استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات لائحة الجمعيات الأهلية: لا تبرعات بدون ترخيص والإيداع في حساب بنكي
نشر في البلاد يوم 07 - 08 - 2022

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن بعض التعديلات التي يعتزم إدخالها على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تمكين المجتمع وتحفيزه للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتمكين المنظمات وتنمية قدراتها المؤسسية والبشرية وتعزيز ممارسات الرقابة والالتزام في القطاع غير الربحي.
أشارت مسودة التعديلات التي طرحها المركز عبر منصة "استطلاع"، إلى إضافة ترخيص، وهو وثيقة يمنحها المركز للجمعيات والمؤسسات للإذن ببدء ممارسة أنشطتها.
وأضافت المسودة المطروحة لاستطلاع آراء العموم قبل إقرارها رسميا، صفة كامل الأهلية كشرط في طالب تأسيس الجمعية، بدلًا من ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما أضافت أن يقدم طالب تأسيس الجمعية دراسة جدوى وفق النموذج الذي يحدده المركز، فضلاً عن توضيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنة الأولى، بدلًا من الدورة الأولى.
وأوضحت مسودة التعديلات أنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية، فينبغي تقديم خطاب موجه من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على التأسيس، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.
الصلاحية والمسؤولية
ولفتت المسودة إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية هو المسؤول الأول، فيما يكون صاحب الصلاحية في المؤسسة التجارية هو مالك المؤسسة، في حين يكون صاحب الصلاحية في الشركة جميع الشركاء، فيما عدا الشركات المساهمة، حيث يكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.وتابعت أن يكون صاحب الصلاحية في الوقف الناظر أو مجلس النظارة، وفي الجمعية؛ الجمعية العمومية، وفي المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء.
بيانات مطلوبة
ويوفر المركز سجلا خاصاً للجمعية، يتضمن أسماء العاملين في الجمعية، وبيانات وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين فيها، على أن تحدّث الجمعية البيانات بشكل ربع سنوي، وكذلك بيانات المستفيدين من الجمعية.
جمع التبرعات
وشددت التعديلات على أنه لا يجوز للمكاتب التابعة للجمعية جمع التبرعات إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.
ويشترط للجمعية عند تلقي التبرعات أن تنشئ سجلاً خاصاً بهذه التبرعات، يتضمن معلومات المتبرع وقيمة التبرع وقناة التبرع، على أن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شروط المتبرع.
يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية، بتوقيع رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية، بشرط أخذ موافقة المركز.
كما يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية، على أن يكونا سعوديَي الجنسية.
فئات الأعضاء
وحددت المسودة فئات الأعضاء: العضو العادي، والعضو الداعم الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال خلال السنة، والعضو المانح الذي يتبرع بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال في السنة.
ويكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، واستثناءً من ذلك يجوز للمركز صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من أموال الجمعية أو من صندوق دعم الجمعيات.
أحكام إلزامية
يجب على المؤسسات والجمعيات الأهلية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
ويحق للمركز إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في حال مخالفتها لأحكام النظام أو اللائحة الأساسية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.