السهلي ترفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر    سقوط مسيّرة في مصفاة سامرف والتصدي لصاروخ باليستي ومسيرات    12 دولة عربية وإسلامية تدين الاعتداءات الإيرانية وتطالب بوقفها فوراً    خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر    "بسطة خير" تختتم فعالياتها في الشرقية وتدعم 320 بائع    انطلاق فعاليات عيد الفطر في الجبيل الصناعية ببرامج ترفيهية متنوعة    القصيم تتجمل للعيد    دوري روشن العالمي    السامبا السعودية    ختام حملة "الجود منا وفينا" بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية للأسر المستحقة    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالعواصف الترابية ضمن برنامج "مهم تدري"    هيئة الترفيه تطلق دليل فعاليات العيد    العلا.. أجواء احتفالية    العيد أجواء تفيض بالسكينة والفرح    حائل موروث وموائد تعيد سيرة الكرم    النهج المبارك    السنغال تتحول إلى المحكمة الرياضية بعد تجريده من لقب كأس إفريقيا    رينارد يُعلن قائمة السعودية لمواجهتي مصر وصربيا الوديتين    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    محافظ وادي الدواسر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك    اليمن يدين الهجمات الإيرانية الغاشمة على منشآت الطاقة في المملكة ودول الخليج    أمير الشرقية ونائبه يقدمان التعازي لأسرة الجميح    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية تعزز انسيابية الحشود    دعوات دولية لوقف استهداف البنية التحتية.. وأسلحة أمريكية جديدة تشارك في القتال    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم (الشبو)    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعود يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر    نائب أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    مُحافظ الطائف يطّلع على خطط ومشاريع الأمانة واستعداداتها لعيد الفطر    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    سمو وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية الأردن وتركيا    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    جامعة الأعمال تحصد ذهبية الاختراعات بمعرض جنيف    صعود النفط    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    الدفاعات السعودية تعترض صواريخ ومسيرات بالشرقية والرياض    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    العمر ليس مجرد رقم    أثر وظائف رمضان    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدعٍ شرس يقاتل لإثبات الزور... لكن فطنة القاضي تكشف المستور!
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2010

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
لدي أنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة بناء على المعاملة الواردة إليّ بشرح فضيلة الرئيس برقم 64102/28 في 10-6-1428ه بخصوص دعوى.......... ضد .......... وقد أبرز المدعي في دعواه صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم 210/153/5 في 19-4-1411ه وهو مفرغ باسمه كما أبرز صورة صك مطابق له يحمل ذات الرقم والموقع والحدود والذرع وهو مفرغ للمدعى عليه وذكر المدعي أنه راجع كتابة العدل فأخبر أن الصك المفرغ باسم المدعى عليه.......... مطابق لسجله وأن الصك المفرغ باسمه غير صحيح ولا يطابق سجله وطلب المدعي في دعواه إلغاء الإفراغات المدونة على الصك المفرغ للمدعى عليه والتهميش عليه بانتقال الملكية إليه، وقد جرت الكتابة إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بالخطاب رقم 83516/28 في 8-8-1428ه بطلب مطابقة الصكين والإفادة على المطابق منهما وبعث الصك الذي لم يطابق إلى الجهة المختصة للتحقيق فورد الجواب من كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة برقم 3165/2 في 26-8-1428ه والمتضمن أن صورة الصك المتضمنة انتقال الملكية إلى.......... مطابقة لسجله حتى تاريخه، وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى إمارة المنطقة بخصوص التزوير وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد عدة جلسات مدونة مفصلة في ضبط القضية تقدم المدعى عليه في الجلسة المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 27-1-1429ه بطلب وقف النظر في الدعوى وهذا نصه: «ونظراً إلى أن المدعي استند في دعواه إلى إفراغ مزوّر كما أن فسخ الوكالة التي استند عليها في دعواه لم يكن وفقاً للأنظمة والتعليمات والوكالات التي بني عليها بيع الأرض المتنازع عليها مستوفية لشروطها الشرعية والنظامية، وبناء على ذلك فإن التعليمات تقضي بايقاف النظر في الدعوى لوجود صك مرتبط بالدعوى، عليه تهميش مزور ولكون النظر في الدعوى ينبني على نتيجة دعوى أخرى هي النظر في التزوير الحاصل على الصك وفقاً لما نصّت عليه التعليمات المبلّغة للمحاكم بهذا الخصوص استناداً للمادة (149/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الآتي نصها:
«يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه». وبناء على ذلك فإني أطلب إيقاف الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ما يأتي: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى». ومعاملة موكلي بموجب المادة (83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصها: «إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قراراً بذلك ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز».
لكل ما تقدم فإني ألتمس من فضيلتكم ضمه بأوراق المعاملة ورصد نصه في الضبط استناداً للمادة (62/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يأتي: «يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية، والنظر في ما تضمَّنه بالوجه الشرعي ووفقاً للأنظمة والتعليمات ومعاملتنا بموجب تعليمات التمييز ا. ه».
فبناء على ما تقدم وحيث إن طلب المدعى عليه وقف النظر في الدعوى مبني على فسخ الوكالة والتزوير، فأما الوكالة فقد سبق الكتابة لمصدرها للإفادة عنها بخطابي رقم 122117/28 في 28-12-1428ه وحتى تاريخه ولم تردنا إجابة وطلب الإفادة عن الوكالة لا يوجب التوقف في نظر القضية هذا بخصوص الوكالة. وأما التزوير وحيث سبق أن أفاد فضيلة رئيس كتابة العدل بأن الصك الذي باسم المدعى عليه هو الصك المطابق لسجله وأن الصك الآخر الذي باسم المدعي ليس مطابقاً لسجله وتمَّ بعثه إلى الإمارة بخصوص التزوير، وحيث إن المدعى عليه طلب وقف النظر في الدعوى استناداً على المادة (83) من نظام المرافعات والفقرتين (83/2) و(149/1) من اللائحة التنفيذية ولأن المادة (149) من نظام المرافعات هي بالادعاء في التزوير والتحقيق في اتباعه وقد نصت الفقرة (151/2) من اللائحة التنفيذية بأن للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق فيها إذا وفَّت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وحيث إن التزوير في الصك المفرغ باسم المدعي ثابت حيث أثبت ذلك فضيلة رئيس كتابة العدل في خطابه حيث جاء فيه ما نصه: «وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى الإمارة بخصوص التزوير» وبعث الصك للإمارة من قبل كتابة العدل ليس لإثبات التزوير وإنما لمعرفة من قام بالتزوير، ولأن وجود صكين يحملان رقماً واحداً لأرض واحدة ويتفقان في الموقع والحدود والذرع وأحدهما مفرغ للمدعي والآخر للمدعى عليه كل ذلك يثبت التزوير، كما أن المدعي أبرز هذا الصك المفرغ باسمه وهو يعلم عدم مطابقته فهو يقر بالتزوير ولا يدعيه، وإنما يطالب في هذا الدعوى بإلغاء الإفراغات الواردة على صك المدعى عليه والتهميش على هذا الطلب متعلق بالصك المطابق لسجله حسب إفادة رئيس كتابة العدل، ولأن وقف نظر الدعوى حسب المادة (83) التي استند عليها المدعى عليه في طلبه راجع لنظر ناظر القضية حيث جاء في صدر المادة: «إذا رأت المحكمة».
لذلك كله فقد قررت رفض طلب المدعى عليه وقف نظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته وطلب تمييزه بعد تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام القرار وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً مدة الاعتراض، فإذا انتهت المدة ولم يحضر سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 27-1-1429ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 282/6/1 وتاريخ 18-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.