سمو ولي العهد القى كلمة الملك في مجلس الشورى    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    قمم منتظرة في أولى جولات دوري يلو    من الليغا إلى دوري روشن: الفتح يتعاقد مع باتشيكو لتعزيز حراسة مرماه    إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    توقع تثيبت سعر الفائدة الأوروبية اليوم    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    خطاب يصوغ المستقبل    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    العمار قدساوياً    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مصادر» ل «الحياة»: توجيهات بمنع جلد مرضى «الأيدز» وإعادة قضاياهم... واعتماد «التعزير» مساء
نشر في الحياة يوم 22 - 08 - 2010

حذرت الجهات المختصة في السعودية من جلد المصابين بفيروس «الإيدز» الذين صدرت بحقهم أحكام شرعية في قضايا مختلفة ويقضون عقوبات السجن في داخل العنابر المخصصة لهم.
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن قراراً بالمنع صدر للجهات الشرعية القائمة على تنفيذ الأحكام الشرعية في ما يتعلق بالجلد، تضمن عدم جلد المصابين ببعض الأمراض أبرزها الإيدز، مؤكداً أن المصابين بالإيدز الذين يقدمون تقارير طبية تتم إعادة ملف قضيتهم إلى ناظر القضية في المحكمة للنظر فيها وإصدار القرار الشرعي بشأنها.
من جهة أخرى، بدأت لجان تنفيذ أحكام الجلد في محافظة جدة باعتماد التوقيت الرسمي لتنفيذ أحكام الجلد الشرعية أمام المجمعات التجارية وعدد من الأسواق، إذ تم اعتماد موعد الجلد بعد صلاة العشاء والتراويح.
وفي هذا الصدد، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي: «المعروف طبياً، أن الإنسان المصاب بفيروس الإيدز يصاب بنوع من العوز المناعي (أي نقص شديد في عناصر المناعة) ينجم عنه عجز عن مقاومة سائر أنواع الجراثيم، وعقوبة الجلد في الفقه الإسلامي هدفها إيلام الجاني وردعه وليس القضاء عليه أو إزهاق روحه أو إحداث عاهة له أو تشوه أو قطع جِلدِه».
وأشار إلى أن عرض المحكوم عليه بالجلد المصاب بمرض الإيدز من قبل الجهات التنفيذية على القضاء أمر متفق مع قواعد الفقه الإسلامي في عقوبة الجلد.
وأضاف المحامي المالكي: بالنسبة لوقت الجلد فقد صدر أمر سام بتعليق وقت الجلد جاء فيه، (ينفذ الجلد فور ورود المعاملة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وصدور الأمر بالتنفيذ، ويتم التنفيذ أثناء الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك عدم جلد المسلم في نهار رمضان بل ينفذ بعد صلاة التراويح).
من جهته، أوضح المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً إبراهيم الأبادي أن عقوبة الجلد تكون بضرب المحكوم عليه بسوط لا ثمرة فيه، لا بالشديد ولا باللين، ضربًا متوسطًا.
وأضاف في حديثه إلى «الحياة» أن عقوبة الجلد متى حكم بها أصبحت واجبة النفاذ، لكن قد يظهر عند التنفيذ مانع يمنع تنفيذه موقتًا، فيتأجل إلى حين زوال هذا المانع، أو يمنع من التنفيذ نهائيًّا فتسقط العقوبة، وذلك لأن التنفيذ مع وجود هذه الموانع يتنافى مع طبيعة العقوبة والغرض منها، خصوصاً في حال كان المحكوم عليه امرأة وكانت حاملاً، ففي التنفيذ عليها ضياع لما في بطنها، ولا جناية له، أو يؤدي إلى هلاك الجاني المحكوم عليه بغير حق، كما لو كان مريضًا أو كان الزمان زمان حر أو برد شديدين.
ولفت إلى أن هناك موانع موقتة تمنع تنفيذ الجلد هي التي يترتب على وجود أي منها تأجيل التنفيذ موقتًا إلى حين زوال المانع، وهي الحمل، وطروء الجنون على المحكوم عليه، والمرض، والحر والبرد الشديدان.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المرض مانع يمنع من التنفيذ في عقوبة القطع، وكذلك عقوبة الجلد حدًّا إذا كان المريض يرجى زوال مرضه عند جمهور الفقهاء، ويتأجل التنفيذ إلى حين زوال المرض، وكذلك الأمر لو كان الجلد تعزيرًا من باب أولى، فإذا كان المحكوم عليه بالجلد تعزيرًا مريضًا؛ فإنه لا يجوز تنفيذ الجلد عليه حتى يبرأ، لأن الجلد في هذه الحال قد يؤدي إلى هلاك المجلود بغير حق أو يعين على قتله، وهو غير المستحق، إذ إن المستحق هو جلده تأديبًا لا قتله.
وعلى هذا الصعيد، قال الأبادي: «إن المبدأ العام في العقوبات التعزيرية هو أن تكون العقوبة مناسبة لحال الجاني، وعلى القاضي تأجيله حتى يبرأ، كما يجوز له أن يستبدل به عقوبة أخرى، ملمحاً إلى أنه في حال كان المحكوم عليه مريضًا مرضًا لا يرجى زواله، فللحاكم أن يستوفيه بوسيلة مناسبة لمرضه كما في الحدود، كما أن له أن يستبدل به عقوبة أخرى، كما هو المبدأ العام في العقوبات التعزيرية فهي تختلف باختلاف الجريمة وحال المجرم.
وشدد أنه لا بد من تقرير الطبيب المختص وهل يستطيع المحكوم تحمل الجلد أم لا فإذا أصدر الطبيب تقريره بعدم قدرته على تحمل الجلد فإنه لا يجوز لا شرعاً ولا نظاماً إقامة حكم الجلد على المتهم.
وحول تحديد الجلد خلال شهر رمضان في المساء، أوضح أن ولي الأمر مخول في مثل هذه الأمور من خلال النظر في تحقيق المصلحة الاجتماعية للردع والزجر.
يذكر أن آخر إحصاء لوزارة الصحة عن أعداد مرضى الإيدز في السعودية كشف بلوغ حالات الإيدز المكتشفة منذ عام 1984وحتى نهاية 2009 ما عدده 15,213 حالة منها 4,019 سعودياً و 11,194 غير سعودي ، وأبرز الإحصاء الصادر عن وكالة الوزارة للطب الوقائي اكتشاف 1,287 حالة جديدة عام 2009، منها 481 سعودياً و806 غير سعوديين، كما بلغت نسبة الرجال إلى النساء وسط السعوديين في الحالات المكتشفة عام 2009 نسبة 4 إلى 1 تقريباً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.