التحالف الدفاعي الإستراتيجي السعودي الباكستاني    ترمب يطلب من إسرائيل التوقف «فورا» عن قصف غزة    ملتقى الصم الصحي": مشاركة واسعة وجهود تكاملية لخدمة فئة الصم    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقدّم "السفاري"    ضبط (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (84) كجم "حشيش"    الرِّياض تقرأ والكتاب يَطرق أبواب العالم    أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة الشيخ العامري    مستحقو الضمان الاجتماعي ما بين الحاجة والبيروقراطية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تحصد المركز الأول على مستوى الجمعيات الأهليه    سفاري جديد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباراتي الأخضر في الملحق الآسيوي    رئيس وزراء لبنان: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون    اليونيسف: لا توجد أي مناطق آمنة للفلسطينيين في جنوب غزة    تكريم طلاب الصف الرابع (ج) المشاركين في الإذاعة المدرسية بمدرسة ابتدائية مصعب بن عمير    6 أكتوبر: انطلاق أسلوب الحياة السعودي بالرياض    اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تدخل حيز التنفيذ    الأمن العام يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    الأسهم الآسيوية والأوروبية تسجل مكاسب قوية وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 81 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال الربع الأول من عام 1447ه    وزير الداخلية: معرض الصقور منصة عالمية لصون الموروث الثقافي السعودي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق خطتها الاستراتيجية الثالثة (2025–2030) الاحد المقبل    «زاتكا» تُحبط تهريب 19.2 كجم من "الشبو المخدر"    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    إمام المسجد النبوي: التباهي والتفاخر مظهر كبر وجهل وزيف دنيا    القيادة تهنئ رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيراً لعضو "خلية الشرقية" والسجن ل 9 آخرين
من 5 إلى 33 سنة.. كفّروا ولاة الأمر واستهدفوا تجمعات الأجانب
نشر في سبق يوم 03 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة عشرة متهمين، والحكم على المتهم السادس بالقتل تعزيراً، وسجن الباقي مدداً متفاوتة تتراوح من 5 إلى 33 سنة.

جاء ذلك بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم، منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة، وتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية، ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها، وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع، والاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة، والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها، وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي، وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة ثم القيام بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على المدان السادس والحكم بسجن البقية من 5 إلى 33 عاماً، تفصيلها كالتالي:

1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.