%95 من أطفال المملكة راضون عن مدة الاستشارة الطبية    زيلينسكي: الضربات الروسية لم توفر «محطة طاقة واحدة» في أوكرانيا    وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش عن الشرق الأوسط ضمن جلسات مؤتمر ميونخ للأمن 2026    "دا كوستا" بطل للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي" لعام 2026 بجدة    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر كأس السعودية 2026    مدرب الفتح: نجحنا في تحجيم النصر وكانت هناك ركلة جزاء لصالحنا    دا كوستا: نتمنى أن نتنافس في السعودية بشكل مستمر    نقرة تمحو عامين من البحث    نجم يختفي بلا انفجار    يوم بدينا.. يوم الانتماء والفخر    حين تقود الحكمة وطناً.. 11 عاماً من عهد الملك سلمان -حفظه الله-    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    "الدعم السريع".. جرائم حرب ضد الإنسانية في الفاشر    النصر يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    دا كوستا بطلاً للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي" لعام 2026 بجدة (بعدسة خالد السفياني)    مريم الغامدي وحكاية الصوت الأول عبر الأثير    ليلة استثنائية لأصالة    مؤشرات مبكرة تستدعي فحص القلب    ابتكار يسرع ترميم الأنسجة الحيوية    القبض على يمنيين ومواطن في نجران لترويجهم مادة الحشيش المخدر    وزير الخارجية يستعرض جهود نشر التسامح ومحاربة التطرف    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة خلال مشاركتها في المؤتمر البحثي الأول    ضبط 21029 مخالفا للأنظمة في أسبوع    عثرات مستمرة    انطلاق أعمال منتدى مكة للحلال في نسخته الثالثة    الطالب مركز الثقل الإستراتيجي في بيئة التعليم    تعليم الطائف يعتمد توقيت اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك    إيقاف شركتي عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين    جنوب اليمن بين تعقيدات الداخل وتشابكات الإقليم    غدا.. تفعيل المواقف المدارة في 3 أحياء بالرياض    إحياء القيم.. ضرورة وطنية واجتماعية    «ترحال» تنطلق في الأسياح لخدمة مرضى الكبد بالقصيم    عمان.. حين يصبح السفر حالة صفاء لا تنسى    الطب الشرعي يواجه التخدير الإجرامي    ضمن مشروع "مملكتي" … جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تطلق برنامجًا توعويًا بشاطئ جَدينة في بيش    وفد إفريقي وأكاديميون من جامعة جازان يزورون جناح "صبيا" في مهرجان جازان 2026″    إحياء الموروث في عادات التقريشة    وزير الشؤون الإسلامية يفتتح نهائيات جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بالرياض    تعليم الطائف يفعّل الشاشات والميادين لتعزيز الالتزام المدرسي    إشارات ذكية في بريدة لخفض زمن الانتظار    «النخيل والتمور» يعزز حضوره الدولي في أجريتك 2026    المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي"DRN" المنعقد في جورجيا    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    جمعية «غراس» لرعاية الأيتام في منطقة جازان تنفذ مبادرة توزيع سلال العميس على أسر الأيتام في جازان    جمعية «غراس» تنظّم زيارة طلابية لكلية التقنية بجازان ضمن برنامج مسار للتأهيل التنافسي    منظومة تشغيلية متكاملة تُجسّد عالمية الرسالة الدينية في رحاب المسجد الحرام    أمير منطقة القصيم يتسلّم تقرير اللجنة النسائية التنموية لعام 2025م    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    المعيقلي: التقوى غاية الصيام وسبيل النجاة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    مسيرات الدعم السريع تقتل طفلين وتصيب العشرات    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط حصول العاملين في مراكز المعوقين الأهلية على إجازة التخصصات الصحية
68 مادة تنظم عملها وإعلان لائحتها التنفيذية اليوم
نشر في عكاظ يوم 29 - 12 - 2012

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية نشر القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز المعوقين غير الحكومية اليوم، وتشمل مراكز التأهيل الاجتماعي، مراكز التأهيل المهني ومراكز الرعاية النهارية.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن اللائحة تشتمل على 68 مادة، من أبرزها ما ورد في المادة الأولى بتعريف المعوق، الإعاقة، الرعاية المقدمة لهذه الفئة، التأهيل الذي يحضون به، تحديد المراكز التي تخدمها، البرامج التي تقدم من خلال هذه المراكز والمتمثلة في التأهيل المهني، التأهيل الاجتماعي، الرعاية النهارية والتأهيل الشامل.
وحددت المادة الثانية الشروط الخاصة بهذه المراكز، إذ يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه، تعيين مشرف فني متخصص في طبيعة العمل، وأن يكون متفرغا تفرغا كاملا له، على أن تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة لهذه القواعد، كما أنه يقتصر القبول في المركز على الحالات والفئات المرخص له بها، ولا يحق له تجاوزها إلى غيرها.
وحددت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها في من يتولى إدارة المركز من الجنسين: أن يكون سعوديا، حاصلا على الشهادة الجامعية والدرجة العلمية الأعلى ولها علاقة بطبيعة عمل المركز، أن تكون لديه الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، وأن يكون متفرغا لإدارة المركز، ولديه الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.
كما حددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الأعداد اللازمة لتشغيل المركز بحسب نوعه من أطباء، أخصائيين، فنيين، إداريين، ممرضين، مساعدين صحيين، وفق التخصصات، والأعداد التي تحددها الإدارة المختصة، وبما يكفي الاحتياجات للمركز .
واشترطت المادة الخامسة في من يشغلهم المركز من الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين الحصول على التصنيف والسجل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة من وزارة الصحة.
وفي ذات السياق، أكدت المادة السادسة على أن يكون كافة العاملين في إعداد التغذية الصحية وحفظها وتقديمها حاصلين على الرخص اللازمة لذلك قبل ممارستهم لمهامهم الوظيفية.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز افتتاح المركز وتشغيله إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها اللائحة، وقواعدها والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما اشترطت المادة الثامنة من اللائحة أنه إذا كان المستفيدون من خدمات المركز من الجنسين فعلى المركز أن يقدم خدماته للذكور منفصلة عن خدماته للإناث، مع توفير القوى اللازمة كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر 12 سنة.
ونصت المادة التاسعة على أنه يتحتم على كل مركز وضع لائحة لتنظيم العمل به، وتوضح على وجه التحديد الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي للعاملين، حقوقهم وواجباتهم، والزي المخصص لكل منهم، ومن ثم عرض هذه اللائحة على الإدارة المختصة للموافقة عليها قبل الرفع بطلب اعتمادها من مكتب العمل المختص.
وشددت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للمركز الإعلان أو الدعاية عن نفسه أو الخدمات التي يقدمها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤقت، وفي الحدود التي تقدرها الإدارة المختصة، وأخذ موافقتها الكتابية على صيغة الدعاية ومحتواها قبل الإعلان عنها.
وورد في المادة الحادية عشرة: «يجب على المركز القيام بأعمال العناية الشخصية للمعوقين المقيمين فيه، وتوفير مستلزماتها وفقا لما تحدده الإدارة المختصة».
ونصت المادة الثانية عشرة على أن يلتزم المركز بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى، والتخلص من النفايات الطبية إن وجدت، حسب المعايير والشروط التي تقررها الإدارة المختصة.
كما أقرت المادة الثالثة عشرة تمكين المختصين من منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعية من الدخول إلى المركز، وتقويم ما يقدمه من خدمات والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات أو معلومات، فيما نصت المادة الرابعة عشرة على أنه يجب على المركز إعداد تقارير دورية ربع سنوية بما يقدم لحالات المشمولين بخدماته، والرفع إلى الإدارة المختصة.
وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى أنه يسري على فرع أي مركز في حالة الموافقة على إنشاء فروع له ما يسري على المركز الرئيسي من أحكام، فيما نصت المادة السادسة عشرة على أنه لا يجوز نقل ملكية المركز أو تغيير مكانه أو برامجه أو خدماته إلا بعد صدور الموافقة الكتابية على ذلك من الإدارة المختصة، والحصول على الترخيص اللازم من جهة الاختصاص.
وحددت المادة السابعة عشرة الشروط التي يجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، بأن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية أو الصرع المستعصي أو الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره، ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي، وأن يكون من بين الفئات التالية:
المعوقون القابلون للتأهيل المهني لقبولهم في مراكز التأهيل المهني.
شديدو الإعاقة ومزدوجيها أو متعدديها لقبولهم في مراكز التأهيل الاجتماعي.
شديدو الإعاقة أو متوسطيها أو مزدوجيها أو متعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي لقبولهم في مراكز الرعاية النهارية، وفقا للشروط والضوابط المقررة لهذه القواعد، إلى جانب ما يفيد إثبات الشخصية وتشخيص الحالة.
كما نصت المادة الثامنة عشرة على أنه يجب على مركز التأهيل الشامل ما يلي:
تكليف أحد الأطباء بأن يكون مسؤولا عن العمل الطبي في المركز .
توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
توفير مختبر ووحدة للأشعة ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية، أو التعاقد مع الجهات المرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها.
توفير غرف خاصة للعزل، وسرر للملاحظة الفائقة.
توفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة.
توفير صيدلية داخلية تتوفر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك.
توفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة.
الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المعتمد رسميا لدى وزارة الصحة لإدارة المركز وتشغيله متى ما كان ذلك ممكنا.
توفير مطبخ مطابق للشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للحالات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب مغسلة مزودة بكافة الأجهزة، والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين.
ونصت المادة التاسعة عشرة على أن مراكز التأهيل المهني تختص بقبول ذوي الإعاقات التالية:
الإعاقة الجسمية والحركية مثل بتر الأطراف العليا والسفلى والشلل، أو الإصابة بتشوهات وعاهات جسمية.
الإعاقة الحسية مثل الصمم والبكم، ضعف السمع، كف البصر، أو ضعفه وصعوبة النطق.
الإعاقة العقلية مثل المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، ذوي الاضطرابات النفسية البسيطة.
وحددت المادة العشرون المهام التي تقوم بها مراكز التأهيل المهني، والخدمات التي توفرها، على النحو التالي:
إعداد وتنفيذ برامج التأهيل المهنية والاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية، مع تأمين الأدوات والمعدات والخامات والوسائل اللازمة للتأهيل.
إعداد وتنفيذ برنامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي للمعوق وأسرته التي تسهم في تنمية قدراته لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
إعداد وتنفيذ برامج تعليم مبادئ القراءة والكتابة لمن يحتاج إليها.
كما بينت المادة الثانية والعشرون اختصاصات مراكز التأهيل الاجتماعي والخاصة بمن لديهم إعاقات شديدة، متوسطة، متعددة، ومن لا يمكنهم الاستفادة من برامج التعليم الخاص أو التعليم العام أو التربية الخاصة أو التأهيل المهني ويحتاجون إلى خدمات إيوائية، وتشمل التخلف العقلي الشديد، ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع الصمم، أو البكم أو مع كف البصر أو الشلل، متعددي الإعاقة.
الإيواء والسكن
ونصت المادة الثالثة والعشرون على الخدمات التي تقدمها مراكز التأهيل الاجتماعي، وهي الإيواء الكامل، مع السكن والتغذية والعناية الشخصية ، وتأمين مستلزماته، فيما حددت المادة الرابعة والعشرون الشروط الواجب توافرها للقبول في مراكز التأهيل الاجتماعي بأن يكون المستفيد من ذوي الإعاقة الشديدة أو متعدديها، وأن لا يمكنه الاستفادة من برامج التعلم العام والتربية الخاصة والتأهيل المهني.
أما فيما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية فقد أوردت المادة الخامسة والعشرون اختصاص هذه المراكز وهي قبول شديدي ومتوسطي الإعاقة، ويقصد بهم ذوي الإعاقات الحركية الشديدة والمتوسطة، والحسية مثل الشلل الرباعي الدماغ وضمور الأطراف والصمم والبكم وكف البصر .
وأوضحت المادة الثامنة والعشرون شروط الترخيص وإجراءاته لافتتاح مركزا للتأهيل، ومنها أن يكون صاحب الترخيص سعوديا، وألا يكون موظفا حكوميا، وأن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة بمدة لا تقل عن سنتين، وألا يكون قد سبق وأن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك 3 سنوات على الأقل، وألا يكون سبق له أن فصل تأديبيا من الخدمة الحكومية، والأشخاص الذين لهم الصفة الاعتبارية ممن تتوفر فيهم الشروط، ومنها أن يكون سعوديا، أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وأن تكون لديه القدرة المالية لفتح المركز .
500 ألف للتأهيل الشامل
كما حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لمراكز التأهيل غير الحكومية في المادة الثالثة والثلاثين الرسوم المالية المقررة لمنح ترخيص المركز، وهي عبارة عن تقديم ضمان بنكي يكون صادرا باسم الوزارة من أحد البنوك في المملكة ويكون ساري المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وهي عبارة عن (100) ألف ريال رسوم مركز الرعاية النهارية، (200) ألف ريال رسوم مركز التأهيل المهني، (300) ألف ريال لمركز التأهيل الاجتماعي، (500) ألف ريال لمركز التأهيل الشامل، ومن ثم التقدم بطلب الحصول على ترخيص افتتاح المركز.
كما اشتملت اللائحة التنفيذية لمراكز التأهيل غير الحكومية على العقوبات والجزاءات، إذ نصت المادة الثامنة والأربعون على معاقبة من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها المقررة بحيث يلفت انتباه المركز في المرة الأولى، ثم الإنذار الأول، وفي المخالفة الثالثة ينذر نهائيا، ثم تطبق الغرامة المالية بما لا يقل عن ألف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، ووقف نشاط المركز لمدة لا تزيد عن عام واحد، وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.
كما أنه في حال وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء فإنه يترتب على المركز الوفاء بالتزاماته مع أسر المستفيدين من خدماته، وإبلاغ أولياء الأمور بعد التجديد أو الإلغاء وتزويد الإدارة المختصة بما يفيد ذلك.
وشددت المادة الواحد والستون على أن مالك المركز يتحمل المسؤولية المباشرة لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء في حال مخالفته لأحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة مقتضاها.
ونصت المادة الثانية والستون على أنه في حال وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء فإن وزارة الشؤون الاجتماعية يحق لها اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين من المركز ما يحتاجونه من خدمات أخرى لدى مراكز أخرى على حساب المركز المعني، فيما أشارت مصادر «عكاظ» إلى أن اللائحة أشارت إلى أن الدولة ستتحمل رسوم المقيمين في تلك المراكز في هذه الحالة.
ونصت المادة الرابعة والستون: «يجب على المركز أن يبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة أو فرع للوزارة في المنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث داخل المركز لأي معوق مقيم أو مستفيد من خدماته، كما أن عليه أيضا الإبلاغ فورا عن أي حادث جنائي ألجأه إلى طلب إسعاف المصاب أو معالجته خارج المركز، كما أن عليه الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخله، وتحديد المتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها».
وأشارت المادة الخامسة والستون إلى أنه على المركز إبلاغ الجهات الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية، أو تسمم غذائي فور تشخيصها، مع إحاطة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة المركز بهذا الأمر .
كما اشتملت اللائحة كذلك على الامتيازات التي تحظى بها المراكز مثل الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية وغيرها، وتسهيل القروض لهذه المراكز .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.