أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راتب عام تعويضاً للمشترك قبل ال60.. تفاصيل لائحة "صعوبات الحصول على عمل"
نشر في تواصل يوم 21 - 03 - 2014

أقرت 3 جهات حكومية اللائحة التنفيذية لبرنامج "صعوبات الحصول على عمل"، حيث توصلت وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية إلى آلية العمل التنفيذية للبرنامج من خلال اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على إلزامية تطبيق النظام على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن ال59 ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن ال60 وهو على رأس العمل.
وبحسب اللائحة، التي نشرتها "المدينة"، فإن المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق تكون 12 شهرًا متصلة، أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متّصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ويخضع للنظام كل من: العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية داخل المملكة مقابل أجر، والعمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والعاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
وأوضح النظام الفئات المستثناة ومنها: موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، والعمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والعمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
وتنص اللائحة على أن يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام. ويراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك.
ويشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وأن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من 60 عامًا، وألا يكون له دخل من عمل ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص، وان ألا يكون له نشاط خاص.
ويحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للصندوق، دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، إحالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.
ويلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق. ويتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأنه لا يزال على قيد الحياة، وأن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، وأن لا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل، وأن لا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
ويتعين على المشترك التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
وتقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
وينص النظام على أنه إذا دفعت المؤسسة للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظامًا، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الأحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
والمدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق 12 شهرًا متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا، وإذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض، وإذا رفض 3 عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
ويبدأ صرف التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم دفع التعويض مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملائمة ذلك. وينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
ويشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.