أسواق المملكة تزدان بأجود أصناف العنب وكميات الإنتاج تتجاوز (122.3) ألف طن    تطورات مفاوضات الهلال لضم نونيز    "زاتكا‬⁩" تحبط 1547 محاولة تهريب في أسبوع    سبيس إكس تنقل طاقمًا جديدًا إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة قياسية    الداخلية : ضبط (22147) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    18 شهيدًا في غزة من منتظري المساعدات    أمطار غزيرة وسيول متوقعة جنوب وغرب المملكة    ورشة في معرض المدينة تحذر من الضجيج المعرفي    أمانة الطائف تكثِّف جهودها بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وضواحيها    ارتفاع أسعار الذهب    مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعلن عن إقامة مباريات استعراضية للألعاب        الأهلي يتعاقد مع أبو الشامات ويمدد عقد فلاتة    الخليج يواصل تحضيراته    رمزية «القائد» تلهم السعوديين    جامعة الإمام تمنح الباحثة البحرينية أسماء خالد درجة الدكتوراه بامتياز    ليون الفرنسي يمدد تعاقده مع تاجليافيكو حتى 2027    مانشستر سيتي يكشف عن رقم قميص جديد للاعبه أوريلي    شراكة بين جمعيتي "سقيا جازان" و "بر أبوعريش" لدعم العمل الخيري بجازان    كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق Team Liquid يواجه SRG.OG في نهائي بطولة ML:BB MSC    مدرب الهلال يمنح نيفيز راحة إضافية لمدة 3 أيام    "الهلال": القحطاني يلتحق بمعسكر الفريق الخميس المقبل    فرنسا : المملكة لعبت دوراً مهماً في إنجاح مؤتمر حل الدولتين    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي    الدكتور علي آل زهير يحتفل بزواج ابنه الدكتور عبدالله    البحث عن مصطفى سعيد بحث عن المعنى ورواية يقتحمها مؤلفها ليصبح واحدا من شخصياتها    الحذيفي: تقوى الله طريق النجاة والصراط أعظم ساعة كرب    الشيخ الدوسري: المملكة نموذج يُحتذى في التقدّم التقني دون تفريط بالقيم    العادات الدخيلة على مجتمعنا    محافظ الدرعية يجتمع مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة    أمير المدينة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    صناعة الرياضة السعودية: من استضافة البطولات إلى بناء الاقتصاد    تنوع أحيائي فريد وحياة فطرية مزدهرة    الغرق.. أسبابه والحاجة لزيادة الوعي    اكتشاف جديد يمهد لعلاج التوحد    مدارس الرياض.. خمسة عقود من التميز والعطاء    أحمد الصانع.. الكفاءة والاقتدار    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    أمير منطقة المدينة المنورة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية    في معرض المدينة الدولي للكتاب مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بالتراث والحِرَفِ اليدويّة    السعودية ترحب بإعلان حكومة البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية    السعودية: لا اشتراطات جديدة على معتمري الخارج    محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة    تكريم "التخصصي" لدوره في تعزيز الصحة المجتمعية بالمدينة المنورة    مؤتمر حل الدولتين: إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا    هجوم روسي على منشآت تدريب أوكرانية    موجز    14 قتيلاً برصاص الاحتلال في غزة.. نزيف مستمر قرب مراكز المساعدات    ضبط 12 مروجاً ومهرباً و380 كجم من المخدرات    أول جهة حكومية تنال شهادات (CREST) العالمية.. سدايا تحقق التميز في الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية    لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان    9 مليارات ريال كفالات تمويلية    التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال    توثيق أصوات مؤذني مساجد وجوامع الأحساء    نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحة تعتمد الضوابط والمعايير الإسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة
عقوبة 30 ألفاً إلى 50 ألفاً في الحالات المشددة
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

اعتمد معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المعايير الإسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية.
وقدرت الضوابط عقوبة المخالفة في الحالات العادية ما بين مبلغ (30.000) ريال إلى (50.000) ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (50.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
ويتضمن القرار قيام الشؤون الصحية بترشيح أعضاء لجان لمخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من معالي وزير الصحة للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية إتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
ويمثل هذا القرار نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، كما يستهدف تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان. وذلك تماشياَ مع توجهات وزارة الصحة وإستراتيجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية.
ويأتي القرار حرصاً من وزارة الصحة في عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعاً لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة، كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم، حيث ستستند إلى نصوص نظامية معتمدة وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة.
وتورد "سبق" فيما يلي تفاصيل ما نص عليه القرار من ضوابط ومعايير:
أولاً: نظام مزاولة المهن الصحية
يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
. تكرار الخطأ.
. الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة.
. الإهمال.
كما تراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
. حديث التخرج سنتان فأقل.
. حديث ممارسة المهنة بالمملكة.
. عدم وجود خبرة أعلى يمكن الاستعانة بها.
ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:
1- إن ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7/ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- اقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي.
- إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهة مستديمة.
- تكرار الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) ريال إلى (50.000) ريال .
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (50.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
2- قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز إختصاصه أو إمكاناته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28 ) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج.
- تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (30.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام
3- إتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو استغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (20.000) ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
4- تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- تكرار الخطأ.
- إذا كان التخصص غير معترف به.
- إذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (20.000) إلى (30.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
5- عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) و المادة (32) من النظام.
ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (50.000) ريال
وفي حال العود تضاعف العقوبة..
6- ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ (5000) ريال إلى (10.000) ريال حسب ظروف كل حالة.
7- طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة.
- امتناعه عن تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة.
- تكرار الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (20.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
8- الحصول على منفعة مقابل الترويج أو الالتزام بوصفة أدوية أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (20.000) ريال.
وفي حال العود تضاعف العقوبة.
9- القيام بإجراء فحوصات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (5.000) ريال إلى (10.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (10.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
10- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة يعد مخالفة للمادة (14/ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (5.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة.
11- القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة يعد مخالفة للمادة (14/ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (20.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
12- تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة يعد مخالفة للمادة (14/د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(5.000) إلى (15.000 ) ريال.
في حال العود تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (15.000 ) إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
13- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة (14/1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- تكرار الخطأ.
- وقوع ضرر للمرضى.
- طول المدة لأكثر من عام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (30.000 ) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
14- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة يعد مخالفة للمادة (14/و) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000 ) ريال إلى مبلغ (50.000 ) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (50.000 ) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
15- إن إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من (50.000) إلى (100.000) ريال حسب ظروف الحالة.
16- إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (30.000) ريال حسب ظروف كل حالة.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000 ) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
17- إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي يعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) حتى (20.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000 ) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
18- إعطاء شهادة الوفاة رغم الاشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي يعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) حتى (50.000 ) ريال حسب ملابسات كل حالة.
19- إجهاض امرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها يعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر.
- أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (50.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
20- صرف الصيدلي أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها يعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إذا كان الدواء مخصصاً للإجهاض.
- إذا صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- إذا صرف الدواء بغرض الإجهاض.
- تكرار الخطأ لنفس المخالفة.
- أن يكون الدواء غير مسجل.
- أن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية.
ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض.
- أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة.
- أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (50.000) إلى (70.000 ) ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.