المؤسسات تغطي كافة أسهم أرامكو المطروحة للاكتتاب    أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية    السعودية و8 دول: تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025    الطائرة ال51 السعودية تصل العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني    عثروا على جثة امرأة في فم تمساح    اكتمال عناصر الأخضر قبل مواجهة باكستان    الخريجي يشارك في مراسم تنصيب رئيس السلفادور    «التعليم» تتجه للتوسع في مشاركة القطاع غير الربحي    «نزاهة»: إيقاف 112 متهماً بالفساد من 7 جهات في شهر    20 شخصاً شكّلوا أول فرقة كورال سعودية خاصة    إعادة كتاب بعد 84 عاماً على استعارته!    عبور سهل وميسور للحجاج من منفذي حالة عمار وجديدة عرعر    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    معرض الكيف بجازان يسدل الستار على فعالياته بعد حضور فاق التوقعات واهتمام محلي ودولي    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 51 إلى مطار العريش لدعم غزة    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من المواقع.. المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن    انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية.. تحفيز ابتكارات النظم الغذائية الذكية مناخيا    الأزرق يليق بك يا بونو    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات تحت مسمى "رالي السعودية 2025"    الكعبي.. الهداف وأفضل لاعب في" كونفرنس ليغ"    رونالدو يغري ناتشو وكاسيميرو بالانضمام للنصر    القيادة تهنئ الشيخ صباح الخالد بتعيينه ولياً للعهد في الكويت    الصدارة والتميز    أوبك+ تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025    وزير العدل: دعم ولي العهد اللامحدود يضع على أفراد العدالة مسؤولية كبيرة    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح    حجاج الأردن وفلسطين : سعدنا بالخدمات المميزة    الحجاج يشيدون بخدمات « حالة عمار»    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض    جامعة نورة تنظم 20 حفل تخريج لطالبات كلياتها ومعاهدها    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    توبة حَجاج العجمي !    "فعيل" يفتي الحجاج ب30 لغة في ميقات المدينة    "الأمر بالمعروف" تدشن المركز الميداني التوعوي بمكتبة مكة    ماذا نعرف عن الصين؟!    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    نمشي معاك    أمير الشرقية يستقبل رئيس مؤسسة الري    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    مسبار صيني يهبط على القمر    «طريق مكة».. تقنيات إجرائية لراحة الحجيج    «إخفاء صدام حسين» يظهر في بجدة    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدعٍ شرس يقاتل لإثبات الزور... لكن فطنة القاضي تكشف المستور!
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2010

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
لدي أنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة بناء على المعاملة الواردة إليّ بشرح فضيلة الرئيس برقم 64102/28 في 10-6-1428ه بخصوص دعوى.......... ضد .......... وقد أبرز المدعي في دعواه صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم 210/153/5 في 19-4-1411ه وهو مفرغ باسمه كما أبرز صورة صك مطابق له يحمل ذات الرقم والموقع والحدود والذرع وهو مفرغ للمدعى عليه وذكر المدعي أنه راجع كتابة العدل فأخبر أن الصك المفرغ باسم المدعى عليه.......... مطابق لسجله وأن الصك المفرغ باسمه غير صحيح ولا يطابق سجله وطلب المدعي في دعواه إلغاء الإفراغات المدونة على الصك المفرغ للمدعى عليه والتهميش عليه بانتقال الملكية إليه، وقد جرت الكتابة إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بالخطاب رقم 83516/28 في 8-8-1428ه بطلب مطابقة الصكين والإفادة على المطابق منهما وبعث الصك الذي لم يطابق إلى الجهة المختصة للتحقيق فورد الجواب من كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة برقم 3165/2 في 26-8-1428ه والمتضمن أن صورة الصك المتضمنة انتقال الملكية إلى.......... مطابقة لسجله حتى تاريخه، وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى إمارة المنطقة بخصوص التزوير وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد عدة جلسات مدونة مفصلة في ضبط القضية تقدم المدعى عليه في الجلسة المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 27-1-1429ه بطلب وقف النظر في الدعوى وهذا نصه: «ونظراً إلى أن المدعي استند في دعواه إلى إفراغ مزوّر كما أن فسخ الوكالة التي استند عليها في دعواه لم يكن وفقاً للأنظمة والتعليمات والوكالات التي بني عليها بيع الأرض المتنازع عليها مستوفية لشروطها الشرعية والنظامية، وبناء على ذلك فإن التعليمات تقضي بايقاف النظر في الدعوى لوجود صك مرتبط بالدعوى، عليه تهميش مزور ولكون النظر في الدعوى ينبني على نتيجة دعوى أخرى هي النظر في التزوير الحاصل على الصك وفقاً لما نصّت عليه التعليمات المبلّغة للمحاكم بهذا الخصوص استناداً للمادة (149/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الآتي نصها:
«يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه». وبناء على ذلك فإني أطلب إيقاف الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ما يأتي: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى». ومعاملة موكلي بموجب المادة (83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصها: «إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قراراً بذلك ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز».
لكل ما تقدم فإني ألتمس من فضيلتكم ضمه بأوراق المعاملة ورصد نصه في الضبط استناداً للمادة (62/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يأتي: «يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية، والنظر في ما تضمَّنه بالوجه الشرعي ووفقاً للأنظمة والتعليمات ومعاملتنا بموجب تعليمات التمييز ا. ه».
فبناء على ما تقدم وحيث إن طلب المدعى عليه وقف النظر في الدعوى مبني على فسخ الوكالة والتزوير، فأما الوكالة فقد سبق الكتابة لمصدرها للإفادة عنها بخطابي رقم 122117/28 في 28-12-1428ه وحتى تاريخه ولم تردنا إجابة وطلب الإفادة عن الوكالة لا يوجب التوقف في نظر القضية هذا بخصوص الوكالة. وأما التزوير وحيث سبق أن أفاد فضيلة رئيس كتابة العدل بأن الصك الذي باسم المدعى عليه هو الصك المطابق لسجله وأن الصك الآخر الذي باسم المدعي ليس مطابقاً لسجله وتمَّ بعثه إلى الإمارة بخصوص التزوير، وحيث إن المدعى عليه طلب وقف النظر في الدعوى استناداً على المادة (83) من نظام المرافعات والفقرتين (83/2) و(149/1) من اللائحة التنفيذية ولأن المادة (149) من نظام المرافعات هي بالادعاء في التزوير والتحقيق في اتباعه وقد نصت الفقرة (151/2) من اللائحة التنفيذية بأن للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق فيها إذا وفَّت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وحيث إن التزوير في الصك المفرغ باسم المدعي ثابت حيث أثبت ذلك فضيلة رئيس كتابة العدل في خطابه حيث جاء فيه ما نصه: «وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى الإمارة بخصوص التزوير» وبعث الصك للإمارة من قبل كتابة العدل ليس لإثبات التزوير وإنما لمعرفة من قام بالتزوير، ولأن وجود صكين يحملان رقماً واحداً لأرض واحدة ويتفقان في الموقع والحدود والذرع وأحدهما مفرغ للمدعي والآخر للمدعى عليه كل ذلك يثبت التزوير، كما أن المدعي أبرز هذا الصك المفرغ باسمه وهو يعلم عدم مطابقته فهو يقر بالتزوير ولا يدعيه، وإنما يطالب في هذا الدعوى بإلغاء الإفراغات الواردة على صك المدعى عليه والتهميش على هذا الطلب متعلق بالصك المطابق لسجله حسب إفادة رئيس كتابة العدل، ولأن وقف نظر الدعوى حسب المادة (83) التي استند عليها المدعى عليه في طلبه راجع لنظر ناظر القضية حيث جاء في صدر المادة: «إذا رأت المحكمة».
لذلك كله فقد قررت رفض طلب المدعى عليه وقف نظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته وطلب تمييزه بعد تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام القرار وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً مدة الاعتراض، فإذا انتهت المدة ولم يحضر سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 27-1-1429ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 282/6/1 وتاريخ 18-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.