سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر توصيات مشروع نظام المقيمين المعتمدين
نشر في البلاد يوم 01 - 03 - 2010

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة للسنة الثانية من الدورة الخامسة، التي عقدت امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دراسته لما تضمنه تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428-1429ه. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس واصل في مستهل أعمال جلسته مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات وبيّن معالي الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين الذي اشتمل على (44) مادة يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، مشيراً إلى أن المجلس شَرع بمناقشة تقرير اللجنة بعد دراستها لأوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين.
وأشار إلى أن تباين وجهتي النظر بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما تمثل في حذف أو إضافة لبعض الكلمات والمفاهيم في بعض مواد مشروع النظام، منها ما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديلها، بينما أوصت بعدم الموافقة على بعض تلك التعديلات بناء على مبررات رأت اللجنة أنها مسوغة لعدم ملائمة تلك التعديلات، وفي ختام المداولات صوّت المجلس بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، ومنها :- الموافقة على حذف عبارة «بعد تصديق الوزير على قرار اللجنة بالرفض» الواردة في الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من مشروع مجلس الشورى. ويصبح نص الفقرة كما يلي:- المادة (السادسة): ب- «تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب إذا رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه».
- عدم الموافقة على حذف عبارة «بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل» المضافة من مجلس الشورى إلى المادة (السابعة) من مشروع الحكومة. ويبقى نص المادة كما يلي: المادة (السابعة): بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد».
- الموافقة على إعادة حكم المادة (التاسعة عشرة) من مشروع الحكومة. ويكون نص المادة كما يلي: المادة (التاسعة عشرة): «يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها».
- عدم الموافقة على إعادة الصيغة المقترحة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين) من مشروع الحكومة بأن «تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة». ويبقى نص المادة المقر من المجلس كما يلي: المادة (الثامنة والعشرين): (1- يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة. 2- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.)
- الإبقاء على التعديل الذي أجراه مجلس الشورى في الفقرة (14) من المادة (التاسعة والعشرين) من مشروع الحكومة بإضافة تعيين نائب الأمين العام لمجلس الإدارة ضمن صلاحيات المجلس. ويبقى نص المادة كما يلي: المادة (التاسعة والعشرين) 14- تعيين أمين عام المجلس ونائبه، وتحديد مهامهم وصلاحياتهم.»
- الموافقة على حذف الفقرة (8) من المادة (الثلاثين) من مشروع مجلس الشورى. ويصبح نص المادة وترتيبها كما يلي: المادة (الثلاثين): تتكون موارد الهيئة مما يلي: 1-اشتراكات الأعضاء. 2- الإعانات الحكومية. 3- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 4- عوائد استثمار أموال الهيئة. 5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات. 6- المبالغ المحصلة من المخالفات. 7- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.»
عقب ذلك درس المجلس، تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب دراسة جدوى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وبعد نهاية مدارسة التقرير صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على الانضمام إلى الاتفاقية.
كما درس المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مقدم من عضو المجلس الأستاذ علي بن ناصر الوزرة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى ، ويتضمن المقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، وعقب مداولة المجلس لتقرير اللجنة بشأنه صوّت بالموافقة بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح المقدم وتشكيل لجنة خاصة لدراسته ورفع ما تتوصل إليه من توصيات إلى المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.