استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحة تعتمد الضوابط والمعايير الإسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة
عقوبة 30 ألفاً إلى 50 ألفاً في الحالات المشددة
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

اعتمد معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المعايير الإسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية.
وقدرت الضوابط عقوبة المخالفة في الحالات العادية ما بين مبلغ (30.000) ريال إلى (50.000) ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (50.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
ويتضمن القرار قيام الشؤون الصحية بترشيح أعضاء لجان لمخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من معالي وزير الصحة للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية إتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
ويمثل هذا القرار نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، كما يستهدف تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان. وذلك تماشياَ مع توجهات وزارة الصحة وإستراتيجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية.
ويأتي القرار حرصاً من وزارة الصحة في عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعاً لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة، كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم، حيث ستستند إلى نصوص نظامية معتمدة وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة.
وتورد "سبق" فيما يلي تفاصيل ما نص عليه القرار من ضوابط ومعايير:
أولاً: نظام مزاولة المهن الصحية
يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
. تكرار الخطأ.
. الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة.
. الإهمال.
كما تراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
. حديث التخرج سنتان فأقل.
. حديث ممارسة المهنة بالمملكة.
. عدم وجود خبرة أعلى يمكن الاستعانة بها.
ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:
1- إن ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7/ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- اقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي.
- إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهة مستديمة.
- تكرار الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) ريال إلى (50.000) ريال .
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (50.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
2- قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز إختصاصه أو إمكاناته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28 ) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج.
- تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (30.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام
3- إتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو استغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (20.000) ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
4- تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- تكرار الخطأ.
- إذا كان التخصص غير معترف به.
- إذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (20.000) إلى (30.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
5- عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) و المادة (32) من النظام.
ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (50.000) ريال
وفي حال العود تضاعف العقوبة..
6- ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ (5000) ريال إلى (10.000) ريال حسب ظروف كل حالة.
7- طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة.
- امتناعه عن تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة.
- تكرار الخطأ.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (20.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
8- الحصول على منفعة مقابل الترويج أو الالتزام بوصفة أدوية أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (20.000) ريال.
وفي حال العود تضاعف العقوبة.
9- القيام بإجراء فحوصات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (5.000) ريال إلى (10.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (10.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
10- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة يعد مخالفة للمادة (14/ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (5.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة.
11- القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة يعد مخالفة للمادة (14/ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) ريال إلى (20.000) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
12- تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة يعد مخالفة للمادة (14/د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ(5.000) إلى (15.000 ) ريال.
في حال العود تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (15.000 ) إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
13- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة (14/1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- تكرار الخطأ.
- وقوع ضرر للمرضى.
- طول المدة لأكثر من عام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (30.000 ) ريال.
في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
14- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة يعد مخالفة للمادة (14/و) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000 ) ريال إلى مبلغ (50.000 ) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (50.000 ) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
15- إن إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من (50.000) إلى (100.000) ريال حسب ظروف الحالة.
16- إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) إلى (30.000) ريال حسب ظروف كل حالة.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (30.000 ) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
17- إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي يعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) حتى (20.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ (20.000 ) ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
18- إعطاء شهادة الوفاة رغم الاشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي يعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) حتى (50.000 ) ريال حسب ملابسات كل حالة.
19- إجهاض امرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها يعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر.
- أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص.
- تكرار المخالفة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (50.000) ريال.
وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
20- صرف الصيدلي أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها يعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.
ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- إذا كان الدواء مخصصاً للإجهاض.
- إذا صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- إذا صرف الدواء بغرض الإجهاض.
- تكرار الخطأ لنفس المخالفة.
- أن يكون الدواء غير مسجل.
- أن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية.
ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:
- أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض.
- أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة.
- أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة.
وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (50.000) إلى (70.000 ) ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.