ارتفاع الأسهم الآسيوية    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بتعويضات مالية لوظائف (تعديل المستويات)
نشر في شمس يوم 10 - 04 - 2010

أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية، أن المادة 18/أ تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثا وليس المرقى إلى مرتبة لاحقة.
وأكدت في بيان أصدرته أمس، أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقا للمادة يعد تعيينا جديدا، أو ما يسمى بإعادة التعيين من جديد، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات.
وقالت اللجنة إن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد لأنها كانت أيضا وفق المادة 18/ أ، مبينة أنه عند إلغاء وظيفة الموظف فإن ذلك يعتبر إنهاء لخدماته السابقة، الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة بحقهم.
وذكرت أن المادة 18/أ تكرر تطبيقها عند تعديل مستويات المعلمين والمعلمات إلى الثالث والرابع والخامس وغيرها، وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية جديدة، مشيرة إلى أن ذلك يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المديرين وغيرها.
واستنكرت اللجنة تطبيق المادة التي تعنى بالموظف المعين حديثا على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في التعليم، فضلا عن أنها لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مادة أخرى وهي 18/ ب التي لم تحتو عليها قرارات تعديل المستويات في السنوات الماضية وفي الوقت الحاضر بعد استحداث الوظائف الجديدة، لأنها لا يتم تطبيقها إلا عندما يكون جميع المعلمين والمعلمات على المادة 18 أصلا، وهذا الأمر لم يرد في نص اللوائح والأنظمة المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية.
وأكدت اللجنة أن مصدرا قانونيا علق على قضية المستويات بقوله: “إنه من المرجح حال مطالبة المتضررين بمساواتهم ببعض معلمي دفعة عام 1416 ه (الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ) ستفتح فصولا جديدة للقضية، وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105، وهي دفعات ما قبل عام 1415 ه للمعلمين وما قبل 1414 ه للمعلمات، وما بعد عام 1429 ه للمعلمين والمعلمات، حيث إن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة.
من جهة ثانية، أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات السعودية أن المحامي أحمد المالكي استلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم 27 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.