محضر «الاحتياطي الفيدرالي» يظهر تأييداً محدوداً لخفض الفائدة في هذا الشهر    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    زعيم حزب العمال الكردستاني: الكفاح المسلح ضد تركيا انتهى    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    الحكم بالسجن لمدة عام على أنشيلوتي في إسبانيا    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    بدعم من إحسان أجهزة تنقية المياه في منازل مستفيد روافد النسائية بالعيص    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    فيصل بن مشعل يدشن المنصة الرقمية لمكتب التشجير بامارة القصيم ويقلد العتيبي رتبة عميد    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية عام 2024    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة    سفير خادم الحرمين لدى بنغلاديش يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية    300 طالب وطالبة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 بالقصيم    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    فلسطين تجدد مطالبتها بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    الشورى يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        سمو نائب أمير منطقة عسير يدشّن حملة "صيّف بصحة"    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينهي معاناة مريضة سبعينية من فقدان البصر    انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.    روسيا تشن هجوما جديدا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا    المؤسسة العامة للري: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المؤسسة تُجسّد اهتمام القيادة وتُعدّ نقلة نوعية في مسيرتها    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    الهلال يبهر العالم    خسائر بشرية وبيئية وتحذيرات دولية.. هجوم حوثي يضرب الملاحة الدولية قبالة الحديدة    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    القراءة والغرور    فن الحديث في النقاط الملتهبة داخل الأقسام العلمية    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    34 % زيادة سجلات الذكاء الاصطناعي    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    وسط صمت دولي وتمسك الدبيبة بالسلطة.. تحركات لتشكيل حكومة ليبية جديدة    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن مخالفي «منتجات التجميل» 5 سنوات وغرامات ب 5 ملايين ريال
نشر في أزد يوم 05 - 03 - 2016

- حمل النظام الجديد لمنتجات التجميل، أربع عقوبات «صارمة» لمخالفيه، تشمل السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء التراخيص لمصنع المنتجات التجميلية أو المستودع.
ووفقا لصحيفة الحياة يتعرض المخالف، بحسب لائحة نظام التجميل، التي صدرت أخيراً إلى إحدى هذه العقوبات أو أكثر من عقوبة بحسب المخالفة، إضافة إلى مضاعفة تلك العقوبات في حال تكرارها.وحدد النظام، الذي يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ثماني مخالفات يُعاب عليها، وهي: خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجات تجميلية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة البيانات المدرجة بها، إضافة إلى استعمال معلومات غير صحيحة لترويج المنتج التجميلي، سواءً عليه أم لدعاية له.
كما يعاقب النظام الجديد كلاً من أدخل إلى السعودية عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنّع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدّم إلى هيئة الغذاء والدواء معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.وتشمل المخالفات بحسب النظام الجديد للمنتجات التجميلية، معاقبة كل من استورد أو صدّر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوّق أو باع أو خزّن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره.
كما تشمل العقوبات كل من حال دون تأدية مفتشي هيئة الغذاء والدواء أعمال وظائفهم في التفتيش أو الضبط، سواءً بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أم منعهم من الحصول على عينات منه. وحدد النظام الجديد آليات التعامل مع المنتجات التجميلية التي تم ضبطها في خمسة بنود هي: التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، وأخذ عينات للتحليل إذا تطلّب الأمر ذلك، وإتلاف المنتجات الفاسدة والمغشوشة، إضافة إلى إتلاف المنتجات غير المدرجة.
وأكد النظام أن عملية الإتلاف لا بد أن تتم من خلال لجنة أو أكثر يتم تشكيلها لغرض الإتلاف، ويتحمل المخالف جميع كلفة ونفقات عملية الإتلاف.
وحوى النظام بنوداً تحدد آليات اختيار وعمل مفتشي الهيئة، الذين يتم تسميتهم واختيارهم من رئيس هيئة الغذاء والدواء، وتمنح لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. ونوّه النظام إلى أنه ينبغي على المفتش إبراز بطاقته والتي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي قبل دخول المصنع أو المستودع أو أماكن بيع وتداول المنتجات التجميلية، ويحق للمفتش الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، إضافة إلى منحه أحقية سحب عينات من منتجات التجميل لتحليلها.
وأشار النظام إلى أنه في حال حجز منتج غير آمن لا بد من تحرير محضر ضبط مبيّناً فيه نوع المخالفة ونوع المنتج وكميته، وأن يوقع على المحضر المفتش ومسؤول مصنع أو مستودع المنتجات التجميلية أو المسؤول في أماكن بيعها، وفي حال رفضه أو عدم وجوده يثبت ذلك في المحضر، ويتم تسلّيم المحضر لمسؤول عن محل المخالفة، سواءً أكان مصنعاً أم مستودعاً أم نقاط بيع (محال)، ويتم أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عه، بعد التصرف في المنتجات المحجوزة خلال فترة الحجز.
ومنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش في اتخاذ إجراءات عدة في حال ضبط مخالفات للنظام، وهي إغلاق المصنع أو المستودع، وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع، أو المستودع أو أماكن البيع، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال أمكن ذلك، والسماح بإعادة التصدير للمنتجات المخالفة والمستوردة من الخارج. كما يمنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش الحق في كتابة أي توصية يراها.وأكد النظام الجديد أنه في حال عدم ثبوت المخالفة؛ يتم رفع الحجز عن المصنع أو المستودع.
وأوضح أن لهيئة الغذاء والدواء الحق في تعليق أي منتج تجميلي شكت في مخالفته أحكام النظام وبنوده من التداول لمدة تحددها الهيئة ذاتها. وحددت النظام ثلاث إجراءات لا بد من اتخاذها في حال الشك في منتج تجميلي، وهي حصر المنتجات التجميلية المشتبه بها ومعرفة أماكن تداولها، وسحب عينات لتحليلها عند الحاجة، وطلب المستندات والمعلومات الخاصة بالمنتجات التي ورد فيها شكوك. وتضمن النظام الجديد الحصول على شهادة إدراج منتجات التجميل من هيئة الغذاء والدواء، التي تصدره الهيئة بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج المنتج التجميلي لمتطلباته وحددت مدة العمل بهذه الشهادة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتعتبر الشهادة لاغية في حال عدم تجديدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.