضيوف الرحمن من المصريين وتيسير مهمتنا    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    دبلوماسية الطاولة العائلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشؤون البلدية» تعتمد إجراءات التراخيص.. ولجان للنظر في التظلمات
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2017

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات تراخيص الأنشطة المهنية، مدرجة اشتراطات الجهات الحكومية المعنية عبر الربط الآلي في بوابة «بلدي».
ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة «أ»، فيما أجازت اللائحة للأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة «ب» متى دعت الحاجة إلى ذلك.
وتتضمن شروط الترخيص التي حددتها اللائحة أن يصدر لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية، بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار، أو لديه عقد إيجار، أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.
وتضمنت الشروط توافر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه بحسب إجراءات الترقيم. وأيضاً موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها ومنها الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.
وتصدر الأمانة أو البلدية ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توافر معايير البناء التي تتطلبها الوزارة، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وأخرى من صك ملكية العقار، واستكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.
وحول آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص يتم من خلال «بلدي»، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية ويضم الجهات المعنية كافة.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، إذ يتم الترخيص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديله بطلب من صاحبه، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توافر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توافر الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص.
فيما يتم إيقاف الترخيص بطلب من صاحبه على ألا يزيد الزمن عن مدته، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحبه ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الأخير إغلاق المحل فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاءه، فيما يجوز للبلدية الإلغاء في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحبه، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات، أو تخلف صاحبه عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.
وحددت اللائحة مدة الترخيص لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة بسنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت مدة الترخيص المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحول بإجراءات الترخيص المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توافر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، على أن تصدر الأمانة أو البلدية الترخيص بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال الشروط والمتطلبات، فيما تصدر الجهة المختصة الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.