أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً ( 14 سعودياً وأردني ) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، وتم إدانتهم بعدة تهم منها «انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات، ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل، وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري، وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج"، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة». وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 عاماً تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً منذ تاريخ إيقافه، منها 4 أعوام استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر و6 أعوام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه 30 ألف ريال استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتان وستة أشهر ابتداءً منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها 4 أعوام استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأسطوانات الليزرية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها عامين استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها 5 أعوام استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهاز الحاسب آلي الذي ضبط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام منذ تاريخ إيقافه، منها عام ونصف العام استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه ستة ألاف ريال ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته استناداً إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 أعوام منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام منذ تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 أعوام منذ تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام منذ تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة المسدس المضبوط معه وعدد 38 طلقة حية استناداً إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . - إدانة المدعى عليه الثلاثين ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة 6 أعوام منذ تاريخ إيقافه . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة من دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها .