مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمنتحلي صفة «المحامي»
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2016

يناقش مجلس الشورى، الأربعاء المقبل اقتراح وزارة العدل، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، الذي يتضمن جملة من العقوبات التي حددها النظام بحق مخالفيه.
وتضمن المقترح، الذي سيتم تناوله ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أن يتم التشهير بممارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظامها وبمنتحل صفة المحامي، إضافة إلى من عاد لممارسة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
وأشارت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إلى أنه تمت التوصية في مجلس الشورى بإدراج عقوبة التشهير لهذه المادة، إضافة إلى نصها الحالي الذي يعاقب منتحل صفة المحامي والحالات المشار إليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً، وتشمل عقوبة التشهير بكل من ترافع وهو غير محامٍ أمام الجهات مخالفاً المادة 18 من النظام ولائحته التنفيذية التي تعطي حق الترافع لمن لديه وكالات من ثلاثة أشخاص متعددين حتى لو لم يكن لديه رخصة محاماة، ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص.
ويشترط في هذا الوكيل ألا يكون موظفاً في الدولة وأن يكون سعودياً، كما تعطي هذه المادة حق الترافع للزوج عن زوجته والعكس، والأصهار وذوي القربى في ما بينهم حتى الدرجة الرابعة، والشخصيات المعنوية يترافع عنها الممثل النظامي لها، وناظر الوقف والوصي في ما يخص الوقف والوصاية، والأجهزة الحكومية يتولى الترافع عنها أو من يفوضه بمذكرة رسمية بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، والمتدرب في مكتب المحامي يتولى الترافع بصفته وكيلا عن المحامي، وأخيراً سفير الدولة يتولى الترافع بموجب وكالة شرعية. كما سيبحث المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور سالم المري استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
فيما سيناقش المجلس في جلسته ليوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، بجانب تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام 1435-1426ه. في حين يستعرض المجلس الإثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى جانب تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434-1435ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور.
فيما سيستمع في الجلسة ذاتها لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435-1436ه، فضلاً عن جهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.