أمير الكويت يشيد بدور المملكة وولي العهد في إنجاح القمة الخليجية–الأمريكية    ولي العهد‬⁩ يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين    رئيس الولايات المتحدة يغادر المملكة وولي العهد في مقدمة مودعيه    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة القاضي محمد بن يحيى بن محمد الصميلي    بدعوة من خادم الحرمين ورئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الأمريكي.. انعقاد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض    الشرع يشكر ولي العهد: جهود سعودية تقود إلى رفع العقوبات عن سوريا    "مستشفى المانع بالدمام" يُنقذ حياة طفل يُعاني من تسمم في الدم إثر خُرَّاج دماغي معقَّد    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية موغلا غربي تركيا    شراكة استراتيجية بين مجموعة stc وأوراكل تدعم التحول الرقمي في المملكة باتفاقية سحابية بقيمة 2 مليار ريال سعودي    أمير منطقة الجوف يتسلّم التقرير السنوي لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    "البريك" تهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    ويندام ولو بارك كونكورد تطلقان مشروع فندق100 "سوبر 8" في المملكة ضمن شراكة تمتد لعقد كامل    السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025    بلدية صبيا والجمعيات الأهلية تثري فعاليات مهرجان المانجو بمشاركة مجتمعية مميزة    ترامب وعد وأوفى وستبقى السعودية الوجهة الأولى    سيادة الرئيس ترامب.. أهلاً بك رئيساً لأمريكا العظيمة في السعودية العظيمة    ترامب يحل ضيفًا على رؤيتنا.. والرياض تحتفي به    السعودية للشحن الناقل اللوجستي الرسمي لمنتدى الأعمال السعودي الصيني 2025    الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى تخريج أكثر من (8400) طالب وطالبة بجامعة حائل    انخفاض أسعار الذهب    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: زيارة الرئيس ترمب محطة مهمة في الشراكة الإستراتيجية    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    أكد أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلبه.. ترمب: محمد بن سلمان رجل عظيم والأقوى من بين حلفائنا    الاتحاد يسعى لحسم لقب"روشن" في بريدة    فناربخشة يعرض مبادلة النصيري ب» ميتروفيتش»    رائد التحدي سيعود من جديد    المعلّم والتربية الشعبية    "إهمال المظهر" يثير التنمر في مدارس بريطانيا    ضبط 3 وافدين لارتكابهم عمليات نصب لحملات الحج    ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    سمو ولي العهد يصطحب الرئيس الأمريكي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية    "واحة الإعلام" تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت    حسين نجار.. صوت إذاعي من الزمن الجميل    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    بمشاركة دولية واسعة من خبراء ومتخصصين في القطاع الصحي.. السعودية رائد عالمي في الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية    "مؤتمر علمي" لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج (1446ه)    الجوازات تكثف جهودها لاستقبال الحجاج    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل لخدمة ضيوف الرحمن    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (4) أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية    أمير الرياض يستقبل سفير موريتانيا ومدير السجون    المرأة السعودية.. جهود حثيثة لخدمة ضيوف الرحمن    أمير نجران يستعرض تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية    تخريج 3128 خريجاً من الجامعة الإسلامية برعاية أمير المدينة    الأمير فهد بن سعد يرعى اليوم حفل جائزة «سعد العثمان» السنوية للتفوق العلمي في الدرعية    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن دعم المملكة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُدشّن أول نظام روبوتي مختبري من نوعه «AuxQ»    بندر بن مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    ماني يبدع للمرة الأولى دون رونالدو    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 22 مداناً في "خلية الموحدين" الإرهابية
اعتنقوا الفكر التكفيري وانتقصوا هيئة كبار العلماء وتدربوا على الأسلحة
نشر في سبق يوم 17 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، أحكاماً ابتدائية بالسجن على 22 متهماً من أعضاء "خلية الموحدين" الإرهابية، والبالغ عددهم 45 متهماً، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية، بعد صدور الأحكام على المجموعة الأولى قبل يومين.

المجموعة الثانية من الخلية صدر الحكم على اثنين منها غيابياً، فيما جاءت الأحكام على النحو التالي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وحمله سلاحاً (مسدس) في تحركاته؛ بغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، فقد حكمة المحكمة غيابياً بما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بالسجن مدة أربع عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- جرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للمسدس وذخيرته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و(22) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.

ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة.
فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثمان سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
رابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع والعشرين بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره غيابياً لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة تسع سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

سادساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة إحدى عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

سابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

ثامناً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

تاسعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

عاشراً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة تسع سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

الحادي عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية، واقتناعه ببعض ما يطرح في تلك المجالس، والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ست سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

الثاني عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، واستئجاره لشقة لإيواء أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب من قبل الجهات الأمنية، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها بعد اطلاعه في شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على مقالات وكتابات منظري المنهج التكفيري، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية وإلقاء الكلمات والدروس فيها المتضمنة تكفير الدولة وولاة أمرها، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- مصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزة المدعى عليه.

الرابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع والثلاثون باجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واقتناعه ببعض ما يطرحونه من شبه في التكفير وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع كونه رجل أمن،فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

الخامس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثون بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ومخالطته لأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وتمكينه للطلبة الذين يشرف عليهم من مقابلة منظري هذا المنهج، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وإعانته لحدثين على العقوق من خلال إيواءه لهما في منزله مع علمه بأنهما هاربين من أهلهما بناءً على طلب أحد الأشخاص وتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً وقدره ستمائة ريال لشراء جواز سفر مزور لغرض السفر بذلك الجواز للمشاركة في القتال في أماكن الصراع ثم عزوفه عن هذا الأمر، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

السادس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثون بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش والتوسط عدة مرات في شراء أسلحة رشاشة وذخيرتها لهم بدون ترخيص مقابل مبلغ مالي، وشرائه لمسدس من نوع أبو محالة بدون ترخيص، وعلمه عن اختباء المدعى عليه الأربعين والمطالب بمراجعة المباحث العامة كل شهر وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومخالفته لما سبق أن تعهد به من خلال تواصله مع أحد المنسقين لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، كما ثبت لدى المحكمة أن القصد من التوسط في شراء الأسلحة وذخيرتها بالتوصيف المدون أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. ب- إفهام المدعى عليه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.

السابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأربعين بمخالطته لأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في إحدى المخيمات، والذي ضبط بحوزته في ذلك المخيم على مسدس وذخيرته وكرتون به عشرين طلقة عيار 38 ملم وطلقة سكتون حية و28 ظرفاً فارغاً لساكتون نارية وشرائه لذلك المسدس وذخيرته؛ بغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. ب- إفهام المدعى عليه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.

الثامن عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين بانتهاج المنهج التكفيري والسفر إلى أفغانستان ومشاركته في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ومقابلته قائد تنظيم القاعدة هناك ومخالطته لأشخاص داخل المملكة وخارجها ينتهجون المنهج التكفيري والقتالي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما طرحه عليه أحد الأشخاص إبّان تواجده في أفغانستان من استهداف المعاهدين داخل المملكة عنهم، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

التاسع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ومحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وبيعه لسلاح رشاش بدون ترخيص، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

العشرون: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والأربعين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون الاستراحة بأسلحتهم الرشاشة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- جرى إفهام المدعى عليه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.

الحادي والعشرون: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين باجتماعه واختلاطه مع أشخاص، مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وإيوائه لشخصين في استراحةٍ لوالده مع علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية، ومساعدته لأحد الأشخاص المطلوبين أمنياً وتسليمه مبلغاً من خلال إصلاحه لجهازه الحاسب الآلي وتسليمه مبلغاً وقدره ألف ريال مساعدة لبنات ذلك الشخص، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

الثاني والعشرون: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس والأربعين باستئجاره منزلاً باسمه لإيواء المدعى عليه الأول مع علمه بأنه مطلوب من قبل الجهات الأمنية بعد إلحاحه عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.