أمير الرياض يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات «التقنية» والمعاهد الصناعية الثانوية    مسبار صيني يهبط على القمر    خلال أسبوع.. «مسام» ينتزع 1,406 ألغام وعبوات ناسفة من الأراضي اليمنية    مجلس الوزراء الكويتي يبايع الشيخ صباح خالد الصباح ولياً للعهد ونائباً لأمير البلاد    جهاز HUAWEI MateBook X Pro يتميّز بابتكارات متطورة ومزايا عدّة تجعله الجهاز الرائد ل 2024    وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية    الزعيم يتجلى في الجوهرة    انطلاق بطولة العالم للبلياردو في جدة    إدانة مزور شيكات ب34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية    دوريات الأمن بمكة تقبض على وافدَين روّجا سندات هدي غير نظامية    «أسبلة المؤسس» شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    تاسي يعود للارتفاع وتراجع سهم أرامكو 2%    أوبك+ تمدد تخفيضات الإنتاج لنهاية 2025    إبراهيم المهيدب يعلن ترشُّحه لرئاسة النصر    وصول الطائرة ال51 لإغاثة غزة    كوريا الجنوبية تتوعد بالرد على بالونات القمامة    المملكة تسجل أقل معدل للعواصف منذ 20 عاماً    إطلاق اسم بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض    «إخفاء صدام حسين» يظهر في بجدة    المملكة تحقق أول ميدالية فضية ب"2024 APIO"    «أطلق حواسك».. في رحلة مع اللوحة    فرضية لحالة شجار بين مرتادي مسلخ بمكة    «طريق مكة».. تقنيات إجرائية لراحة الحجيج    حميّة "البحر المتوسط" تُقلِّص وفيات النساء    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    الشورى يناقش مشروعات أنظمة قادمة    سعود بن خالد يتفقد مركز استقبال ضيوف الرحمن بوادي الفرع    الصادرات السعودية توقع مذكرة تفاهم مع منصة علي بابا    أمير عسير يؤكد أهمية دور بنك التنمية الاجتماعية لدعم الاستثمار السياحي    نجوم النهائي يكملون عقد الأخضر    الأهلي السعودي والأهلي المصري يودعان خالد مسعد    إنقاذ مريض تعرض لسكتة دماغية بأبيار الماشي في المدينة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36439    د. الردادي: المملكة تضمن سلامة وأمن ضيوف الرحمن وتحدد متطلبات اللقاحات في موسم الحج 1445ه    التخصصي يعالج حالة مستعصية من الورم الأصفر بعد معاناة 26 عاما    التجارة تدعو لتصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبا لشطبها    الحزن يخيم على ثانوية السيوطي برحيل «نواف»    الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة    الراجحي يبحث عن الصدارة في بلاد «ميسي»    أمير الشرقية يهنئ رئيس المؤسسة العامة للري بمنصبه الجديد    "فعيل"يفتي الحجاج ب 30 لغة في ميقات المدينة    3109 قرضا تنمويا قدمته البر بالشرقية وحصلت على أفضل وسيط تمويل بالمملكة    الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهادة الجامعية والتخصص والتفرغ لإدارة مراكز المعوقين الأهلية
الضوابط الجديدة تشدد على الفصل التام بين الجنسين والإبلاغ الفوري عن حالات العنف
نشر في عكاظ يوم 22 - 01 - 2013

اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر رمضان من العام الماضي.
وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة حيث نصت المادة الثانية أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام كاملا وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها وعدم تجاوزها إلى غيرها.
واشترطت المادة الثالثة على من يتولى إدارة المركز من الجنسين أن يكون سعوديا وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لاتقل عن سنتين وأن يكون متفرغا لإدارة المركز وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلا تاما عن خدماته للإناث مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه ولايجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا 12 عاما.
واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه وتقويم ما يقدمه من خدمات والاطلاع على ملفات المقيمين فيه وتوفير ما يطلب بخصوصهم من بيانات أو معلومات.
وبينت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شروط الترخيص وإجراءاته وذلك من خلال المادة الثامنة والعشرين المتضمنة أنه يتم الترخيص بفتح المركز لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم عدة شروط منها أن يكون سعوديا وألا يكون موظفا حكوميا وأن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل وألا يكون قد سبق وأن فصل تأديبيا من الخدمة العسكرية مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. أما الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية فيشترط أن تتوافر فيهم عدة شروط منها أن يكون الشخص سعوديا أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وألا تقل المدة المتبقية للترخيص عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفقا لنظامه المعتمد وأن تكون لديه القدرة المالية والفنية على إنشاء المركز وذلك خلال قيامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المتخصصة.
وحددت اللائحة الجزاءات من خلال المادة الثامنة والأربعين حيث بينت أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثلة في التنبيه والإنذار الأولي والإنذار النهائي والغرامة المالية بما لايقل عن ألف ريال ولايتجاوز 50 ألفا عن كل مخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات ووقف النشاط لمدة لاتزيد عن سنة وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.
واشترطت الأحكام على المركز إبلاغ الأمن وفرع الوزارة فورا عن أي حادث جنائي أو عنف أو وفاة تحدث داخله لأي معوق مقيم فيه أو مستفيد من خدماته، كما يجب الإبلاغ الفوري عن أي حادث جنائي يستدعي طلب الإسعاف أو معالجته مع الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخل المركز وتحديد المتسبب فيها والإجراء المتخذ بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.