أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل 14 متهمًا خططوا لاستهداف 10 مجمعات سكنية بالمملكة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحد (14 سبتمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا (13 سعوديًّا ومتهم بحريني) من مجموعة تضم 32 متهمًا.
وثبتت إدانة المتهمين بتهم مختلفة؛ منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج، والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة، واستعداد بعضهم للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية.
وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك، ومنها رصده مجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقًا، وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف 10 مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، وإجراء مسح أمني على طرق الرياض استعدادًا لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.
وأدين المتهمون أيضًا بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الإلكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال بناء على المادة (2/5/6) من نظام مكافحة التزوير، ومنها 7 سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، و5 سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، و6 أشهر بناء على المادة (42) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة بناء على المادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر، و3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال بموجب المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، و3 سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 5 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، و6 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة المضبوطات معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و6 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 6 أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و10 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه العاشر (بحريني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 5 سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 10 أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن 11 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة المضبوطات بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبغرامة مالية ألفي ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 4 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و6 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه؛ منها 10 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن 4 سنوات.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن سنة ونصفًا من تاريخ إيقافه؛ تحسب منها مدة إيقافه في المرة الأولى، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.