طالب الشيخ سلطان بن عثمان البصيري بتنظيم زواج الفتيات الصغيرات، محذراً من ظلمهن من قِبل آبائهن أو إخوانهن بتزويجهن وهن صغيرات أو المتاجرة بهن أو التخلص منهن بالزواج بمَنْ يكبرهن في السن بفارق كبير. ورأى الشيح البصيري في خِضمّ موجة الآراء والكتابات التي طُرحت في وسائل الإعلام المختلفة حول قضيّة تزويج الصغيرات بكبار السنّ أنه لا بد من توخّى جلب المصالح ودرء المفاسد في هذه القضيّة، على حدّ قوله. موضحاً أنه مما لا شك فيه أنه كثُرَ من بعض الآباء في هذا الزمن المتاجرة بتزويج بناتهم الصغيرات لمصالحهم الشخصية، ولا يخفى ما في هذا الفعل من المفاسد التي أول من يتجرّع مرارة آثارها الفتاة المتزوجة، في حين أن من الآباء من يحرص على تزويج ابنته الصغيرة بكفء لمصلحتها هي؛ كون الأب في كبير السنّ، وليس للبنت إلا إخوان لا يهمّهم إلا مصالحهم؛ فيخشى أن يتاجروا بعرض بنته فيزوجوها بغير كفء، أو كون البنت يتيمة عند وصيّ ليس محرماً لها فيريد بتزويجها أن يكون لها محرم، أو أن الأب يخشى فوات زواجها بكفء معيّن، وقال الشيخ البصيري عن ذلك: لا تخفى المصالح في هذا، التي أول من يجني ثمارها الفتاة المتزوجة؛ لذا أرى مناسبة عدم السماح المطلق بتزويج الصغيرات وعدم المنع المطلق كذلك. مطالباً بمراعاة الواقع الذي تجد فيه من يقصد المصالح ومن يقصد المفاسد. وأكد الشيخ عثمان البصيري أن تنظيم تزويج الصغيرات هو الأولى؛ حيث إذا كان سنّ الفتاة أقلّ من 15 سنة أو مَنْ كان الفارق في العمر بينها وبين زوجها أكثر من عشرين سنة يكون التزويج عن طريق المحكمة؛ فإن الأصل في قضايا الأحوال الشخصية أنها واجبة التمييز، ومراعاة حال الناس في الفتوى أمرٌ لا بدّ منه؛ لذا يقول الإمام ابن القيّم – رحمه الله – كما في (أعلام الموقعين 1 / 88): "ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه (أي حال الناس)، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع (أي أحكام الشريعة)".