القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    انطلاق (صُنع في السعودية) بمشاركة سورية..الخريف: 515 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية    الاستقرار الاجتماعي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    الشتاء.. فاكهة الفصول    النفط يرتفع مع تغلب اضطرابات الإمدادات الفنزويلية على مخاوف فائض المعروض    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    حكومة نتنياهو لا تستجيب للضغوط الأميركية للانتقال للمرحلة الثانية    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    تجمع مكة الصحي يُفعّل مبادرة «10KSA»    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    أمير نجران يستعرض الخطة التنفيذية للجمعية الخيرية    خالد بن سلمان يبحث مع بولس جهود إحلال السلام    تراجع الدولار وتباين لسياسات العالم النقدية    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    بلدية محافظة الشماسية تنهي معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة    تألق ثلاثي دوري روشن في نصف نهائي كأس العرب    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلّف    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    الفريق المشترك لتقييم الحوادث ينفي استهداف معدّة مدنية في باقم    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    في ندوة بمعرض جدة للكتاب 2025..الثقفي: الدبلوماسي السعودي من الأكفأ عالميًا    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    ثلاث جولات في مختلف مناطق المملكة ، وبمشاركة أبطال السباقات الصحراوية    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    انطلاق منتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    الأحمدي يكتب.. وابتسمت الجماهير الوحداوية    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات تستثني «الميت» و«العاجز» في صرف تعويضات «الإجازات» كاملة
نشر في الحياة يوم 08 - 10 - 2016

أكدت التعديلات الجديدة ل«لائحة الإجازات» في السعودية والتي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، نقص رصيد الموظف الذي لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته خلال العام المالي الواحد ب«مقدار» عدد أيام إجازته والمحددة في اللائحة ب36 يوماً، وألا يتأخر موعد بدئها أكثر من ثلاثة أشهر، كما يستحق الموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل مدة أقصاها خمسة أيام. وبحسب تعديلات اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإنه يجب على الموظف التقدم بطلب التمتع برصيده من أيام الإجازة السنوية العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة، وألا تتجاوز مجموع أيام الإجازة التي يتمتع بها خلال السنة 120 يوماً.
وقالت اللائحة: «إنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب التمتع بالحد الأدنى من أيام إجازته والمقررة ب36 يوماً، فإن رصيده من الإجازات ينقص تلقائياً بمقدار الحد الأدنى (أسبوع واحد)».
كما شددت «اللائحة» على الجهات التي يعمل بها الموظف في ما يخص موعد بدء تمتعه بالإجازة مستثنية «متطلبات العمل»، عدم تأخير بدئها أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة»، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود استثناء فإن الحكم يكون لمصلحة العمل، والتي تعد هي الأساس، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بذلك.
واستثنت التعديلات الجديدة حالتين من الذين انتهت خدماتهم، وهما المتوفون والذين أصيبوا بعجز صحي، وذلك بدفع تعويضاتهم كاملة عن رصيدهم من الإجازات، إضافة إلى الذين انتهت خدمتهم لأي سبب آخر، فيتم تعويضهم بما لا يزيد عن 180 يوماً من الرصيد بما في ذلك الرصيد المستحق لهم، وفقاً للائحة الإجازات.
كما شملت التعديلات المقررة أخيراً من مجلس الوزراء تعديلاً للمادة الأولى من لائحة الإجازات لتصبح «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، وبحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف الراتب مقدماً في حال كانت الإجازة التي تمتع بها 30 يوماً فأكثر».
في حين تم تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات، التي أشارت إلى «وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواءً لفترة واحدة أم على فترات، بشرط ألا تقل كل فترة من تلك الفترات عن خمسة أيام، وفي حال تقدمه بطلب الحصول على إجازته العادية يسقط حقه منها أو ما تبقى منها». وأوضحت «التعديلات» أن على الجهات التي يعمل بها الموظف تمكينه من التمتع بإجازته عندما يتقدم بها، مستثنية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً، وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للسنة التالية.
كما أجازت التعديلات الجديدة الواردة على «لائحة الإجازات» تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها، وشملت كذلك تعديلاً للمادة الخامسة منها، التي أصبحت بالنص التالي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته العادية التي لم يتمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليها ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها من دون التمتع بها، محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه».
ونصت التعديلات على «اللائحة» أيضاً على تعديل للمادة ال10 من نظام اللائحة، الذي نص في تعديله «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة».
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك الهيئات العامة والصناديق وغيرها تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في النظام، والرفع بما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه في مدة حددت ب60 يوماً. وشملت التغييرات كذلك خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوماً إلى 36، وأن يعوض عن رصيد أيام إجازته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، محددةً مطلع العام الهجري الحالي موعداً لبدء العمل بهذا التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.