واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مصادر» ل «الحياة»: توجيهات بمنع جلد مرضى «الأيدز» وإعادة قضاياهم... واعتماد «التعزير» مساء
نشر في الحياة يوم 22 - 08 - 2010

حذرت الجهات المختصة في السعودية من جلد المصابين بفيروس «الإيدز» الذين صدرت بحقهم أحكام شرعية في قضايا مختلفة ويقضون عقوبات السجن في داخل العنابر المخصصة لهم.
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن قراراً بالمنع صدر للجهات الشرعية القائمة على تنفيذ الأحكام الشرعية في ما يتعلق بالجلد، تضمن عدم جلد المصابين ببعض الأمراض أبرزها الإيدز، مؤكداً أن المصابين بالإيدز الذين يقدمون تقارير طبية تتم إعادة ملف قضيتهم إلى ناظر القضية في المحكمة للنظر فيها وإصدار القرار الشرعي بشأنها.
من جهة أخرى، بدأت لجان تنفيذ أحكام الجلد في محافظة جدة باعتماد التوقيت الرسمي لتنفيذ أحكام الجلد الشرعية أمام المجمعات التجارية وعدد من الأسواق، إذ تم اعتماد موعد الجلد بعد صلاة العشاء والتراويح.
وفي هذا الصدد، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي: «المعروف طبياً، أن الإنسان المصاب بفيروس الإيدز يصاب بنوع من العوز المناعي (أي نقص شديد في عناصر المناعة) ينجم عنه عجز عن مقاومة سائر أنواع الجراثيم، وعقوبة الجلد في الفقه الإسلامي هدفها إيلام الجاني وردعه وليس القضاء عليه أو إزهاق روحه أو إحداث عاهة له أو تشوه أو قطع جِلدِه».
وأشار إلى أن عرض المحكوم عليه بالجلد المصاب بمرض الإيدز من قبل الجهات التنفيذية على القضاء أمر متفق مع قواعد الفقه الإسلامي في عقوبة الجلد.
وأضاف المحامي المالكي: بالنسبة لوقت الجلد فقد صدر أمر سام بتعليق وقت الجلد جاء فيه، (ينفذ الجلد فور ورود المعاملة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وصدور الأمر بالتنفيذ، ويتم التنفيذ أثناء الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك عدم جلد المسلم في نهار رمضان بل ينفذ بعد صلاة التراويح).
من جهته، أوضح المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً إبراهيم الأبادي أن عقوبة الجلد تكون بضرب المحكوم عليه بسوط لا ثمرة فيه، لا بالشديد ولا باللين، ضربًا متوسطًا.
وأضاف في حديثه إلى «الحياة» أن عقوبة الجلد متى حكم بها أصبحت واجبة النفاذ، لكن قد يظهر عند التنفيذ مانع يمنع تنفيذه موقتًا، فيتأجل إلى حين زوال هذا المانع، أو يمنع من التنفيذ نهائيًّا فتسقط العقوبة، وذلك لأن التنفيذ مع وجود هذه الموانع يتنافى مع طبيعة العقوبة والغرض منها، خصوصاً في حال كان المحكوم عليه امرأة وكانت حاملاً، ففي التنفيذ عليها ضياع لما في بطنها، ولا جناية له، أو يؤدي إلى هلاك الجاني المحكوم عليه بغير حق، كما لو كان مريضًا أو كان الزمان زمان حر أو برد شديدين.
ولفت إلى أن هناك موانع موقتة تمنع تنفيذ الجلد هي التي يترتب على وجود أي منها تأجيل التنفيذ موقتًا إلى حين زوال المانع، وهي الحمل، وطروء الجنون على المحكوم عليه، والمرض، والحر والبرد الشديدان.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المرض مانع يمنع من التنفيذ في عقوبة القطع، وكذلك عقوبة الجلد حدًّا إذا كان المريض يرجى زوال مرضه عند جمهور الفقهاء، ويتأجل التنفيذ إلى حين زوال المرض، وكذلك الأمر لو كان الجلد تعزيرًا من باب أولى، فإذا كان المحكوم عليه بالجلد تعزيرًا مريضًا؛ فإنه لا يجوز تنفيذ الجلد عليه حتى يبرأ، لأن الجلد في هذه الحال قد يؤدي إلى هلاك المجلود بغير حق أو يعين على قتله، وهو غير المستحق، إذ إن المستحق هو جلده تأديبًا لا قتله.
وعلى هذا الصعيد، قال الأبادي: «إن المبدأ العام في العقوبات التعزيرية هو أن تكون العقوبة مناسبة لحال الجاني، وعلى القاضي تأجيله حتى يبرأ، كما يجوز له أن يستبدل به عقوبة أخرى، ملمحاً إلى أنه في حال كان المحكوم عليه مريضًا مرضًا لا يرجى زواله، فللحاكم أن يستوفيه بوسيلة مناسبة لمرضه كما في الحدود، كما أن له أن يستبدل به عقوبة أخرى، كما هو المبدأ العام في العقوبات التعزيرية فهي تختلف باختلاف الجريمة وحال المجرم.
وشدد أنه لا بد من تقرير الطبيب المختص وهل يستطيع المحكوم تحمل الجلد أم لا فإذا أصدر الطبيب تقريره بعدم قدرته على تحمل الجلد فإنه لا يجوز لا شرعاً ولا نظاماً إقامة حكم الجلد على المتهم.
وحول تحديد الجلد خلال شهر رمضان في المساء، أوضح أن ولي الأمر مخول في مثل هذه الأمور من خلال النظر في تحقيق المصلحة الاجتماعية للردع والزجر.
يذكر أن آخر إحصاء لوزارة الصحة عن أعداد مرضى الإيدز في السعودية كشف بلوغ حالات الإيدز المكتشفة منذ عام 1984وحتى نهاية 2009 ما عدده 15,213 حالة منها 4,019 سعودياً و 11,194 غير سعودي ، وأبرز الإحصاء الصادر عن وكالة الوزارة للطب الوقائي اكتشاف 1,287 حالة جديدة عام 2009، منها 481 سعودياً و806 غير سعوديين، كما بلغت نسبة الرجال إلى النساء وسط السعوديين في الحالات المكتشفة عام 2009 نسبة 4 إلى 1 تقريباً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.