أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) الستار على قضية سعوديتين حاولتا الخروج إلى اليمن، للانضمام إلى تنظيم «القاعدة» هناك، قبل نحو عامين، برفقة أطفالهما وشقيقيهما (الحدثين)، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم. وقضت المحكمة بالسجن مدداً متفاوتة، تصل إلى 70 عاماً وسبعة أشهر، في حق 12 شخصاً دينوا في هذه القضية، وبتهم الإرهاب، وتمويل عمليات إرهابية. وتضمن الحكم الابتدائي السجن 13 عاماً على المدعى عليها الأولى، التي دينت بالفكر التكفيري، والشروع في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم «القاعدة» هناك، بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها، من دون علم أولياء أمورهم، إضافة إلى تمويل الإرهاب وبحيازتها مبلغ 20 ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء محاولة خروجها إلى اليمن، كما ثبت لدى المحكمة تأييدها تنظيم «داعش» المتطرف. ودانت المحكمة المدعى عليها الثانية في القضية ذاتها بالتهم ذاتها، إضافة إلى تواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه إلى الجماعات المقاتلة في سورية، واتفاقها معه على اللحاق به هناك، وتسترها عليه وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة، وقضت المحكمة بسجنها 11 عاماً، تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية. وشمل الحكم الصادر إدانة سبعة مواطنين وثلاثة يمنيين بالتستر، وإيواء ومساعدة المواطنتين في محاولة التسلل الفاشلة، لتقضي المحكمة بسجنهم مدداً متفاوتة تصل إلى 56 عاماً، إذ دين المدعى عليه الثالث بالتستر على ما أخبرته به المدعى عليهما الأولى والثانية، وعزمها على الهرب إلى اليمن، وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك، وارتباطه عاطفياً بإحداهن، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام. ودانت المدعى عليه الرابع بإيواء عدد من المطلوبين أمنياً ممن علم عزمهم السفر للالتحاق بتنظيم «القاعدة» في اليمن، وتوفير السكن والتنقلات لهم، ثم نقلهم إلى منطقة جازان (جنوب السعودية) بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم، وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم، وتستره عليهم. واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام العملية، كما دين بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في اليمن، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وشروعه في الالتحاق به في سورية بتزويره هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سورية، واستخدام برنامجي التواصل الاجتماعي «تويتر» و «تلغرام» للتواصل مع معرّف للتواصل مع مطلوبين أمنيين وتقديم الخدمات لهم، وتحميل مقاطع وأخبار تصدر عن تنظيم «داعش» الإرهابي، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 11 عاماً. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق والشام، ومتابعة أخباره عبر برنامج «تلغرام»، وتواصله عبره مع أحد مؤيديه، واشتراكه في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن، ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع ليتوارى عن أنظار الجهات الأمنية، لتصدر حكماً تعزيراً بسجنه ثمانية أعوام. ودانت المحكمة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه إلى مواطن القتال في الخارج، واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم إلى اليمن، بهدف السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وإيوائهم في منزل شقيقته، إضافة إلى تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سورية، وتنسيقه لخروج الشباب إلى مواطن القتال، مع حيازته أسلحة نارية من نوع كلاشنيكوف ومسدس، من دون ترخيص، لتقرر المحكمة تعزيره بالسجن سبعة أعوام. ودانت المحكمة ذاتها المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتواصله مع منسقين لإتمام ذلك، وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وتخزينه مواد حاسوبية عن التنظيم الإرهابي، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن سبعة أعوام. وقضت المحكمة في القضية ذاتها بسجن ثلاثة وافدين يمنيين عشرة أعوام، بواقع ثلاثة أعوام للمدعى عليه الثامن، وأربعة أعوام للتاسع، وثلاثة أعوام للعاشر، مع إبعادهم من البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، لثبوت إدانتهم بالاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من السعودية إلى اليمن، ودخولهم إلى السعودية تسللاً بطريقة غير نظامية. ودانت المحكمة مواطنين أحدهما تستر على قيام أحد الأشخاص من أبناء عمومته، بتكفير الحكومة السعودية، إلا أن اعترافه تضمن إنكاره على هذا الشخص تكفير الحكومة، ولما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب، قررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أشهر، فيما دانت الآخر بنقل مجهولي الهوية داخل البلاد، لتصدر المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف ريال.