نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    روسيا تحث على ضبط النفس مع حشد قوات أمريكية قرب إيران    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    أمانة المدينة ترفع جاهزيتها لرمضان ب 5700 كادر ميداني    مسؤولو مخابرات أوروبيون يشككون في فرص إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا خلال العام الجاري    الذهب يرتفع فوق 5000 دولار وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران    أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن للأسر المستحقة    من التأسيس.. إلى الرؤية    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    سموتريتش يدعو لتشجيع هجرة الفلسطينيين    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    تكافل اجتماعي    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات تستثني «الميت» و«العاجز» في صرف تعويضات «الإجازات» كاملة
نشر في الحياة يوم 08 - 10 - 2016

أكدت التعديلات الجديدة ل«لائحة الإجازات» في السعودية والتي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، نقص رصيد الموظف الذي لم يتقدم بطلب التمتع بإجازته خلال العام المالي الواحد ب«مقدار» عدد أيام إجازته والمحددة في اللائحة ب36 يوماً، وألا يتأخر موعد بدئها أكثر من ثلاثة أشهر، كما يستحق الموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل مدة أقصاها خمسة أيام. وبحسب تعديلات اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإنه يجب على الموظف التقدم بطلب التمتع برصيده من أيام الإجازة السنوية العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة، وألا تتجاوز مجموع أيام الإجازة التي يتمتع بها خلال السنة 120 يوماً.
وقالت اللائحة: «إنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب التمتع بالحد الأدنى من أيام إجازته والمقررة ب36 يوماً، فإن رصيده من الإجازات ينقص تلقائياً بمقدار الحد الأدنى (أسبوع واحد)».
كما شددت «اللائحة» على الجهات التي يعمل بها الموظف في ما يخص موعد بدء تمتعه بالإجازة مستثنية «متطلبات العمل»، عدم تأخير بدئها أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة»، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه في حال وجود استثناء فإن الحكم يكون لمصلحة العمل، والتي تعد هي الأساس، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بذلك.
واستثنت التعديلات الجديدة حالتين من الذين انتهت خدماتهم، وهما المتوفون والذين أصيبوا بعجز صحي، وذلك بدفع تعويضاتهم كاملة عن رصيدهم من الإجازات، إضافة إلى الذين انتهت خدمتهم لأي سبب آخر، فيتم تعويضهم بما لا يزيد عن 180 يوماً من الرصيد بما في ذلك الرصيد المستحق لهم، وفقاً للائحة الإجازات.
كما شملت التعديلات المقررة أخيراً من مجلس الوزراء تعديلاً للمادة الأولى من لائحة الإجازات لتصبح «يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، وبحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف الراتب مقدماً في حال كانت الإجازة التي تمتع بها 30 يوماً فأكثر».
في حين تم تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات، التي أشارت إلى «وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواءً لفترة واحدة أم على فترات، بشرط ألا تقل كل فترة من تلك الفترات عن خمسة أيام، وفي حال تقدمه بطلب الحصول على إجازته العادية يسقط حقه منها أو ما تبقى منها». وأوضحت «التعديلات» أن على الجهات التي يعمل بها الموظف تمكينه من التمتع بإجازته عندما يتقدم بها، مستثنية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً، وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للسنة التالية.
كما أجازت التعديلات الجديدة الواردة على «لائحة الإجازات» تمديد الإجازة العادية من تاريخ انتهائها، وشملت كذلك تعديلاً للمادة الخامسة منها، التي أصبحت بالنص التالي: «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته العادية التي لم يتمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليها ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها من دون التمتع بها، محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه».
ونصت التعديلات على «اللائحة» أيضاً على تعديل للمادة ال10 من نظام اللائحة، الذي نص في تعديله «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة».
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك الهيئات العامة والصناديق وغيرها تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في النظام، والرفع بما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه في مدة حددت ب60 يوماً. وشملت التغييرات كذلك خفض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته من 42 يوماً إلى 36، وأن يعوض عن رصيد أيام إجازته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً، محددةً مطلع العام الهجري الحالي موعداً لبدء العمل بهذا التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.