تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    تعاون مشترك بين "التحالف" و"مكافحة الإرهاب" لتدريب ممارسي القانون بالدول الأعضاء    العودة إلى كوكب الروبوتات    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    الحلم يسبق موعده    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    سفير الوطن بطلاً لنخبة آسيا    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    الأمم المتحدة تدعو إسرائيل على "الوقف الفوري" لهجماتها على سوريا    رئيس «الشورى» يرأس وفد المملكة في «البرلماني العربي»    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهادة الجامعية والتخصص والتفرغ لإدارة مراكز المعوقين الأهلية
الضوابط الجديدة تشدد على الفصل التام بين الجنسين والإبلاغ الفوري عن حالات العنف
نشر في عكاظ يوم 22 - 01 - 2013

اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر رمضان من العام الماضي.
وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة حيث نصت المادة الثانية أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام كاملا وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها وعدم تجاوزها إلى غيرها.
واشترطت المادة الثالثة على من يتولى إدارة المركز من الجنسين أن يكون سعوديا وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لاتقل عن سنتين وأن يكون متفرغا لإدارة المركز وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلا تاما عن خدماته للإناث مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه ولايجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا 12 عاما.
واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه وتقويم ما يقدمه من خدمات والاطلاع على ملفات المقيمين فيه وتوفير ما يطلب بخصوصهم من بيانات أو معلومات.
وبينت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شروط الترخيص وإجراءاته وذلك من خلال المادة الثامنة والعشرين المتضمنة أنه يتم الترخيص بفتح المركز لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم عدة شروط منها أن يكون سعوديا وألا يكون موظفا حكوميا وأن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل وألا يكون قد سبق وأن فصل تأديبيا من الخدمة العسكرية مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. أما الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية فيشترط أن تتوافر فيهم عدة شروط منها أن يكون الشخص سعوديا أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وألا تقل المدة المتبقية للترخيص عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفقا لنظامه المعتمد وأن تكون لديه القدرة المالية والفنية على إنشاء المركز وذلك خلال قيامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المتخصصة.
وحددت اللائحة الجزاءات من خلال المادة الثامنة والأربعين حيث بينت أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثلة في التنبيه والإنذار الأولي والإنذار النهائي والغرامة المالية بما لايقل عن ألف ريال ولايتجاوز 50 ألفا عن كل مخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات ووقف النشاط لمدة لاتزيد عن سنة وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.
واشترطت الأحكام على المركز إبلاغ الأمن وفرع الوزارة فورا عن أي حادث جنائي أو عنف أو وفاة تحدث داخله لأي معوق مقيم فيه أو مستفيد من خدماته، كما يجب الإبلاغ الفوري عن أي حادث جنائي يستدعي طلب الإسعاف أو معالجته مع الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخل المركز وتحديد المتسبب فيها والإجراء المتخذ بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.