المملكة تستعرض مبادراتها في دعم صناعة النقل البحري في لندن    المملكة توزّع (759) سلة غذائية في مدينة بيروت بجمهورية لبنان    إحباط تهريب (177,150) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في جازان    عبدالله عطيف ينفي اعتزاله كرة القدم: «الحساب كان متهكر»    السعودية تتخذ خطوات تعزز أمن الطاقة العالمي وتدعم استقرار الأسواق        ثيو هيرنانديز: سعيد بانضمامي لأكبر نادِ في السعودية    خطيب المسجد النبوي: الإخلاص لله واتباع سنة نبيه أصلان لا يصح الإيمان إلا بهما    خطيب المسجد الحرام: التوبة والرحمة بالمذنبين من كمال الإيمان والغلو في الإنكار مزلق خطير    رابغ تحتفل بالعميد.. حفل يروي قصة عشق لا ينتهي    هدف جديد في الهلال لتعزيز الهجوم    مستشفى "التخصصي للعيون" يحصل على عضوية جمعية بنوك العيون الأوروبية (EEBA)    إطلاق أول دليل إرشادي سعودي لعلاج التهاب الفقار اللاصق المحوري    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يقيم دورة لتدريب منسوبي الفرع لغة الإشارة    الذكاء الاصطناعي هل يمكن استخدامه لاختيار شريك الحياة؟    نسك من الحجوزات إلى الخدمات والخصومات للحجاج والمعتمرين    من قلب أفريقيا إلى السعودية: الغبار الأفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    معالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي    48 ألف عينة بيولوجية في مختبرات وقاية    ارتفاع أسعار الذهب    امطار على جنوب المملكة و رياح و حرارة عالية على عدة مناطق    الصين تطور قطارًا تصل سرعته إلى 600 كيلومتر في الساعة    القلاع والبيوت الحجرية في جازان مقصدًا للسياحة محليًا وعالميًا    مجموعة روشن شريكاً لبطولة "LIV Golf"    الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية ونادي الشباب يوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية    أخضر البراعم يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية بمواجهة الصين تايبيه السبت    الحارثي : إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم ضرورة وطنية تستجيب لتحولات العصر    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    القوة الناعمة.. السعودية غير؟!    قطة تهرب مخدرات    لماذا يداوي القائد المجروح؟    ريال مدريد يُخبر النصر بسعر رودريغو    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات لائحة الجمعيات الأهلية.. لا تبرعات بدون ترخيص وسجل خاص للتبرعات وإيداع الأموال في حساب بنكي
نشر في الخرج اليوم يوم 06 - 08 - 2022

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن بعض التعديلات التي يعتزم إدخالها على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تمكين المجتمع وتحفيزه للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتمكين المنظمات وتنمية قدراتها المؤسسية والبشرية وتعزيز ممارسات الرقابة والالتزام في القطاع غير الربحي.
شروط وإجراءات تأسيس الجمعية
وأشارت مسودة التعديلات التي طرحها المركز عبر منصة "استطلاع"، إلى إضافة ترخيص، وهو وثيقة يمنحها المركز للجمعيات والمؤسسات للإذن ببدء ممارسة أنشطتها.
وأضافت المسودة المطروحة لاستطلاع آراء العموم قبل إقرارها رسميا، صفة كامل الأهلية كشرط في طالب تأسيس الجمعية، بدلًا من ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما أضافت أن يقدم طالب تأسيس الجمعية دراسة جدوى وفق النموذج الذي يحدده المركز، فضلاً عن توضيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنة الأولى، بدلًا من الدورة الأولى.
وأوضحت مسودة التعديلات أنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية، فينبغي تقديم خطاب موجه من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على التأسيس، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.
صاحب الصلاحية والمسؤولية عن الجمعية
ولفتت المسودة إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية هو المسؤول الأول، فيما يكون صاحب الصلاحية في المؤسسة التجارية هو مالك المؤسسة، في حين يكون صاحب الصلاحية في الشركة جميع الشركاء، فيما عدا الشركات المساهمة، حيث يكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية. وفق "أخبار 24".
وتابعت أن يكون صاحب الصلاحية في الوقف الناظر أو مجلس النظارة، وفي الجمعية؛ الجمعية العمومية، وفي المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء.
بيانات مطلوبة
ويوفر المركز سجلا خاصاً للجمعية، يتضمن أسماء العاملين في الجمعية، وبيانات وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين فيها، على أن تحدّث الجمعية البيانات بشكل ربع سنوي، وكذلك بيانات المستفيدين من الجمعية.
جمع التبرعات
وشددت التعديلات على أنه لا يجوز للمكاتب التابعة للجمعية جمع التبرعات إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.
ويشترط للجمعية عند تلقي التبرعات أن تنشئ سجلاً خاصاً بهذه التبرعات، يتضمن معلومات المتبرع وقيمة التبرع وقناة التبرع، على أن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شروط المتبرع.
يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية، بتوقيع رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية، بشرط أخذ موافقة المركز.
كما يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية، على أن يكونا سعوديَي الجنسية.
أنواع الأعضاء
وحددت المسودة أنواع الأعضاء وفق فئات: العضو العادي، والعضو الداعم الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال خلال السنة، والعضو المانح الذي يتبرع بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال في السنة.
ويكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، واستثناءً من ذلك يجوز للمركز صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من أموال الجمعية أو من صندوق دعم الجمعيات.
أحكام إلزامية للجمعيات والمؤسسات الأهلية
يجب على المؤسسات والجمعيات الأهلية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
لا إلغاء للانتخابات
أقرت مسودة التعديلات حذف المادة التي تنص على حق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في إلغاء نتيجة الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة.
سلطات مركز تنمية القطاع غير الربحي على الجمعيات
وسمحت مسودة التعديلات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالوقوف على الجمعية أو المؤسسة الأهلية ولاطلاع على الوثائق والمكاتبات الخاصة بها للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، على أن يكون ذلك بتفويض من صاحب الصلاحية.
ويحق للمركز إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في حال مخالفتها لأحكام النظام أو اللائحة الأساسية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.