أمير جازان يعزي في وفاة معافا    16 سؤالا حول انتهاء مهلة التوصيلات غير النظامية    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    مجزرة جديدة في دارفور ..القوات تهاجم مخيم أبوشوك وتقتل 40 نازحا    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    القادسية يواصل مفاوضات العمري    العربي والأهلي يقصان شريط كأس الملك    بيسوما يغيب عن توتنهام أمام باريس سان جيرمان    استثناء 4 مدن ومحافظات من عودة الإداريين للمدارس    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    برعاية الملك... الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    "ابتسم" تُجري أربع عمليات أسنان لأطفال خلال 24 ساعة    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصومال    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتباراً من 24 رجب السجن لمن يحررون شيكات بدون رصيد
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من 24 رجب الجاري تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف محرري الشيكات بدون رصيد.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أفادت المصادر أن دوائر التحقيق بقضايا المال في الهيئة ستتولى النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته «بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية».
وأوضحت المصادر نفسها أن هيئة التحقيق والادعاء العام قد تكتفي بإحالة أوراق قضايا الشيكات مرفق بقرار الاتهام دون إيفاد المدعي العام أو حضوره أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، «إذ تتحفظ الهيئة على إرسال المدعي العام على اعتبار أنه أعلى درجة من الجهة التي ستصدر الحكم والمتمثلة في المستشارين القانونيين أعضاء لجنة الفصل في المنازعات».
وقالت المصادر إن التعديلات بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف بلغت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة، وتضمنت قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف. وبحسب المصادر، فإن الجرائم الموجبة للتوقيف والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي: إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
كذلك في حال تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وبينت المصادر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات «ابتداء» سيكون من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة)، بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات الجزائية.
ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنيط بها إصدار الأحكام خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخصوصا إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
وخلصت المصادر إلى أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.