منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    بطولة السعودية تويوتا للراليات تواصل مسيرتها بثلاث جولات    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    انخفاض أسعار الذهب مع تخفيف حدة التوترات التجارية    6 عمليات فصل ناجحة لتوائم ملتصقة "مصريين" بالمملكة    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    بين السلاح والضمير السعودي    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل 14 متهمًا خططوا لاستهداف 10 مجمعات سكنية بالمملكة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحد (14 سبتمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا (13 سعوديًّا ومتهم بحريني) من مجموعة تضم 32 متهمًا.
وثبتت إدانة المتهمين بتهم مختلفة؛ منها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج، والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة، واستعداد بعضهم للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية.
وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك، ومنها رصده مجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقًا، وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف 10 مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، وإجراء مسح أمني على طرق الرياض استعدادًا لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.
وأدين المتهمون أيضًا بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الإلكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال بناء على المادة (2/5/6) من نظام مكافحة التزوير، ومنها 7 سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، و5 سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، و6 أشهر بناء على المادة (42) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة بناء على المادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر، و3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال بموجب المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، و3 سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 5 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، و6 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة المضبوطات معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و6 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 6 أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و10 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه العاشر (بحريني الجنسية) والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 5 سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 10 أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن 11 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة المضبوطات بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبغرامة مالية ألفي ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 4 سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، و6 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته. وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه؛ منها 10 أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن 4 سنوات.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن سنة ونصفًا من تاريخ إيقافه؛ تحسب منها مدة إيقافه في المرة الأولى، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.