أكد وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على وجوب الالتزام بشروط وضوابط لائحة الحملات الانتخابية، مشدداً على ضرورة تقديم طلب ترخيص الحملات الانتخابية للمرشحين إلى اللجنة المحلية (وفقاً للنموذج المعد لذلك) خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين. ودعا وزير «البلدية والقروية» عبر تعميم موجّه إلى لجان الانتخابات أمس، إلى الالتزام بما ورد في اللائحة بشأن تصنيف تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين، وتحديد أنواعها، وتحديد المقابل المالي للتراخيص واللوحات والملصقات الدعائية وشروط الحصول على تلك التراخيص والمهام المطلوبة من اللجنة المحلية والأمانات والبلديات. وأشار التعميم إلى ما تضمنته المادة ال11 بأن تحدد اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية مواصفات الوسائل الدعائية وضوابط استخدامها في المواقع الملائمة لها، مع إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح، ودعا التعميم الوزاري اللجان المحلية للتنسيق مع الأمانات والبلديات بهذا الخصوص. يذكر أن المادتين الخامسة والسادسة من لائحة الحملات الانتخابية صنفت تراخيص الحملات الانتخابية إلى ثلاث فئات (أ ، ب ، ج)، إذ تشتمل الفئة ( أ ) على أربعة أنواع تتمثل في الترخيص بإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الدعائية والوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، في حين تشتمل الفئة (ب) على ثلاثة أنواع تتمثل في إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات، فيما اقتصرت الفئة (ج) على نوعين فقط، وهما الترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. وتضمنت المادة السادسة من اللائحة المقابل المالي للتراخيص والذي يبدأ من 50 – 500 ريال بحسب فئة الترخيص، في حين نصت المادة السابعة على أن يدفع المرشح المقابل المالي للوسائل الدعائية والتي تشمل اللوحات والملصقات وتتراوح أسعارها من 20 – 200 ريال لكل متر مربع أو جزء منه. واشترطت المادة الثامنة للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية عدة شروط منها تقديم طلب الترخيص المذكور أعلاه في التعميم، وكذلك دفع المقابل المالي للترخيص وفقاً لما ورد بالمادة السادسة، ودفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة السابعة إذا كان الطلب ترخيص باستخدام الوسائل الدعائية وفق ما ورد بالفئة أ. كما بينت المادة التاسعة أن اللجنة المحلية تراجع طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الاجراءات النظامية، وذلك قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل على ألا يتم تسليمه للمرشح إلا بعد الإعلان النهائي عن اسمه، ويراعى في الحملات الانتخابية الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مكان مستقل للنساء.