ارتفاع أسعار النفط    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    ولاة الأمر.. حضور إنساني    ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    سلام هي حتى مطلع الفجر    المملكة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الهجمات الإيرانية    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    غواصات وعوامات للرصد اللحظي حتى 12 ميلاً.. تقنيات متقدمة لمراقبة سواحل السعودية وحماية البيئة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راتب عام تعويضاً للمشترك قبل ال60.. تفاصيل لائحة "صعوبات الحصول على عمل"
نشر في تواصل يوم 21 - 03 - 2014

أقرت 3 جهات حكومية اللائحة التنفيذية لبرنامج "صعوبات الحصول على عمل"، حيث توصلت وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية إلى آلية العمل التنفيذية للبرنامج من خلال اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على إلزامية تطبيق النظام على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن ال59 ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن ال60 وهو على رأس العمل.
وبحسب اللائحة، التي نشرتها "المدينة"، فإن المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق تكون 12 شهرًا متصلة، أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متّصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ويخضع للنظام كل من: العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية داخل المملكة مقابل أجر، والعمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والعاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
وأوضح النظام الفئات المستثناة ومنها: موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، والعمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والعمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
وتنص اللائحة على أن يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام. ويراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك.
ويشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وأن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من 60 عامًا، وألا يكون له دخل من عمل ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص، وان ألا يكون له نشاط خاص.
ويحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للصندوق، دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، إحالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.
ويلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق. ويتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأنه لا يزال على قيد الحياة، وأن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، وأن لا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل، وأن لا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
ويتعين على المشترك التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
وتقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
وينص النظام على أنه إذا دفعت المؤسسة للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظامًا، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الأحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
والمدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق 12 شهرًا متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا، وإذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض، وإذا رفض 3 عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
ويبدأ صرف التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم دفع التعويض مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملائمة ذلك. وينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
ويشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.