مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار    2.9 مليار ريال أرباح "السعودية للكهرباء"    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    في الجولة ال 32 من دوري روشن للمحترفين.. الاتحاد لحسم اللقب أمام الرائد.. والهلال في ضيافة الفتح    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    نباتات عطرية    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    عظيم الشرق الذي لا ينام    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    تصريح الحج حماية وتنظيم    من أجل حج مبرور    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    من دمشق إلى الرّياض.. حوّل    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    مطار المدينة يستقبل أولى رحلات الحجاج النيجيريين    الأسهم تنتعش والذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية..    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    برامج توعوية وإرشادية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    عماد التقدم    26 مليارا حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع التصنيع الذكي    أمانة القصيم تكثّف أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مدينة بريدة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    مجمع الحباب بن المنذر يدشن شركات مع عدد من الجهات الصحية    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد‬⁩ يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي 120 شركة يقاضي وزارة الحج متسلحا بجملة مخالفات
نشر في عكاظ يوم 13 - 08 - 2015

صعد ملاك (120) شركة من شركات حجاج الداخل قضية تضررهم من وزارة الحج، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة تضررهم من نظام الشرائح والأسعار التي أعلنتها الوزارة في بيان رسمي، وذلك بتقديم صحيفة دعوى عبر محاميهم إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، مطالبين بإلغاء القرار الإداري رقم (9939922) وتاريخ (24/10/1436ه) الصادر من الوزارة، ممثلة في إدارة حجاج الداخل.
وذكر المحامي في صحيفة الدعوى، أسباب الاعتراض على قرار الوزارة الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة لهذا العام 1436ه، متضمنا تدشين البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل، وإنفاذ شرائح الخدمة، موضحا: في ما يخص البوابة الإلكترونية لم يتوفر شرط الرضا بين المتعاقدين، وبانتفاء الشرط ينتقص المشروط، عدم توفر ركن الصيغة (الإيجاب والقبول) وبسقوط الركن يبطل البيع، عدم حصول البائع على ثمن المبيع، وحصول الضرر المنهي عنه شرعاً على الشركات والمؤسسات، وأخيرا قبض المال من جهة أخرى. وبهذا يتضح أن القرار يؤدي إلى بطلان العقد بين الحاج والشركة مقدمة الخدمة للإخلال بشرط الرضا، والإخلال بركن الصيغة.
مخالفات شرعية
واعتبر المحامي أن القرار يقع ضمن المخالفات الشرعية المتعلقة بشرائح الخدمة، لمخالفته قول جمهور العلماء بعدم جواز التسعير، وما تضمنه القرار من تسعير يؤدي إلى الإضرار بقطاع حجاج الداخل بأكمله، كما أنه يؤدي إلى الإضرار بالحاج نفسه، إذ قد تنخفض الأسعار ويكون السعر المحدد مبالغ فيه.
.. ومخالفات نظامية
وأضاف: القرار مخالف للأنظمة بصدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار، وبهذا يتضح أن القرار معيب بعيب عدم الاختصاص، وهذا يؤدي إلى بطلانه.
كما رأى المحامي أنه وفقا للمادة التاسعة من نظام حجاج الداخل يعتبر القرار مخالفا للنظام، حيث تنص هذه المادة على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج مقرونا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة، فيما تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل، والتي يتضح منها حرص المنظم على وجود التعاقد الصريح بين مقدم الخدمة وبين الحاج كما في الفقرة (1) «وما نصت عليه العقود المبرمة بينهم......»، والفقرة (3) «يجب أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج ......» والفقرة (5) «أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج».. إلا أن وزارة الحج لم تراع كل ما ورد في هذه المادة التي استندت إليها في قرارها الإداري.
.. ومخالفة «التجارة الإلكترونية»
واستطرد المحامي: القرار يخالف كذلك المادة الرابعة من نظام حجاج الداخل والتي تنص على تلتزم الشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:
1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة قديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2- تقدم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية.
وكذلك المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية التي تنص على (استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة، مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم على أن لا تقل نسبة الاستفادة عن ما تحدده الوزارة).
.. واللائحة التنفيذية
وذكر محامي الشركات أن القرار مخالف للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية التي توضح مدلولات العبارات الواردة فيه، وهي:
العقد الموحد: وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها (المتفق عليها بين الطرفين)، موضحا أن الوزارة بهذا القرار ألغت الاتفاق بين أطراف التعاقد وخاصة جانب الشركات.
وتمتد المخالفة إلى المادة السادسة التي تنص على أن تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة وفقا للاشتراطات الآتية:
- أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة وتعلن عنها.
- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
- أن لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديم للخدمة.
- أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة (الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل) بمبلغ 400 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم ويجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.
- أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار التصاريح اللازمة للحجاج من الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وقال المحامي الثابت إن الشركات التزمت بهذه الاشتراطات، وبالتالي فليس لها الحق في عدم إعطاء التصاريح الموسمية واستحداث اشتراطات جديدة، بعد استلام الضمان وأجرة الخيام.
نموذج العقد والخدمة
ويؤكد محامي المدعين مخالفة الشرائح للمادة الثالثة عشرة من النظام حيث تنص على: تعد وزارة الحج نموذج عقد، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وبين أن من المخالفات الجوهرية في هذا القرار دخول أموال الشركات والمؤسسات إلى حساب الوزارة أو جهة أخرى لا نعلم ما هي، متسائلا: كيف أعطت الوزارة لنفسها الحق في جمع أموال الشركات ودخول المبالغ إلى حسابها، وكيف سيتم الصرف وإعطاء الشركات حقها بعد ذلك، وهذا مخالف للنظام العام ولجميع الأنظمة المرعية، ومخالف للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية.
واختتم المحامي بقوله: «الأصل أن الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التابعة لها تسري على الكافة، ولا يجوز الاستثناء إلا بأداة نظامية مماثلة أو بأقوى منها، ولكن الثابت هنا أن القرار محل الطعن استثنى بعض الشركات من تطبيق الاشتراطات الجديدة بعبارات عامة بلا مسوغ شرعي أو نظامي، وذلك عيب في الغاية من القرار، علاوة على مخالفته للنظام واللائحة وتزيده عليهما كما سبق بيانه. ويتضح من كل ما سبق بيانه أن القرار محل التظلم معيب من عدة أوجه، ويكفي واحد منها لإلغائه، إذ أنه معيب بعيب عدم الاختصاص، وبعيب المحل ومخالفة النظم، كما أنه معيب بعيب الغاية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.