سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند بإعادة انتخابه    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير ب«الدعوجية» ومنتحلي صفة المحامي والمشطوبين من جدول المهنة
لجنة شوريّة تدرس العقوبة إضافة إلى السجن والغرامة
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2016

يدرس مجلس الشورى التشهير بممارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظامها أو لمنتحل صفة المحامي "الدعوجي"، أو عاد لممارستها بعد شطب اسمه من جدول المحامين، وأوصت لجنة متخصصة بإدراج عقوبة التشهير للمادة 37 إضافة إلى نصها الحالي الذي ينص على معاقبة منتحل صفة المحامي والحالات المشار إليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً، وتشمل عقوبة التشهير بكل من ترافع -وهو غير محامٍ- أمام الجهات خلافاً للمادة 18 من النظام ولائحتها التنفيذية والتي تعطي حق الترافع لمن لديه وكالات من ثلاثة أشخاص متعددين حتى لو لم يكن لديه رخصة محاماة ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص.
ويشترط في هذا الوكيل أن لا يكون موظفا في الدولة وأن يكون سعوديا، كما تعطي هذه المادة حق الترافع للزوج عن زوجته والعكس، والأصهار وذوي القربى فيما بينهم حتى الدرجة الرابعة، والشخصيات المعنوية يترافع عنها الممثل النظامي لها، وناظر الوقف والوصي فيما يخص الوقف والوصاية، والأجهزة الحكومية يتولى الترافع عنها أو من يفوضه بمذكرة رسمية بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية، والمتدرب في مكتب المحامي يتولى الترافع بصفته وكيلا عن المحامي، وأخيراً سفير الدولة يتولى الترافع بموجب وكالة شرعية.
إلى ذلك سلمت اللجنة القضائية تقريرها النهائي بشأن تعديل نظام المحاماة وإضافة عقوبة التشهير له للهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإدراجه لبنود جدول أعمال جلسات العادية الأسبوعية ومناقشته والتصويت عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.