أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    الخريف يجتمع بقادة شركة إيرباص    أمانة المدينة تعلن جاهزية خطط الحج    رسمياً... فلسطين تعلن قطاع غزة منطقة «مجاعة»    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية    القبض على يمني وإثيوبي في عسير لتهريبهما (40) كجم من نبات القات المخدر    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد جمعة"    الذهب يتراجع مع تخفيف التوترات التجارية "الأميركية الصينية"    المملكة ترحب ببيان عمان بشأن وقف إطلاق النار في اليمن    جامعة الملك سعود تُنظّم المؤتمر السعودي الدولي للأبحاث الصيدلانية والابتكار "مسير"    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريب تعقد جمعيتها العمومية العادية    "مركزي القطيف" ينظم ندوة تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة    جسور ثقافية تربط الرياض ببكين في ندوة مشتركة بجامعة الأميرة نورة    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    8.4 مليار تمويل سكني    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    كبير آسيا    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدعٍ شرس يقاتل لإثبات الزور... لكن فطنة القاضي تكشف المستور!
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2010

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
لدي أنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة بناء على المعاملة الواردة إليّ بشرح فضيلة الرئيس برقم 64102/28 في 10-6-1428ه بخصوص دعوى.......... ضد .......... وقد أبرز المدعي في دعواه صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم 210/153/5 في 19-4-1411ه وهو مفرغ باسمه كما أبرز صورة صك مطابق له يحمل ذات الرقم والموقع والحدود والذرع وهو مفرغ للمدعى عليه وذكر المدعي أنه راجع كتابة العدل فأخبر أن الصك المفرغ باسم المدعى عليه.......... مطابق لسجله وأن الصك المفرغ باسمه غير صحيح ولا يطابق سجله وطلب المدعي في دعواه إلغاء الإفراغات المدونة على الصك المفرغ للمدعى عليه والتهميش عليه بانتقال الملكية إليه، وقد جرت الكتابة إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بالخطاب رقم 83516/28 في 8-8-1428ه بطلب مطابقة الصكين والإفادة على المطابق منهما وبعث الصك الذي لم يطابق إلى الجهة المختصة للتحقيق فورد الجواب من كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة برقم 3165/2 في 26-8-1428ه والمتضمن أن صورة الصك المتضمنة انتقال الملكية إلى.......... مطابقة لسجله حتى تاريخه، وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى إمارة المنطقة بخصوص التزوير وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد عدة جلسات مدونة مفصلة في ضبط القضية تقدم المدعى عليه في الجلسة المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 27-1-1429ه بطلب وقف النظر في الدعوى وهذا نصه: «ونظراً إلى أن المدعي استند في دعواه إلى إفراغ مزوّر كما أن فسخ الوكالة التي استند عليها في دعواه لم يكن وفقاً للأنظمة والتعليمات والوكالات التي بني عليها بيع الأرض المتنازع عليها مستوفية لشروطها الشرعية والنظامية، وبناء على ذلك فإن التعليمات تقضي بايقاف النظر في الدعوى لوجود صك مرتبط بالدعوى، عليه تهميش مزور ولكون النظر في الدعوى ينبني على نتيجة دعوى أخرى هي النظر في التزوير الحاصل على الصك وفقاً لما نصّت عليه التعليمات المبلّغة للمحاكم بهذا الخصوص استناداً للمادة (149/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الآتي نصها:
«يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه». وبناء على ذلك فإني أطلب إيقاف الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ما يأتي: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى». ومعاملة موكلي بموجب المادة (83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصها: «إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قراراً بذلك ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز».
لكل ما تقدم فإني ألتمس من فضيلتكم ضمه بأوراق المعاملة ورصد نصه في الضبط استناداً للمادة (62/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يأتي: «يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية، والنظر في ما تضمَّنه بالوجه الشرعي ووفقاً للأنظمة والتعليمات ومعاملتنا بموجب تعليمات التمييز ا. ه».
فبناء على ما تقدم وحيث إن طلب المدعى عليه وقف النظر في الدعوى مبني على فسخ الوكالة والتزوير، فأما الوكالة فقد سبق الكتابة لمصدرها للإفادة عنها بخطابي رقم 122117/28 في 28-12-1428ه وحتى تاريخه ولم تردنا إجابة وطلب الإفادة عن الوكالة لا يوجب التوقف في نظر القضية هذا بخصوص الوكالة. وأما التزوير وحيث سبق أن أفاد فضيلة رئيس كتابة العدل بأن الصك الذي باسم المدعى عليه هو الصك المطابق لسجله وأن الصك الآخر الذي باسم المدعي ليس مطابقاً لسجله وتمَّ بعثه إلى الإمارة بخصوص التزوير، وحيث إن المدعى عليه طلب وقف النظر في الدعوى استناداً على المادة (83) من نظام المرافعات والفقرتين (83/2) و(149/1) من اللائحة التنفيذية ولأن المادة (149) من نظام المرافعات هي بالادعاء في التزوير والتحقيق في اتباعه وقد نصت الفقرة (151/2) من اللائحة التنفيذية بأن للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق فيها إذا وفَّت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وحيث إن التزوير في الصك المفرغ باسم المدعي ثابت حيث أثبت ذلك فضيلة رئيس كتابة العدل في خطابه حيث جاء فيه ما نصه: «وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى الإمارة بخصوص التزوير» وبعث الصك للإمارة من قبل كتابة العدل ليس لإثبات التزوير وإنما لمعرفة من قام بالتزوير، ولأن وجود صكين يحملان رقماً واحداً لأرض واحدة ويتفقان في الموقع والحدود والذرع وأحدهما مفرغ للمدعي والآخر للمدعى عليه كل ذلك يثبت التزوير، كما أن المدعي أبرز هذا الصك المفرغ باسمه وهو يعلم عدم مطابقته فهو يقر بالتزوير ولا يدعيه، وإنما يطالب في هذا الدعوى بإلغاء الإفراغات الواردة على صك المدعى عليه والتهميش على هذا الطلب متعلق بالصك المطابق لسجله حسب إفادة رئيس كتابة العدل، ولأن وقف نظر الدعوى حسب المادة (83) التي استند عليها المدعى عليه في طلبه راجع لنظر ناظر القضية حيث جاء في صدر المادة: «إذا رأت المحكمة».
لذلك كله فقد قررت رفض طلب المدعى عليه وقف نظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته وطلب تمييزه بعد تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام القرار وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً مدة الاعتراض، فإذا انتهت المدة ولم يحضر سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 27-1-1429ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 282/6/1 وتاريخ 18-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.