الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزراعة» تعتمد ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الخاصة ب«أنصبة الورثة»
نشر في تواصل يوم 22 - 12 - 2016

كشفت مصادر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أقرت الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية والمتضمنة الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين.
وشملت الضوابط، أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بالإضافة الى أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طلبت مسبقًا تأجيل العمل بالفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية (الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين)، بحسب ‘‘المدينة‘‘.
حيث دُرس هذا الطلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وتقرر أنه لا حاجة لصدور أداة من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالفقرة المشار إليها، وأن تطبيق هذه الفقرة مرتبط بما سيتم إقراره من أحكام تفصيلية من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة، بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، سواء استكملت إجراءاتها أو لم تستكمل فتعامل وفقًا لما ورد في البند (ثانيًا) من هذه الضوابط، على أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا، أما الأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) 15 / 4 / 1437ه فيصحح وضعها وفقًا لما جاء في الفقرة 3 من البند أولًا من قرار مجلس الوزراء رقم رقم (119) 15 / 4 / 1437ه، على أن تكون الأرض واقعة في منطقة الرف الرسوبي (ذات مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الردع العربي (منطقة المياه المتجددة) خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتعذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها للأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة بالأرض.
ضوابط لتجزئة الأرضي الزراعية:
أولًا:
يجب أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، وأن تسري عليها الضوابط والاشتراطات الفنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال تعذر تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات لأي سبب من الأسباب فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11 / 5 / 1428ه، فيتم تقييم كامل الأرض المشمولة بالصك وتحصيل ما يقابل نسبة اقتطاع الخدمات منها ويودع المبلغ في خزينة الدولة، للصرف منه لنزع ملكية هذه الخدمات عند تخطيط الأرض للأغراض السكنية مستقبلًا.
ثانيا:
فيما يتصل بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي:
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.