أمين عام مجلس التعاون: سلوك إيران تجاوز الخطوط الحمراء    سراء سعود ضمن الطاقم الفني لحكام كأس آسيا للشابات 2026    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    الاتحاد يُعلن تفاصيل إصابة صالح الشهري    موقف جيسوس من تدريب منتخب السعودية    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    وزير الشؤون الإسلامية: الاعتداءات الآثمة التي تشنها إيران وميليشياتها ضد المملكة انتهاك صارخ للقيم الإسلامية    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    نائب أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لجمعية أمناء للتنمية الحضرية    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    خام برنت يرتفع بنحو 8% إلى 109.03 دولار للبرميل    عيدكم معنا أجمل .. حكاية فرح إنساني ترسمها "حياتنا الترفيهية" في عروس البحر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود    نائب أمير جازان يشيد بإنجاز جامعة جازان في معرض جنيف للاختراعات 2026    مكالمة واحدة غيّرت كل شيء.. كانسيلو يكشف كيف خطفه جيسوس للهلال    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال34 على التوالي    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الرياض والدرعية بنحو 37 مليون ريال    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    أمير الرياض يستقبل السلطان    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن: لم نستخدم صاروخ «الضربة الدقيقة»    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط حصول العاملين في مراكز المعوقين الأهلية على إجازة التخصصات الصحية
68 مادة تنظم عملها وإعلان لائحتها التنفيذية اليوم
نشر في عكاظ يوم 29 - 12 - 2012

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية نشر القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز المعوقين غير الحكومية اليوم، وتشمل مراكز التأهيل الاجتماعي، مراكز التأهيل المهني ومراكز الرعاية النهارية.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن اللائحة تشتمل على 68 مادة، من أبرزها ما ورد في المادة الأولى بتعريف المعوق، الإعاقة، الرعاية المقدمة لهذه الفئة، التأهيل الذي يحضون به، تحديد المراكز التي تخدمها، البرامج التي تقدم من خلال هذه المراكز والمتمثلة في التأهيل المهني، التأهيل الاجتماعي، الرعاية النهارية والتأهيل الشامل.
وحددت المادة الثانية الشروط الخاصة بهذه المراكز، إذ يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه، تعيين مشرف فني متخصص في طبيعة العمل، وأن يكون متفرغا تفرغا كاملا له، على أن تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة لهذه القواعد، كما أنه يقتصر القبول في المركز على الحالات والفئات المرخص له بها، ولا يحق له تجاوزها إلى غيرها.
وحددت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها في من يتولى إدارة المركز من الجنسين: أن يكون سعوديا، حاصلا على الشهادة الجامعية والدرجة العلمية الأعلى ولها علاقة بطبيعة عمل المركز، أن تكون لديه الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، وأن يكون متفرغا لإدارة المركز، ولديه الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته.
كما حددت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الأعداد اللازمة لتشغيل المركز بحسب نوعه من أطباء، أخصائيين، فنيين، إداريين، ممرضين، مساعدين صحيين، وفق التخصصات، والأعداد التي تحددها الإدارة المختصة، وبما يكفي الاحتياجات للمركز .
واشترطت المادة الخامسة في من يشغلهم المركز من الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين الحصول على التصنيف والسجل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة من وزارة الصحة.
وفي ذات السياق، أكدت المادة السادسة على أن يكون كافة العاملين في إعداد التغذية الصحية وحفظها وتقديمها حاصلين على الرخص اللازمة لذلك قبل ممارستهم لمهامهم الوظيفية.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز افتتاح المركز وتشغيله إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها اللائحة، وقواعدها والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما اشترطت المادة الثامنة من اللائحة أنه إذا كان المستفيدون من خدمات المركز من الجنسين فعلى المركز أن يقدم خدماته للذكور منفصلة عن خدماته للإناث، مع توفير القوى اللازمة كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر 12 سنة.
ونصت المادة التاسعة على أنه يتحتم على كل مركز وضع لائحة لتنظيم العمل به، وتوضح على وجه التحديد الهيكل التنظيمي، الوصف الوظيفي للعاملين، حقوقهم وواجباتهم، والزي المخصص لكل منهم، ومن ثم عرض هذه اللائحة على الإدارة المختصة للموافقة عليها قبل الرفع بطلب اعتمادها من مكتب العمل المختص.
وشددت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للمركز الإعلان أو الدعاية عن نفسه أو الخدمات التي يقدمها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤقت، وفي الحدود التي تقدرها الإدارة المختصة، وأخذ موافقتها الكتابية على صيغة الدعاية ومحتواها قبل الإعلان عنها.
وورد في المادة الحادية عشرة: «يجب على المركز القيام بأعمال العناية الشخصية للمعوقين المقيمين فيه، وتوفير مستلزماتها وفقا لما تحدده الإدارة المختصة».
ونصت المادة الثانية عشرة على أن يلتزم المركز بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى، والتخلص من النفايات الطبية إن وجدت، حسب المعايير والشروط التي تقررها الإدارة المختصة.
كما أقرت المادة الثالثة عشرة تمكين المختصين من منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعية من الدخول إلى المركز، وتقويم ما يقدمه من خدمات والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات أو معلومات، فيما نصت المادة الرابعة عشرة على أنه يجب على المركز إعداد تقارير دورية ربع سنوية بما يقدم لحالات المشمولين بخدماته، والرفع إلى الإدارة المختصة.
وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى أنه يسري على فرع أي مركز في حالة الموافقة على إنشاء فروع له ما يسري على المركز الرئيسي من أحكام، فيما نصت المادة السادسة عشرة على أنه لا يجوز نقل ملكية المركز أو تغيير مكانه أو برامجه أو خدماته إلا بعد صدور الموافقة الكتابية على ذلك من الإدارة المختصة، والحصول على الترخيص اللازم من جهة الاختصاص.
وحددت المادة السابعة عشرة الشروط التي يجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، بأن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية أو الصرع المستعصي أو الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره، ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي، وأن يكون من بين الفئات التالية:
المعوقون القابلون للتأهيل المهني لقبولهم في مراكز التأهيل المهني.
شديدو الإعاقة ومزدوجيها أو متعدديها لقبولهم في مراكز التأهيل الاجتماعي.
شديدو الإعاقة أو متوسطيها أو مزدوجيها أو متعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي لقبولهم في مراكز الرعاية النهارية، وفقا للشروط والضوابط المقررة لهذه القواعد، إلى جانب ما يفيد إثبات الشخصية وتشخيص الحالة.
كما نصت المادة الثامنة عشرة على أنه يجب على مركز التأهيل الشامل ما يلي:
تكليف أحد الأطباء بأن يكون مسؤولا عن العمل الطبي في المركز .
توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
توفير مختبر ووحدة للأشعة ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية، أو التعاقد مع الجهات المرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها.
توفير غرف خاصة للعزل، وسرر للملاحظة الفائقة.
توفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة.
توفير صيدلية داخلية تتوفر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك.
توفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة.
الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المعتمد رسميا لدى وزارة الصحة لإدارة المركز وتشغيله متى ما كان ذلك ممكنا.
توفير مطبخ مطابق للشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للحالات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب مغسلة مزودة بكافة الأجهزة، والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين.
ونصت المادة التاسعة عشرة على أن مراكز التأهيل المهني تختص بقبول ذوي الإعاقات التالية:
الإعاقة الجسمية والحركية مثل بتر الأطراف العليا والسفلى والشلل، أو الإصابة بتشوهات وعاهات جسمية.
الإعاقة الحسية مثل الصمم والبكم، ضعف السمع، كف البصر، أو ضعفه وصعوبة النطق.
الإعاقة العقلية مثل المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، ذوي الاضطرابات النفسية البسيطة.
وحددت المادة العشرون المهام التي تقوم بها مراكز التأهيل المهني، والخدمات التي توفرها، على النحو التالي:
إعداد وتنفيذ برامج التأهيل المهنية والاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية، مع تأمين الأدوات والمعدات والخامات والوسائل اللازمة للتأهيل.
إعداد وتنفيذ برنامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي للمعوق وأسرته التي تسهم في تنمية قدراته لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
إعداد وتنفيذ برامج تعليم مبادئ القراءة والكتابة لمن يحتاج إليها.
كما بينت المادة الثانية والعشرون اختصاصات مراكز التأهيل الاجتماعي والخاصة بمن لديهم إعاقات شديدة، متوسطة، متعددة، ومن لا يمكنهم الاستفادة من برامج التعليم الخاص أو التعليم العام أو التربية الخاصة أو التأهيل المهني ويحتاجون إلى خدمات إيوائية، وتشمل التخلف العقلي الشديد، ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع الصمم، أو البكم أو مع كف البصر أو الشلل، متعددي الإعاقة.
الإيواء والسكن
ونصت المادة الثالثة والعشرون على الخدمات التي تقدمها مراكز التأهيل الاجتماعي، وهي الإيواء الكامل، مع السكن والتغذية والعناية الشخصية ، وتأمين مستلزماته، فيما حددت المادة الرابعة والعشرون الشروط الواجب توافرها للقبول في مراكز التأهيل الاجتماعي بأن يكون المستفيد من ذوي الإعاقة الشديدة أو متعدديها، وأن لا يمكنه الاستفادة من برامج التعلم العام والتربية الخاصة والتأهيل المهني.
أما فيما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية فقد أوردت المادة الخامسة والعشرون اختصاص هذه المراكز وهي قبول شديدي ومتوسطي الإعاقة، ويقصد بهم ذوي الإعاقات الحركية الشديدة والمتوسطة، والحسية مثل الشلل الرباعي الدماغ وضمور الأطراف والصمم والبكم وكف البصر .
وأوضحت المادة الثامنة والعشرون شروط الترخيص وإجراءاته لافتتاح مركزا للتأهيل، ومنها أن يكون صاحب الترخيص سعوديا، وألا يكون موظفا حكوميا، وأن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة بمدة لا تقل عن سنتين، وألا يكون قد سبق وأن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك 3 سنوات على الأقل، وألا يكون سبق له أن فصل تأديبيا من الخدمة الحكومية، والأشخاص الذين لهم الصفة الاعتبارية ممن تتوفر فيهم الشروط، ومنها أن يكون سعوديا، أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وأن تكون لديه القدرة المالية لفتح المركز .
500 ألف للتأهيل الشامل
كما حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لمراكز التأهيل غير الحكومية في المادة الثالثة والثلاثين الرسوم المالية المقررة لمنح ترخيص المركز، وهي عبارة عن تقديم ضمان بنكي يكون صادرا باسم الوزارة من أحد البنوك في المملكة ويكون ساري المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وهي عبارة عن (100) ألف ريال رسوم مركز الرعاية النهارية، (200) ألف ريال رسوم مركز التأهيل المهني، (300) ألف ريال لمركز التأهيل الاجتماعي، (500) ألف ريال لمركز التأهيل الشامل، ومن ثم التقدم بطلب الحصول على ترخيص افتتاح المركز.
كما اشتملت اللائحة التنفيذية لمراكز التأهيل غير الحكومية على العقوبات والجزاءات، إذ نصت المادة الثامنة والأربعون على معاقبة من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها المقررة بحيث يلفت انتباه المركز في المرة الأولى، ثم الإنذار الأول، وفي المخالفة الثالثة ينذر نهائيا، ثم تطبق الغرامة المالية بما لا يقل عن ألف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، ووقف نشاط المركز لمدة لا تزيد عن عام واحد، وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.
كما أنه في حال وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء فإنه يترتب على المركز الوفاء بالتزاماته مع أسر المستفيدين من خدماته، وإبلاغ أولياء الأمور بعد التجديد أو الإلغاء وتزويد الإدارة المختصة بما يفيد ذلك.
وشددت المادة الواحد والستون على أن مالك المركز يتحمل المسؤولية المباشرة لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء في حال مخالفته لأحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة مقتضاها.
ونصت المادة الثانية والستون على أنه في حال وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو الإلغاء فإن وزارة الشؤون الاجتماعية يحق لها اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين من المركز ما يحتاجونه من خدمات أخرى لدى مراكز أخرى على حساب المركز المعني، فيما أشارت مصادر «عكاظ» إلى أن اللائحة أشارت إلى أن الدولة ستتحمل رسوم المقيمين في تلك المراكز في هذه الحالة.
ونصت المادة الرابعة والستون: «يجب على المركز أن يبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة أو فرع للوزارة في المنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث داخل المركز لأي معوق مقيم أو مستفيد من خدماته، كما أن عليه أيضا الإبلاغ فورا عن أي حادث جنائي ألجأه إلى طلب إسعاف المصاب أو معالجته خارج المركز، كما أن عليه الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخله، وتحديد المتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها».
وأشارت المادة الخامسة والستون إلى أنه على المركز إبلاغ الجهات الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية، أو تسمم غذائي فور تشخيصها، مع إحاطة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة المركز بهذا الأمر .
كما اشتملت اللائحة كذلك على الامتيازات التي تحظى بها المراكز مثل الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية وغيرها، وتسهيل القروض لهذه المراكز .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.