وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تحدد إجراءات وضوابط ومتطلبات تأسيسها وعضويتها، وما يتعلق بالجمعيات العمومية الخاصة بها ومجالس إدارتها وإنشاء فروعها. اشترطت التعديلات الحصول على موافقة المركز بشأن قرارات الجمعية العمومية، ونصت التعديلات على أن تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية والمؤسسات الأهلية الأهداف، التي تقوم عليها وتكون المُحَدِّدَةَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز. وألغى التعديل المعتمد شرط تقديم صورة من الهوية الوطنية لطالبي تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية بالنسبة للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، فيما اشترط على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية غير الحكومية تقديم البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى. وقصر التعديل صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع الشركاء في الشركة، أو المفوض نيابة عنهم، والناظر أو مجلس النظارة في الوقف أو المفوض نيابة عنهم، والجمعية العمومية في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية، ويحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناء على الأنظمة واللوائح. ونص التعديل على أن يصدر المركز ترخيص الجمعية لمدة 5 سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، كما ألغى التعديل شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع، واستبدلها بشرط الحصول على موافقة مجلس الإدارة.