ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    أمير المدينة يتفقد العلا    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على "قواعد البلدية ال15" لضبط نشاط التزيين النسائي
مهلة التصحيح عام وقصر العمل على السيدات وتشديد أطر الشرعية
نشر في سبق يوم 16 - 05 - 2015

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة؛ حيث صدرت التعليمات لأمانات المناطق والمحافظات بتطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي والتي تضم 15 مادة، كما منحت الوزارة مهلة عامً لتصحيح الأوضاع.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف، أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تم تعميمها من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية على الأمانات وتزويد كل من وزارتي الداخلية والعمل والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنسخة من هذا التعميم باعتبارها جهات مشاركة في وضع القواعد، تهدف لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد وأخلاق المجتمع.

وأضاف "السيف"، أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "342" وتاريخ 18/8/1435ه تتضمن (15) مادة، حيث نصت المادة الأولى منها على تعريف نشاط التزيين النسائي ويشمل كل ما يتعلق بقص وتصفيف الشعر وتزيين الأظافر أو تنظيف البشرة واستخدام المساحيق بغرض التجميل، بينما نصت المادة الثانية من القواعد التنفيذية والتي صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالعمل بها على أن يقتصر العمل في مجال التزيين النسائي على العنصر النسائي فقط، بحيث يكون القائم بالعمل والمستفيد منه كلاهما من النساء مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.

وحددت المادة الثالثة شروط الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات لمحلات مزاولة نشاط التزيين النسائي بعد التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه الشروط موافقة الدفاع المدني وأن يكون المحل على شارع رئيس وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال كالمقاهي أو المنتزهات أو الملاعب الرياضية مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بأنه ممنوع دخول الرجال.

وتتضمن الشروط ألا يكون المحل مقراً للسكن وأن لا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، وأن يكون التصميم الداخلي للمحل ملائماً للنشاط ويراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء وألا يسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 متراً مربعاً، وأن تتوفر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع منعاً باتاً تركيب أي كاميرات للمراقبة الداخلية بالمحل ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.

وتشترط القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المادة الرابعة أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة .

وتتضمن القواعد بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في أي ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن يحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، كما تنص القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي .

وشددت القواعد على عدم استخدام محلات التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محلات التزيين النسائي وفقاً لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتقوم كل جهة من هذه الجهات المعنية بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحلات على أن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة والتي تمارس نشاط التزيين النسائي لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.