أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الفضلي: «منظمة المياه» تعالج التحديات وتيسر تمويل المشاريع النوعية    برعاية الملك.. انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. اليوم    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    رئيس وزراء اليونان يستقبل العيسى    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    الترشح للتشكيلات الإشرافية التعليمية عبر «الإلكترونية المعتمدة»    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد لباكستان    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    «أسمع صوت الإسعاف».. مسؤول إيراني يكشف اللحظات الأولى لحادثة «الهليكوبتر»!    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    جائزة الصالح نور على نور    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    الانتخابات بين النزاهة والفساد    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 26 قاضياً ب «المظالم»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن مخالفي «منتجات التجميل» 5 سنوات وغرامات ب 5 ملايين ريال
نشر في الحياة يوم 05 - 03 - 2016

حمل النظام الجديد لمنتجات التجميل، أربع عقوبات «صارمة» لمخالفيه، تشمل السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء التراخيص لمصنع المنتجات التجميلية أو المستودع.
ويتعرض المخالف، بحسب لائحة نظام التجميل، التي صدرت أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إلى إحدى هذه العقوبات أو أكثر من عقوبة بحسب المخالفة، إضافة إلى مضاعفة تلك العقوبات في حال تكرارها.
وحدد النظام، الذي يبدأ العمل به بعد ستة أشهر، ثماني مخالفات يُعاب عليها، وهي: خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجات تجميلية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة البيانات المدرجة بها، إضافة إلى استعمال معلومات غير صحيحة لترويج المنتج التجميلي، سواءً عليه أم لدعاية له. كما يعاقب النظام الجديد كلاً من أدخل إلى السعودية عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنّع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة منتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدّم إلى هيئة الغذاء والدواء معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.
وتشمل المخالفات بحسب النظام الجديد للمنتجات التجميلية، معاقبة كل من استورد أو صدّر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوّق أو باع أو خزّن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره. كما تشمل العقوبات كل من حال دون تأدية مفتشي هيئة الغذاء والدواء أعمال وظائفهم في التفتيش أو الضبط، سواءً بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أم منعهم من الحصول على عينات منه. وحدد النظام الجديد آليات التعامل مع المنتجات التجميلية التي تم ضبطها في خمسة بنود هي: التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، وأخذ عينات للتحليل إذا تطلّب الأمر ذلك، وإتلاف المنتجات الفاسدة والمغشوشة، إضافة إلى إتلاف المنتجات غير المدرجة. وأكد النظام أن عملية الإتلاف لا بد أن تتم من خلال لجنة أو أكثر يتم تشكيلها لغرض الإتلاف، ويتحمل المخالف جميع كلفة ونفقات عملية الإتلاف. وحوى النظام بنوداً تحدد آليات اختيار وعمل مفتشي الهيئة، الذين يتم تسميتهم واختيارهم من رئيس هيئة الغذاء والدواء، وتمنح لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. ونوّه النظام إلى أنه ينبغي على المفتش إبراز بطاقته والتي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي قبل دخول المصنع أو المستودع أو أماكن بيع وتداول المنتجات التجميلية، ويحق للمفتش الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، إضافة إلى منحه أحقية سحب عينات من منتجات التجميل لتحليلها.
وأشار النظام إلى أنه في حال حجز منتج غير آمن لا بد من تحرير محضر ضبط مبيّناً فيه نوع المخالفة ونوع المنتج وكميته، وأن يوقع على المحضر المفتش ومسؤول مصنع أو مستودع المنتجات التجميلية أو المسؤول في أماكن بيعها، وفي حال رفضه أو عدم وجوده يثبت ذلك في المحضر، ويتم تسلّيم المحضر لمسؤول عن محل المخالفة، سواءً أكان مصنعاً أم مستودعاً أم نقاط بيع (محال)، ويتم أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عه، بعد التصرف في المنتجات المحجوزة خلال فترة الحجز. ومنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش في اتخاذ إجراءات عدة في حال ضبط مخالفات للنظام، وهي إغلاق المصنع أو المستودع، وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع، أو المستودع أو أماكن البيع، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال أمكن ذلك، والسماح بإعادة التصدير للمنتجات المخالفة والمستوردة من الخارج. كما يمنح النظام الجديد لمنتجات التجميل المفتش الحق في كتابة أي توصية يراها.
وأكد النظام الجديد أنه في حال عدم ثبوت المخالفة؛ يتم رفع الحجز عن المصنع أو المستودع. وأوضح أن لهيئة الغذاء والدواء الحق في تعليق أي منتج تجميلي شكت في مخالفته أحكام النظام وبنوده من التداول لمدة تحددها الهيئة ذاتها. وحددت النظام ثلاث إجراءات لا بد من اتخاذها في حال الشك في منتج تجميلي، وهي حصر المنتجات التجميلية المشتبه بها ومعرفة أماكن تداولها، وسحب عينات لتحليلها عند الحاجة، وطلب المستندات والمعلومات الخاصة بالمنتجات التي ورد فيها شكوك. وتضمن النظام الجديد الحصول على شهادة إدراج منتجات التجميل من هيئة الغذاء والدواء، التي تصدره الهيئة بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج المنتج التجميلي لمتطلباته وحددت مدة العمل بهذه الشهادة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتعتبر الشهادة لاغية في حال عدم تجديدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.