كشف مجلس الضمان الصحي أنه يعمل على إيجاد ربط إلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يسهم في كشف التجاوزات التي تحدث من أطراف العلاقة التأمينية. وأوضح المجلس نيته إيقاف المتجاوز عن مزاولة أنشطة الضمان الصحي التعاوني لفترة زمنية محددة، مبيناً أنه ينفذ زيارات إشرافية لأطراف العلاقة التأمينية، بهدف التأكد من تطبيق نظام الضمان الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية. من جانبها، أوضحت «التأمينات الاجتماعية» أن الربط بينها وبين «الضمان الصحي» يهدف إلى التأكد من تقديم الخدمات إلى العاملين في القطاع الخاص، مبينة أن نظام المؤسسة يسمح للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها، ومنها الطبيب أو العيادة الطبية الخاصة، أو المستشفى الخاص. إلا أنها اشترطت أن تكون حاله لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلى جهة العلاج، ويقرر طبيب المكتب مدى توافر حالة الاستعجال. وأجازت المؤسسة التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة، فيما يحق له نقل المصاب إلى جهة العلاج المحددة عندما تسمح حاله الانتقال إليها، وتتحمل المؤسسة نفقات العلاج. وإذا لم يتوافر في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوافر فيها، سواء أكانت المؤسسة متعاقدة معها أم غير متعاقدة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحال كلفة العلاج في الجهة المنقول إليها. وشددت المؤسسة على أنه في حال ملاحظة أية ملاحظات يحق للمؤسسة أو لأحد المكاتب التابعة لها من فروعها في المناطق تطبيق العقوبات فقط على صاحب العمل عند ثبوتها، مشددة على أنه يتم تسجيل التحاق أي عامل جديد وفي حد أقصى خلال 15 يوماً من الشهر التالي للالتحاق. وفي موضوع آخر، أشارت «التأمينات الاجتماعية» إلى جواز رد تعويض الدفعة لاحتساب مدة الاشتراطات المحددة، موضحة أنه «يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الأولى الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة في مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في حالات معينة، منها المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون تسلم التعويض بموجب أحكام النظام الجديد، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة، وأن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته، وإذا عاد المشترك المستحق تعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراء الصرف، وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديد».