تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    3.2 مليار ريال ائتماناً مصرفياً    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل : لا تشهير ب"مماطلي" الديون
نشر في أزد يوم 25 - 04 - 2014

- كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، خالد بن علي الداود، في تصريح أول من أمس، أنه لم يرد في النظام عقوبة للتشهير بالمماطلين، لكنه أعطى بالمقابل لقاضي التنفيذ وسائل عدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء، وجبره على التنفيذ، وذلك حسبما ورد في المادة السادسة والأربعين من النظام ولائحته التنفيذية.
وشدد الداود في تصريحه على التعاون بين قضاء التنفيذ والجهات ذات العلاقة وهي: وزارتا الداخلية والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل الإجراءات وسرعتها. وأضاف أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنويا، ومنها عقد ورش العمل لقضاة التنفيذ لعرض ومناقشة ما استشكل عليهم في نظام التنفيذ مع مقابلة المختصين في الجهات المعنية بالتنفيذ سابقا، كما تم تقديم عدد من الحقائب التدريبية موجهة للقضاة ومعاونيهم والمساندين الإداريين للإلمام بنظام التنفيذ وتطبيقه، موضحا أن عدد قضاة التنفيذ يصل إلى 319 قاضيا، موزعين على دوائر التنفيذ كافة في المحاكم العامة في المملكة، كما أن الأموال التي تم التنفيذ عليها منذ بدء تطبيق النظام بلغت نحو 16 مليار ريال، وأن قضاء التنفيذ نفذ آلاف السندات التنفيذية المقدمة له بما يتجاوز مليارات الريالات.
وأشار الداود إلى أن النظام فرض عدة إجراءات للحيلولة دون أن يتخذ إدعاء الإعسار أحيانا للتهرب من التنفيذ، مع حفظ حق المدين في إثبات دعواه بالإعسار، وأنه بموجب نظام التنفيذ نُقل اختصاص التنفيذ من عدة جهات إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل، التي أُعطيت صلاحيات شاملة واختصاصات واسعة وفق نظامه المشار إليه في النظر في القضايا المدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مثل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم ومن أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوامر والأوراق التجارية، والأحكام والأوامر القضائية والعقود والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بها المدين كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، والفصل في منازعات التنفيذ، والنظر في دعاوى الإعسار والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ، وطلب ما نص عليه في النظام. وأوضح أن جميع ذلك أسهم في سرعة تنفيذ الأحكام، فعند تقديم السند التنفيذي والتأكد منه يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين، ويتم إبلاغه به، وإن لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أو من تاريخ نشره في الصحف، عُدّ مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية الواردة في النظام.
يُذكر أن نظام التنفيذ صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 13/8/1433، ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434، الذي تم بدء العمل به في تاريخ 18/4/1434.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.