القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدعٍ شرس يقاتل لإثبات الزور... لكن فطنة القاضي تكشف المستور!
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2010

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
لدي أنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة بناء على المعاملة الواردة إليّ بشرح فضيلة الرئيس برقم 64102/28 في 10-6-1428ه بخصوص دعوى.......... ضد .......... وقد أبرز المدعي في دعواه صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم 210/153/5 في 19-4-1411ه وهو مفرغ باسمه كما أبرز صورة صك مطابق له يحمل ذات الرقم والموقع والحدود والذرع وهو مفرغ للمدعى عليه وذكر المدعي أنه راجع كتابة العدل فأخبر أن الصك المفرغ باسم المدعى عليه.......... مطابق لسجله وأن الصك المفرغ باسمه غير صحيح ولا يطابق سجله وطلب المدعي في دعواه إلغاء الإفراغات المدونة على الصك المفرغ للمدعى عليه والتهميش عليه بانتقال الملكية إليه، وقد جرت الكتابة إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بالخطاب رقم 83516/28 في 8-8-1428ه بطلب مطابقة الصكين والإفادة على المطابق منهما وبعث الصك الذي لم يطابق إلى الجهة المختصة للتحقيق فورد الجواب من كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة برقم 3165/2 في 26-8-1428ه والمتضمن أن صورة الصك المتضمنة انتقال الملكية إلى.......... مطابقة لسجله حتى تاريخه، وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى إمارة المنطقة بخصوص التزوير وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد عدة جلسات مدونة مفصلة في ضبط القضية تقدم المدعى عليه في الجلسة المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 27-1-1429ه بطلب وقف النظر في الدعوى وهذا نصه: «ونظراً إلى أن المدعي استند في دعواه إلى إفراغ مزوّر كما أن فسخ الوكالة التي استند عليها في دعواه لم يكن وفقاً للأنظمة والتعليمات والوكالات التي بني عليها بيع الأرض المتنازع عليها مستوفية لشروطها الشرعية والنظامية، وبناء على ذلك فإن التعليمات تقضي بايقاف النظر في الدعوى لوجود صك مرتبط بالدعوى، عليه تهميش مزور ولكون النظر في الدعوى ينبني على نتيجة دعوى أخرى هي النظر في التزوير الحاصل على الصك وفقاً لما نصّت عليه التعليمات المبلّغة للمحاكم بهذا الخصوص استناداً للمادة (149/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الآتي نصها:
«يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه». وبناء على ذلك فإني أطلب إيقاف الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ما يأتي: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى». ومعاملة موكلي بموجب المادة (83/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصها: «إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر قراراً بذلك ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز».
لكل ما تقدم فإني ألتمس من فضيلتكم ضمه بأوراق المعاملة ورصد نصه في الضبط استناداً للمادة (62/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على ما يأتي: «يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية، والنظر في ما تضمَّنه بالوجه الشرعي ووفقاً للأنظمة والتعليمات ومعاملتنا بموجب تعليمات التمييز ا. ه».
فبناء على ما تقدم وحيث إن طلب المدعى عليه وقف النظر في الدعوى مبني على فسخ الوكالة والتزوير، فأما الوكالة فقد سبق الكتابة لمصدرها للإفادة عنها بخطابي رقم 122117/28 في 28-12-1428ه وحتى تاريخه ولم تردنا إجابة وطلب الإفادة عن الوكالة لا يوجب التوقف في نظر القضية هذا بخصوص الوكالة. وأما التزوير وحيث سبق أن أفاد فضيلة رئيس كتابة العدل بأن الصك الذي باسم المدعى عليه هو الصك المطابق لسجله وأن الصك الآخر الذي باسم المدعي ليس مطابقاً لسجله وتمَّ بعثه إلى الإمارة بخصوص التزوير، وحيث إن المدعى عليه طلب وقف النظر في الدعوى استناداً على المادة (83) من نظام المرافعات والفقرتين (83/2) و(149/1) من اللائحة التنفيذية ولأن المادة (149) من نظام المرافعات هي بالادعاء في التزوير والتحقيق في اتباعه وقد نصت الفقرة (151/2) من اللائحة التنفيذية بأن للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق فيها إذا وفَّت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وحيث إن التزوير في الصك المفرغ باسم المدعي ثابت حيث أثبت ذلك فضيلة رئيس كتابة العدل في خطابه حيث جاء فيه ما نصه: «وتم بعث الصك الذي لم يطابق إلى الإمارة بخصوص التزوير» وبعث الصك للإمارة من قبل كتابة العدل ليس لإثبات التزوير وإنما لمعرفة من قام بالتزوير، ولأن وجود صكين يحملان رقماً واحداً لأرض واحدة ويتفقان في الموقع والحدود والذرع وأحدهما مفرغ للمدعي والآخر للمدعى عليه كل ذلك يثبت التزوير، كما أن المدعي أبرز هذا الصك المفرغ باسمه وهو يعلم عدم مطابقته فهو يقر بالتزوير ولا يدعيه، وإنما يطالب في هذا الدعوى بإلغاء الإفراغات الواردة على صك المدعى عليه والتهميش على هذا الطلب متعلق بالصك المطابق لسجله حسب إفادة رئيس كتابة العدل، ولأن وقف نظر الدعوى حسب المادة (83) التي استند عليها المدعى عليه في طلبه راجع لنظر ناظر القضية حيث جاء في صدر المادة: «إذا رأت المحكمة».
لذلك كله فقد قررت رفض طلب المدعى عليه وقف نظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته وطلب تمييزه بعد تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام القرار وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً مدة الاعتراض، فإذا انتهت المدة ولم يحضر سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 27-1-1429ه.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 282/6/1 وتاريخ 18-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.