تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    موجز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن مخالفي «منتجات التجميل» 5 سنوات وغرامات ب 5 ملايين ريال
نشر في أزد يوم 05 - 03 - 2016

- حمل النظام الجديد لمنتجات التجميل، أربع عقوبات «صارمة» لمخالفيه، تشمل السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء التراخيص لمصنع المنتجات التجميلية أو المستودع.
ووفقا لصحيفة الحياة يتعرض المخالف، بحسب لائحة نظام التجميل، التي صدرت أخيراً إلى إحدى هذه العقوبات أو أكثر من عقوبة بحسب المخالفة، إضافة إلى مضاعفة تلك العقوبات في حال تكرارها.وحدد النظام، الذي يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ثماني مخالفات يُعاب عليها، وهي: خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجات تجميلية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة البيانات المدرجة بها، إضافة إلى استعمال معلومات غير صحيحة لترويج المنتج التجميلي، سواءً عليه أم لدعاية له.
كما يعاقب النظام الجديد كلاً من أدخل إلى السعودية عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنّع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدّم إلى هيئة الغذاء والدواء معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.وتشمل المخالفات بحسب النظام الجديد للمنتجات التجميلية، معاقبة كل من استورد أو صدّر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوّق أو باع أو خزّن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره.
كما تشمل العقوبات كل من حال دون تأدية مفتشي هيئة الغذاء والدواء أعمال وظائفهم في التفتيش أو الضبط، سواءً بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أم منعهم من الحصول على عينات منه. وحدد النظام الجديد آليات التعامل مع المنتجات التجميلية التي تم ضبطها في خمسة بنود هي: التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، وأخذ عينات للتحليل إذا تطلّب الأمر ذلك، وإتلاف المنتجات الفاسدة والمغشوشة، إضافة إلى إتلاف المنتجات غير المدرجة.
وأكد النظام أن عملية الإتلاف لا بد أن تتم من خلال لجنة أو أكثر يتم تشكيلها لغرض الإتلاف، ويتحمل المخالف جميع كلفة ونفقات عملية الإتلاف.
وحوى النظام بنوداً تحدد آليات اختيار وعمل مفتشي الهيئة، الذين يتم تسميتهم واختيارهم من رئيس هيئة الغذاء والدواء، وتمنح لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. ونوّه النظام إلى أنه ينبغي على المفتش إبراز بطاقته والتي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي قبل دخول المصنع أو المستودع أو أماكن بيع وتداول المنتجات التجميلية، ويحق للمفتش الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، إضافة إلى منحه أحقية سحب عينات من منتجات التجميل لتحليلها.
وأشار النظام إلى أنه في حال حجز منتج غير آمن لا بد من تحرير محضر ضبط مبيّناً فيه نوع المخالفة ونوع المنتج وكميته، وأن يوقع على المحضر المفتش ومسؤول مصنع أو مستودع المنتجات التجميلية أو المسؤول في أماكن بيعها، وفي حال رفضه أو عدم وجوده يثبت ذلك في المحضر، ويتم تسلّيم المحضر لمسؤول عن محل المخالفة، سواءً أكان مصنعاً أم مستودعاً أم نقاط بيع (محال)، ويتم أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عه، بعد التصرف في المنتجات المحجوزة خلال فترة الحجز.
ومنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش في اتخاذ إجراءات عدة في حال ضبط مخالفات للنظام، وهي إغلاق المصنع أو المستودع، وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع، أو المستودع أو أماكن البيع، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال أمكن ذلك، والسماح بإعادة التصدير للمنتجات المخالفة والمستوردة من الخارج. كما يمنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش الحق في كتابة أي توصية يراها.وأكد النظام الجديد أنه في حال عدم ثبوت المخالفة؛ يتم رفع الحجز عن المصنع أو المستودع.
وأوضح أن لهيئة الغذاء والدواء الحق في تعليق أي منتج تجميلي شكت في مخالفته أحكام النظام وبنوده من التداول لمدة تحددها الهيئة ذاتها. وحددت النظام ثلاث إجراءات لا بد من اتخاذها في حال الشك في منتج تجميلي، وهي حصر المنتجات التجميلية المشتبه بها ومعرفة أماكن تداولها، وسحب عينات لتحليلها عند الحاجة، وطلب المستندات والمعلومات الخاصة بالمنتجات التي ورد فيها شكوك. وتضمن النظام الجديد الحصول على شهادة إدراج منتجات التجميل من هيئة الغذاء والدواء، التي تصدره الهيئة بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج المنتج التجميلي لمتطلباته وحددت مدة العمل بهذه الشهادة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتعتبر الشهادة لاغية في حال عدم تجديدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.