"يويفا" يفتح تحقيقاً بشأن حادثة فينيسيوس    جمعية المزاحمية تطلق مشاريع رمضانية ب 13 مليون ريال    أمير مكة المكرمة يثمّن تبرع القيادة ب 150 مليون ريال عبر «جود الإسكان»    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    نيوم يكرم أحمد حجازي    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 110 سنوات ل10 إرهابيين اعتنقوا الفكر التكفيري
نشر في أزد يوم 04 - 06 - 2014

- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد والتحريض للخروج لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال، والتستر على بعض من يريدون الذهاب للقتال بالخارج، وحيازة مواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم, علماً بأن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عاماً تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه وتم افهامه بأن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية.
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنتين ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
13. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
14. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
15. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
16. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
17. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
18. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة الثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
19. إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.