طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يوافق على إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية
نشر في عاجل يوم 09 - 04 - 2012

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية .
كما وافق على إيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البرتوكول المرافق له .
وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع وعشرين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية ، وأرباح الأسهم ، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية .
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار ، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر .
ووافق المجلس على مشروع المذكرة التي تشتمل على ست مواد ، وعدت اللجنة توقيع هذه الاتفاقية نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين ، وتأكيداً على رغبتيهما في مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الأصعدة كافة ، كما تعزز من إجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما المشتركة وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه ، وإضافة مادتين جديدتين لهذا النظام , حيث أن من أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين , وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم .
وتضمنت التعديلات منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية ، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث .
وشملت التعديلات ، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً , إلى جانب اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة 14 فما فوق داخل الجهة ، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء ، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى , وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها ، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه ، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي ، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، كما أضيفت فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين ، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي ، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه .
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة .
في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بإعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس ، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة , أما مايخص المادتين المقترحتين لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا ، هما : الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية" ، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة ، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب تعديل تسع مواد وإضافة مادتين جديدتين لنظام الخدمة المدنية .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431ه .
ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في خطط التنمية ، وتطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة ، وإيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري .
كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم46/28 وتاريخ 12/6/1429ه بشأن فصل الصناعة عن التجارة بإنشاء وزارة للصناعة تضم جميع الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، إلى جانب قيام الوزارة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى ، بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
ووافق المجلس على ضرورة تضمين تقارير وزارة التجارة والصناعة القادمة تفصيلاً لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية ،ودراسة مبادرات نوعية لتطوير مشاريع صناعية تقنية عملاقة تتناسب ومقومات المملكة الاستثمارية والتنافسية بأسلوب مشابه لما تم القيام به في صناعة البتروكيماويات .
وبين الدكتور الغامدي أن المجلس استعرض توصيتين إضافيتين وافق مقدميها على دمجها في توصية واحدة نظراً لتشابه مضمونيها ، وبعد أن استمع المجلس إلى مبررات التوصية التي ترى ضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية وحمل الوزارة على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك ، استمع إلى رد اللجنة التي رأت عدم نظامية مناقشة التوصية الإضافية نظراً لتعارضها مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً ، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة الحادية والثلاثين من قواعد عمل المجلس التي لا تجيز مناقشة التوصيات عند معارضتها لأمر ملكي أو نظام معمول به .
وبعد الاستماع إلى عدد من وجهات النظر وافق المجلس على تأجيل البت في التوصية لحين دراسة نظاميتها من قبل لجنة خاصة ستشكل من أجل هذا الغرض ، ومن ثم العودة للمجلس .
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/1432ه .
واستعرضت اللجنة في تقريرها عدد من الموضوعات وتناولت بالتفصيل مؤشرات الأداء والإنتاجية ، وبرامج تطوير كفاءة الأداء ، وزيادة الفاعلية فيها ، ومنجزاتها في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تعزيز دور مجلس إدارة المؤسسة وتوسيع صلاحياته ، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تقوم اللجنة بدعوة المستفيدين من خدمات الموانئ واستطلاع آرائهم ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تستفيد من خدمات الموانئ وتتعاون معها .
وتساءل أحد الأعضاء عن عدم تشغيل بعض الموانئ بشكل كامل في ظل ازدحام موانئ أخرى ، ودعا آخر إلى تضمين تقارير المؤسسة مقارنات مع مؤشرات الأداء في موانئ إقليمية منافسة لتحسين قدرة المؤسسة في المنافسة .
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد برنامج متطور ويشتمل على مراحل زمنية للخصخصة ، على أن توضح المؤسسة مفهومها ورؤيتها للخصخصة ، وتحقيق التكامل بين كل الجهات العاملة في الموانئ عبر مفهوم الإدارة الشاملة ، فيما دعا آخر إلى مراجعة رسوم الإدارة ومدى منافستها للموانئ الأخرى والسبل الكفيلة التي تجعل من موانئ المملكة جاذبة باعتبارها أحد أهم عناصر النمو الاقتصادي .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.