العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    رينارد يريح الصقور    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    حائل الفاتنة وقت المطر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البلديات» يعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام إجراءات التراخيص البلدية
إضافة لدليل اشتراطات الأنشطة المهنية
نشر في الوئام يوم 11 - 03 - 2017

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، مع إدراج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الربط الآلي ببوابة "بلدي".
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن اللائحة حددت شروط الترخيص البلدي ، حيث يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفقاً للأهلية النظامية بحيث يكون المتقدم للترخيص سعودياً لا يقل عمره عن (18) عاماً، ومرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار، بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.
كما حددت اللائحة ضمن شروط الترخيص البلدي، توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين احداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقماً، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه حسب اجراءات الترقيم.
وتضمنت شروط الترخيص البلدي موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.
وأضافت الوزارة أنه ووفقاً للائحة فإن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توفر معايير البناء التي تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وصورة من صك ملكية العقار، مع استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.
وبشأن آليات تقديم طلب الترخيص، أكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع "بلدي" الإلكتروني ، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشائه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه، حيث يتم الترخيص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديل الترخيص بطلب من صاحب الترخيص، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توفر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية.
بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توفر كافة الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص، كما يتم إيقاف الترخيص البلدي بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمن الإيقاف عن مدة الترخيص، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص (3) مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني ل(3) مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.
وأشارت إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية ، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من (3) مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.
وحددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية ب(سنة واحدة) ولا تزيد عن (3) سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص البلدي المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، فقد أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط اولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توفر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، على أن تقوم الأمانة او البلدية بإصدار الترخيص البلدي بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال كافة شروط الترخيص ومتطلباته، فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة (أ)، كما أجازت اللائحة للأمانة الرفع لمعالي الوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة (ب) متى دعت الحاجة إلى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.