سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الثلاثاء المقبل.. رفع نسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجدد    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    اعتماد روزنامة الموسم الرياضي لرابطة الهواة    رخصة القيادة وأهميتها    أوكرانيا: 19 قتيلاً في ضربات روسية.. ومساعدات هولندية لصناعة المسيرات    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    توقيف قائد «داعش» في لبنان    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة» تعتمد ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الخاصة ب«أنصبة الورثة»
نشر في تواصل يوم 22 - 12 - 2016

كشفت مصادر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أقرت الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية والمتضمنة الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين.
وشملت الضوابط، أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بالإضافة الى أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طلبت مسبقًا تأجيل العمل بالفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية (الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين)، بحسب ‘‘المدينة‘‘.
حيث دُرس هذا الطلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وتقرر أنه لا حاجة لصدور أداة من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالفقرة المشار إليها، وأن تطبيق هذه الفقرة مرتبط بما سيتم إقراره من أحكام تفصيلية من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة، بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، سواء استكملت إجراءاتها أو لم تستكمل فتعامل وفقًا لما ورد في البند (ثانيًا) من هذه الضوابط، على أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا، أما الأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) 15 / 4 / 1437ه فيصحح وضعها وفقًا لما جاء في الفقرة 3 من البند أولًا من قرار مجلس الوزراء رقم رقم (119) 15 / 4 / 1437ه، على أن تكون الأرض واقعة في منطقة الرف الرسوبي (ذات مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الردع العربي (منطقة المياه المتجددة) خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتعذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها للأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة بالأرض.
ضوابط لتجزئة الأرضي الزراعية:
أولًا:
يجب أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، وأن تسري عليها الضوابط والاشتراطات الفنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال تعذر تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات لأي سبب من الأسباب فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11 / 5 / 1428ه، فيتم تقييم كامل الأرض المشمولة بالصك وتحصيل ما يقابل نسبة اقتطاع الخدمات منها ويودع المبلغ في خزينة الدولة، للصرف منه لنزع ملكية هذه الخدمات عند تخطيط الأرض للأغراض السكنية مستقبلًا.
ثانيا:
فيما يتصل بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي:
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.