أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمنتحلي صفة «المحامي»
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2016

يناقش مجلس الشورى، الأربعاء المقبل اقتراح وزارة العدل، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، الذي يتضمن جملة من العقوبات التي حددها النظام بحق مخالفيه.
وتضمن المقترح، الذي سيتم تناوله ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أن يتم التشهير بممارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظامها وبمنتحل صفة المحامي، إضافة إلى من عاد لممارسة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
وأشارت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إلى أنه تمت التوصية في مجلس الشورى بإدراج عقوبة التشهير لهذه المادة، إضافة إلى نصها الحالي الذي يعاقب منتحل صفة المحامي والحالات المشار إليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً، وتشمل عقوبة التشهير بكل من ترافع وهو غير محامٍ أمام الجهات مخالفاً المادة 18 من النظام ولائحته التنفيذية التي تعطي حق الترافع لمن لديه وكالات من ثلاثة أشخاص متعددين حتى لو لم يكن لديه رخصة محاماة، ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص.
ويشترط في هذا الوكيل ألا يكون موظفاً في الدولة وأن يكون سعودياً، كما تعطي هذه المادة حق الترافع للزوج عن زوجته والعكس، والأصهار وذوي القربى في ما بينهم حتى الدرجة الرابعة، والشخصيات المعنوية يترافع عنها الممثل النظامي لها، وناظر الوقف والوصي في ما يخص الوقف والوصاية، والأجهزة الحكومية يتولى الترافع عنها أو من يفوضه بمذكرة رسمية بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، والمتدرب في مكتب المحامي يتولى الترافع بصفته وكيلا عن المحامي، وأخيراً سفير الدولة يتولى الترافع بموجب وكالة شرعية. كما سيبحث المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور سالم المري استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
فيما سيناقش المجلس في جلسته ليوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، بجانب تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام 1435-1426ه. في حين يستعرض المجلس الإثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى جانب تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434-1435ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور.
فيما سيستمع في الجلسة ذاتها لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435-1436ه، فضلاً عن جهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.