الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    وطن الشموخ    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصعيد الخلاف بين «ساما» وشركات التأمين حول «لائحة المراقبة» إلى الجهات العليا
نشر في الحياة يوم 17 - 07 - 2010

أكد مصدر متخصص في قطاع التأمين ل«الحياة» أن عدداً من العاملين في صناعة التأمين وملاك الشركات وبعض العلماء الشرعيين قاموا بالرفع إلى المقام السامي لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي أصدرتها مؤسسة النقد (ساما)، ومنعت قيام تأمين تعاوني بما يتناسب مع قرار مجلس الوزراء الذي ينص على التأمين التعاوني قبل أن تحيله لائحة «ساما» إلى تأمين تجاري يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وقال المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) إن الخلاف الأساسي ظهر منذ أن أصدرت مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في آواخر العام 2005، بسبب نصها في المادة (70) على «توزيع 10 في المئة من الفائض الصافي للمؤمّن لهم مباشرة، وترحيل 90 في المئة إلى قائمة دخل المساهمين أو ملاك الشركة»، وهو البند الذي طالب كثير من الشرعيين وملاك الشركات والمختصين مؤسسة النقد بتغييره مرات عدة من دون استجابة من المؤسسة، ما دعا إلى تصعيد الموضوع إلى مستويات أعلى».
وأضاف: «بقاء هذا البند يمنع قيام تأمين تعاوني، ويحيل كل الشركات القائمة حالياً إلى أن تكون شركات تأمين تجاري على رغم ادعاء بعض هذه الشركات بأن ما تقوم به هو تأمين تعاوني مطابق لتعاليم الشريعة الإسلامية».
ورصدت «الحياة» الصراع بين «ساما» من جهة وبين بعض العلماء الشرعيين وملاك شركات من جهة أخرى، وتوجهت بالسؤال إلى الشيخ يوسف الشبيلي خلال لقائه بالطلاب السعوديين في نادي لندن، وهو مستشار شرعي لإحدى شركات التأمين، فقال: «مؤسسة النقد غيّرت النظام، وأصبح نصّ النظام هو ألا يقل التوزيع عن 10 في المئة، وكلمة لا يقل تحتمل من 10 في المئة إلى 100 في المئة، وبالتالي فإن اللائحة لم تعد قيداً أمام قيام شركات تأمين تعاوني».
إلا أن رئيس اللجنة الوطنيه للتأمين موسى الربيعان نفى أي تغيير في اللائحة، وقال: «لم يصدر شيء رسمي يستند إليه من ساما».
ويضيف الربيعان أن «تغيير اللائحة لا بد أن يصدر من صاحب الصلاحية بذلك وهو وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وبحسب علمي لم يصدر شيء رسمي بذلك حتى الآن».
من جهته، قال متخصص في التأمين (فضل عدم نشر اسمه) إنه «لم يصدر شيء مكتوب ورسمي من «ساما»، إلا أنها لا تدقق كثيراً في التزام الشركات بهذا البند، فهو موجود معدوم»، إلا أن تغييره ضرورة حتى لا يُحرم كثير من راغبي شراء أسهم شركات التأمين من ذلك لحرمة تداول هذه الأسهم مع بقاء هذا البند من دون تغيير».
من جهة ثانية، أكد الربيعان أن «التأمين التعاوني هو مطلب الجميع»، محذراً مما يطالب به البعض من قيام تأمين تكافلي على غرار ما هو قائم في ماليزيا حالياً، ويقول إن «التأمين التكافلي يحمل عوامل خطورته في تطبيقه، فالشركة في التأمين التكافلي هي شركة إدارة فقط، وبالتالي لو ساءت هذه الادارة وأفلست الشركة فإنه لا يمكن مساءلتها أو تطبيق العقوبات عليها».
واتصلت «الحياة» بمسؤول في مؤسسة النقد، لكنه رفض التعليق، واكتفى بالقول: «أي تغيير في اللائحة إن حصل فسينشر في ساعته على موقع المؤسسة الإلكتروني». ولم ينشر أي جديد على الموقع إلى ساعة نشر هذا الخبر.
يذكر أن قرار مراقبة شركات التأمين الصادر عن مجلس الوزراء في 2-6-1424ه ينص في مادته الأولى على أن «يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».
إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي أصدرتها «ساما» في 2005، منعت قيام تأمين تعاوني بحسب نص قرار مجلس الوزراء، وحولته إلى تأمين تجاري، وبحسب بعض المختصين في التأمين فإن هذه اللائحة تعارض مبدأ التأمين التعاوني من ثلاثة وجوه، الأول: أنها جعلت عقد التأمين عقد معاوضة بين الشركة والمؤمّن لهم وليس عقد تبرع، وهناك فارق بين النوعين، فالتأمين التعاوني يقوم على مبدأ أن المستأمنين يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين، والشركة تتبرع لهم بالتعويضات عند وجود ما يستدعي ذلك، وأما التجاري فهو عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع الشخص أقساط التأمين إلى الشركة، لتدفع إليه مبلغ التأمين المتفق عليه من أموالها عند حصول ما يستدعي ذلك.
الثاني، أن الشركة في التأمين التعاوني لا تتملك الأموال التي يدفعها المستأمنون لها، وإنما تأخذ أرباحها من تجميع هذه الأموال وإدارتها وتنميتها، ومن يملك الأموال فعلاً هم المستأمنون الذين دفعوها، وهذا يوجب الفصل التام بين المحفظة التي تضم أموال المستأمنين ومحفظة الشركة، وهو غير موجود في التأمين التجاري، إذ إن الشركة تتملك كل الأموال التي يدفعها المستأمنون حال دفعهم لها، وكل الأرباح التي تأتي من هذه الأموال ملك للشركة وليست لمن دفعها للشركة.
الثالث، وهي النقطة التي لا يمكن معها لشركة تأمين أن تدعي أنها تعمل وفقاً للشريعة، وهي نص المادة (70) الذي سبقت الإشارة إليه، وهو الشرط الأكثر إثارة للخلاف والشكوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.