مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا الجنوبية حول "تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية وآدابها"    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    ارتفاع أسعار الذهب    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    تفاصيل صادمة ل«طفل شبرا».. شُقَّ صدره وانتُزعت عيناه وقلبه لبيعها    «كلاسيكو» تأكيد الانتصار أم رد الاعتبار ؟    اللذيذ: سددنا ديون الأندية ودعمناها بالنجوم    السعودية.. الجُرأة السياسية    برئاسة آل الشيخ.. إحالة تقارير ومقترحات ل«الشورى»    «التعليم»: أولوية النقل للمعلمين لنوع ومرحلة المؤهل العلمي    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    برعاية ولي العهد.. 600 خبير في ملتقى الرياض لمكافحة الفساد    مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت    5 مشروبات تكبح الرغبة في تناول السكَّر    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    انطلاق بطولة كأس النخبة لكرة الطائرة غدا    محافظ الطائف يناقش إطلاق الملتقى العالمي الاول للورد والنباتات العطرية    «عكاظ» ترصد.. 205 ملايين ريال أرباح البنوك يومياً في 2024    المجرشي يودع حياة العزوبية    القضية المركزية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على بدر بن عبدالمحسن    ثلاثة آلاف ساعة تطوعية بجمعية الصم بالشرقية    صندوق البيئة يطلق برنامج الحوافز والمنح    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    السعودية وأميركا.. صفحة علاقات مختلفة ولكنها جديدة    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية    فيصل بن نواف: جهود الجهات الأمنيّة محل تقدير الجميع    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    "سلمان للإغاثة" يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية    أمراء ومسؤولون وقيادات عسكرية يعزون آل العنقاوي في الفريق طلال    فلكية جدة : شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    باسم يحتفل بعقد قرانه    البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل    تأملاّيه سياسية في الحالة العربية    60 طالباً وطالبة يوثقون موسم «الجاكرندا» في «شارع الفن» بأبها    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    المعمر، وحمدان، وأبو السمح، والخياط !    ورحل البدر اللهم وسع مدخله وأكرم نزله    عزل المجلس المؤقت    يوفنتوس يتعادل مع روما في الدوري الإيطالي    "جاياردو" على رادار 3 أندية أوروبية    تقدير دعم المملكة ل "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب"    مهرجان الحريد    شاركني مشاكلك وسنبحث معاً عن الحلول    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع "كوليبالي"    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    كيفية «حلب» الحبيب !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكالمة الرشوة اختصاص المحاكم الجزائية والتسجيل بيّنة وبثه تلفزيونيا تشهير
أرجع استفحال الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي لميل الرئاسة للمعالجات الداخلية بعيدا عن القضاء .. القاضي الغيث ل «عكاظ» :
نشر في عكاظ يوم 12 - 05 - 2011

اعتبر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث القضية المتداولة في الوسط الرياضي هذه الأيام وهي اتهام نادي نجران لنادي الوحدة برشوة حارسه جابر العامري عن طريق أحد أعضاء شرف الوحدة بواسطة اللاعب تركي الثقفي والتي كشفت عن طريق تسريب مكالمة هاتفية بين الجابري والثقفي على قناة فضائية. من الناحية القانونية لا تزال في مرحلة الاتهام وسيتم فيها التحقيق الداخلي من قبل مرجع الطرفين وهي رعاية الشباب ومن ثم تقرر الرئاسة ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة.
وبين الغيث أنه في حالة رغب النادي أو الشخص الذي يرى له حق الصفة والمصلحة في القضية أن يتقدم بدعوى قضائية فيكون هذا من ناحيتي الحق العام والحق الخاص، مضيفا «الحق العام تختص به هيئة التحقيق والادعاء العام نظرا لأن النوادي الرياضية ليست من القطاع العام وإنما هي من القطاع الخاص وبالتالي لا يعتبر المتهم (موظفا عاما) لكون نظام مكافحة الرشوة يختص بالموظف العام دون الخاص حيث إن القطاع العام من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق».
وأوضح الغيث أن هذه القضية من اختصاص المحاكم الجزائية في وزارة العدل وليست الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية في ديوان المظالم التي تختص وتطبق نظام مكافحة الرشوة لرجال الدولة فقط، وكذلك الدعاوى الخاصة تقدم مباشرة لهذه المحاكم حسب المواد رقم 14 و 16 و17 و18 و128 من نظام الإجراءات الجزائية. ولفت الغيث إلى أنه في حال رغبة أحد الأطراف بتقديم دعوى بسبب تشويه سمعته والتشهير به والإساءة إليه فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية في وزارة العدل سواء كانت الدعوى ضد فرد أونادٍ، وأما الدعوى ضد القناة الفضائية أو مقدم أحد البرامج أو المشاركين فيها بحيث استخدمت هذه الوسيلة الإعلامية أو الإلكترونية بالإساءة لفرد أو نادٍ فهذا من اختصاص اللجنة في وزارة الثقافة والإعلام حسب التعديل الجديد في نظام المطبوعات والنشر، وبالتالي حينما يعرف من هو المدعي فيتم على ضوئه ونوع قضيته تحديد جهة الاختصاص في قبول الادعاء والمحاكمة، وعد تصرف بعض القنوات عندما بثت تسجيل المكالمة تسجيلا خاطئا يدخل في باب التشهير ويمكن أن تقاضى القناة بسببه. وعد القاضي في محكمة الرياض التسجيلات المرئية أو المسموعة أو المقروءة من الدلائل التي تعرض على المدعى عليه فإن صادق عليها فإنها تعتبر بينة موصلة لما تضمنته، مبينا أنه في حالة أنكر صحة ذلك فإن كان هناك شهود قد تحملوا الشهادة وبالتالي يؤدونها بأنهم قد استمعوا لهذا التسجيل حين الاتصال فهذا قد يقويه، واستدرك الغيث: «لكن لا يمكن الجزم به لكونه ربما يقلد صوته أو نحو ذلك، ولكن تحال التسجيلات إلى إدارة الأدلة الجنائية التي بدورها تتأكد من البصمة الصوتية وتحقق في ثبوت الدليل أو كونه مزورا».
وعن المدان في حالة عدم ثبوت التهمة على المتهم قال الغيث «في هذه الحالة يعاقب كل من اعتدى على البرىء»، مضيفا «حتى لو ثبت فلا يجوز التشهير به إلا بحكم قضائي، وعند الثبوت يعاقب الجاني بالتعزير المناسب من سجن أو جلد أو عقوبة مالية أو بهن جميعا أو غيرهن مما يقرره القاضي حسب سلطته التقديرية»، موضحا أن للمتظلم حق الاعتراض لدى محكمة التمييز.
مشيرا إلى أن التهمة تتوجه ضد كل الأطراف المشاركين في عرض الرشوة وهم الراشي (وهو الدافع) والرائش بينهما (وهو الوسيط) وأما المرتشي فلم يقبل هنا الرشوة وإنما بلغ عنهم وبالتالي لا يعد ضمن المتهمين.
ورأى الغيث أنه في مثل هذه القضية كان من المناسب تبليغ المباحث الإدارية لكونها الجهة المختصة بالبحث والتحري والقبض والتفتيش والتحقيق والاستدلال المبدئي في مثل هذه القضية، واستدرك «إلا أنها قد تكون مختصة بالقطاع العام دون الخاص وبالتالي قد لا يشمل اختصاصها النوادي الرياضية ومنسوبيها وبالتالي يكون الاختصاص للأمن العام والشرطة ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام»، مؤكدا على ضرورة أن يكون التبليغ بالتنسيق مع مرجع الأندية ومنسوبيها وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ولاحظ الغيث أن الرئاسة تميل إلى المعالجات الداخلية والاكتفاء بالعقوبات المسلكية دون الإحالة للجهات القضائية وربما هذا الذي سبب الاستفحال لكثير من الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي. وتمنى الغيث ألا يخرج عليه أحد جديد في هذه القضية ويجرد المحاكم من الاختصاص ويزعم كعادته أنها من اختصاص الرئاسة أو الفيفا، مؤكدا على أنه من مستحقات السيادة الوطنية وموجبات الأنظمة القضائية عدم الالتفاف عليها، مشيرا إلى كل مذنب كائنا من كان يجب أن يحاكم كغيره في المحاكم المختصة.
وشدد الغيث على أن الرشوة وخيانة الأمانة أمور محرمة في الشريعة الإسلامية. مرجعا سبب انتشار الممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا لسببين رئيسيين أحدهما ضعف الوازع الديني والأخلاقي وثانيهما أمن العقوبة أو ضعف تأثيرها أو عدم العدالة في تطبيقها كما وكيفا. مطالبا أن تعطى هذه القضية حقها من التحقيق والمعاقبة، لأنها قد تشكك في المستقبل في كثير من الممارسات تجاه اللاعبين والحكام ولو كانوا بريئين، ورأى الغيث أن الفرق بين هذه القضية وغيرها أنها تم توثيقها بالصوت وبالتالي أصبحت حديث الرأي العام، مشيرا إلى أنه ربما قد تحصل غيرها ولكنها لم تكشف أو تكتشف.
ولاحظ الغيث أن المخالفات الأخلاقية والسلوكية في الوسط الرياضي بلغت حد الظاهرة وليست مجرد مظهر محدود، معتبرا أنه من حق كل مواطن أن يتدخل ويشارك في واقع الوسط الرياضي لأنه يؤثر في أبنائنا، ومن حقنا بل واجبنا أن ننقده موضوعيا ونسعى في إصلاحه وتهذيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.