رؤية 2030 والسيادة الرقمية    الذهب الجديد    إعلان الفائزين ب «جائزة اليونسكو الفوزان الدولية» التي تدعمها المملكة    الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    رسالة من رياض محرز إلى جماهير الأهلي    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    جودة التداوي والكسب المادي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    اليوم السبت .. انطلاق بطولة الخليج للناشئين    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    زيارة دعم وإشادة وشراكات تنموية للتنمية الاجتماعيّة الأهلية بفيفاء    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    "سترونج إندبندنت وومن"    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على "قواعد البلدية ال15" لضبط نشاط التزيين النسائي
مهلة التصحيح عام وقصر العمل على السيدات وتشديد أطر الشرعية
نشر في سبق يوم 16 - 05 - 2015

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة؛ حيث صدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي والتي تضم 15 مادة، كما منحت الوزارة مهلة عامً لتصحيح الأوضاع.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف، أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تم تعميمها من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية على الأمانات وتزويد كل من وزارتي الداخلية والعمل والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنسخة من هذا التعميم باعتبارها جهات مشاركة في وضع القواعد، تهدف لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد وأخلاق المجتمع.

وأضاف "السيف"، أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "342" وتاريخ 18/8/1435ه تتضمن (15) مادة، حيث نصت المادة الأولى منها على تعريف نشاط التزيين النسائي ويشمل كل ما يتعلق بقص وتصفيف الشعر وتزيين الأظافر أو تنظيف البشرة واستخدام المساحيق بغرض التجميل، بينما نصت المادة الثانية من القواعد التنفيذية والتي صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالعمل بها على أن يقتصر العمل في مجال التزيين النسائي على العنصر النسائي فقط، بحيث يكون القائم بالعمل والمستفيد منه كلاهما من النساء مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.

وحددت المادة الثالثة شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات لمحلات مزاولة نشاط التزيين النسائي بعد التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه الشروط موافقة الدفاع المدني وأن يكون المحل على شارع رئيس وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بأنه ممنوع دخول الرجال.

وتتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن وأن لا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط ويراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.

وتشترط القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المادة الرابعة أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة .

وتتضمن القواعد بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في أي ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن يحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، كما تنص القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي .

وشددت القواعد على عدم استخدام محلات التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محلات التزيين النسائي وفقاً لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتقوم كل جهة من هذه الجهات المعنية بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحلات على أن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة والتي تمارس نشاط التزيين النسائي لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.