«سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي        قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا        وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تتمسك بسجن خاطفي حدث الليث 35 عاماً
نشر في الأصيل يوم 17 - 02 - 2013

قضت المحكمة العامة في محافظة الليث أخيراً، بصرف النظر عن الحق الخاص المتضمن قتل ثلاثة متهمين في قضية مختطفي «حدث» الليث الذي يطالب والده بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد، إذ حكمت بسجن المتهمين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلدة. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالليث بعد جلسات عقدت للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، حيث طلبت المحكمة من «والد الحدث» حلف اليمين وتحديد قاتل ابنه والقسم بأنه هو القاتل. وفيما رفض والد الحدث تحديد هوية القاتل، أكد استعداده لحلف اليمين على المتهمين في القضية والحلف بأنهم هم من قتلوا «ابنه». وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بعد رفض والد «الحدث» الحلف، واكتفت بالأحكام السابقة التي أصدرتها قبل نقضها من محكمة الاستئناف.
ووفقا لصحيفة الحياة أمرت بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول، وهو شاب، 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر على مدار خمس سنوات، و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف.
كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف، وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات تحتسب منها فترة توقيفه السابقة، وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام، وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً أصدرتها محكمة محافظة الليث على ثلاثة مواطنين اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد، وطلبت من قضاة محكمة الليث دراسة القضية دراسة وافية براءة للذمة لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم.
وأكدت أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، وأنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم «وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه». وأضافت «تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه ويتأمل ما فيه خصوصاً أنه نفى وجود مطب في الشارع». وأشارت إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له وليس له ذلك وإنما الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه.
ومنحت محكمة الليث العامة «والد الحدث» مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم الصادر قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة مرة أخرى للنظر فيها.
وجاءت ملاحظة الاستئناف بعد أن تقدم والد الشاب بلائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية.
وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.