رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    النفط يتراجع مع زيادة إنتاج أوبك+.. وتوقعات بفائض العرض    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات تستثني «الميت» و«العاجز» في صرف تعويضات «الإجازات» كاملة
نشر في الحياة يوم 08 - 10 - 2016

أكدت التعديلات الجديدة ل«لائحة الإجازات» في السعودية والتي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، نقص رصيد الموظف الذي لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته خلال العام المالي الواحد ب«مقدار» عدد أيام إجازته والمحددة في اللائحة ب36 يوماً، وألا يتأخر موعد بدئها أكثر من ثلاثة أشهر، كما يستحق الموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل مدة أقصاها خمسة أيام. وبحسب تعديلات اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإنه يجب على الموظف التقدم بطلب التمتع برصيده من أيام الإجازة السنوية العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة، وألا تتجاوز مجموع أيام الإجازة التي يتمتع بها خلال السنة 120 يوماً.
وقالت اللائحة: «إنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب التمتع بالحد الأدنى من أيام إجازته والمقررة ب36 يوماً، فإن رصيده من الإجازات ينقص تلقائياً بمقدار الحد الأدنى (أسبوع واحد)».
كما شددت «اللائحة» على الجهات التي يعمل بها الموظف في ما يخص موعد بدء تمتعه بالإجازة مستثنية «متطلبات العمل»، عدم تأخير بدئها أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة»، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود استثناء فإن الحكم يكون لمصلحة العمل، والتي تعد هي الأساس، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بذلك.
واستثنت التعديلات الجديدة حالتين من الذين انتهت خدماتهم، وهما المتوفون والذين أصيبوا بعجز صحي، وذلك بدفع تعويضاتهم كاملة عن رصيدهم من الإجازات، إضافة إلى الذين انتهت خدمتهم لأي سبب آخر، فيتم تعويضهم بما لا يزيد عن 180 يوماً من الرصيد بما في ذلك الرصيد المستحق لهم، وفقاً للائحة الإجازات.
كما شملت التعديلات المقررة أخيراً من مجلس الوزراء تعديلاً للمادة الأولى من لائحة الإجازات لتصبح «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، وبحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف الراتب مقدماً في حال كانت الإجازة التي تمتع بها 30 يوماً فأكثر».
في حين تم تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات، التي أشارت إلى «وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواءً لفترة واحدة أم على فترات، بشرط ألا تقل كل فترة من تلك الفترات عن خمسة أيام، وفي حال تقدمه بطلب الحصول على إجازته العادية يسقط حقه منها أو ما تبقى منها». وأوضحت «التعديلات» أن على الجهات التي يعمل بها الموظف تمكينه من التمتع بإجازته عندما يتقدم بها، مستثنية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً، وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للسنة التالية.
كما أجازت التعديلات الجديدة الواردة على «لائحة الإجازات» تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها، وشملت كذلك تعديلاً للمادة الخامسة منها، التي أصبحت بالنص التالي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته العادية التي لم يتمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليها ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها من دون التمتع بها، محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه».
ونصت التعديلات على «اللائحة» أيضاً على تعديل للمادة ال10 من نظام اللائحة، الذي نص في تعديله «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة».
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك الهيئات العامة والصناديق وغيرها تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في النظام، والرفع بما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه في مدة حددت ب60 يوماً. وشملت التغييرات كذلك خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوماً إلى 36، وأن يعوض عن رصيد أيام إجازته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، محددةً مطلع العام الهجري الحالي موعداً لبدء العمل بهذا التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.