انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكالمة الرشوة اختصاص المحاكم الجزائية والتسجيل بيّنة وبثه تلفزيونيا تشهير
أرجع استفحال الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي لميل الرئاسة للمعالجات الداخلية بعيدا عن القضاء .. القاضي الغيث ل «عكاظ» :
نشر في عكاظ يوم 12 - 05 - 2011

اعتبر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث القضية المتداولة في الوسط الرياضي هذه الأيام وهي اتهام نادي نجران لنادي الوحدة برشوة حارسه جابر العامري عن طريق أحد أعضاء شرف الوحدة بواسطة اللاعب تركي الثقفي والتي كشفت عن طريق تسريب مكالمة هاتفية بين الجابري والثقفي على قناة فضائية. من الناحية القانونية لا تزال في مرحلة الاتهام وسيتم فيها التحقيق الداخلي من قبل مرجع الطرفين وهي رعاية الشباب ومن ثم تقرر الرئاسة ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة.
وبين الغيث أنه في حالة رغب النادي أو الشخص الذي يرى له حق الصفة والمصلحة في القضية أن يتقدم بدعوى قضائية فيكون هذا من ناحيتي الحق العام والحق الخاص، مضيفا «الحق العام تختص به هيئة التحقيق والادعاء العام نظرا لأن النوادي الرياضية ليست من القطاع العام وإنما هي من القطاع الخاص وبالتالي لا يعتبر المتهم (موظفا عاما) لكون نظام مكافحة الرشوة يختص بالموظف العام دون الخاص حيث إن القطاع العام من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق».
وأوضح الغيث أن هذه القضية من اختصاص المحاكم الجزائية في وزارة العدل وليست الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية في ديوان المظالم التي تختص وتطبق نظام مكافحة الرشوة لرجال الدولة فقط، وكذلك الدعاوى الخاصة تقدم مباشرة لهذه المحاكم حسب المواد رقم 14 و 16 و17 و18 و128 من نظام الإجراءات الجزائية. ولفت الغيث إلى أنه في حال رغبة أحد الأطراف بتقديم دعوى بسبب تشويه سمعته والتشهير به والإساءة إليه فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية في وزارة العدل سواء كانت الدعوى ضد فرد أونادٍ، وأما الدعوى ضد القناة الفضائية أو مقدم أحد البرامج أو المشاركين فيها بحيث استخدمت هذه الوسيلة الإعلامية أو الإلكترونية بالإساءة لفرد أو نادٍ فهذا من اختصاص اللجنة في وزارة الثقافة والإعلام حسب التعديل الجديد في نظام المطبوعات والنشر، وبالتالي حينما يعرف من هو المدعي فيتم على ضوئه ونوع قضيته تحديد جهة الاختصاص في قبول الادعاء والمحاكمة، وعد تصرف بعض القنوات عندما بثت تسجيل المكالمة تسجيلا خاطئا يدخل في باب التشهير ويمكن أن تقاضى القناة بسببه. وعد القاضي في محكمة الرياض التسجيلات المرئية أو المسموعة أو المقروءة من الدلائل التي تعرض على المدعى عليه فإن صادق عليها فإنها تعتبر بينة موصلة لما تضمنته، مبينا أنه في حالة أنكر صحة ذلك فإن كان هناك شهود قد تحملوا الشهادة وبالتالي يؤدونها بأنهم قد استمعوا لهذا التسجيل حين الاتصال فهذا قد يقويه، واستدرك الغيث: «لكن لا يمكن الجزم به لكونه ربما يقلد صوته أو نحو ذلك، ولكن تحال التسجيلات إلى إدارة الأدلة الجنائية التي بدورها تتأكد من البصمة الصوتية وتحقق في ثبوت الدليل أو كونه مزورا».
وعن المدان في حالة عدم ثبوت التهمة على المتهم قال الغيث «في هذه الحالة يعاقب كل من اعتدى على البرىء»، مضيفا «حتى لو ثبت فلا يجوز التشهير به إلا بحكم قضائي، وعند الثبوت يعاقب الجاني بالتعزير المناسب من سجن أو جلد أو عقوبة مالية أو بهن جميعا أو غيرهن مما يقرره القاضي حسب سلطته التقديرية»، موضحا أن للمتظلم حق الاعتراض لدى محكمة التمييز.
مشيرا إلى أن التهمة تتوجه ضد كل الأطراف المشاركين في عرض الرشوة وهم الراشي (وهو الدافع) والرائش بينهما (وهو الوسيط) وأما المرتشي فلم يقبل هنا الرشوة وإنما بلغ عنهم وبالتالي لا يعد ضمن المتهمين.
ورأى الغيث أنه في مثل هذه القضية كان من المناسب تبليغ المباحث الإدارية لكونها الجهة المختصة بالبحث والتحري والقبض والتفتيش والتحقيق والاستدلال المبدئي في مثل هذه القضية، واستدرك «إلا أنها قد تكون مختصة بالقطاع العام دون الخاص وبالتالي قد لا يشمل اختصاصها النوادي الرياضية ومنسوبيها وبالتالي يكون الاختصاص للأمن العام والشرطة ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام»، مؤكدا على ضرورة أن يكون التبليغ بالتنسيق مع مرجع الأندية ومنسوبيها وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ولاحظ الغيث أن الرئاسة تميل إلى المعالجات الداخلية والاكتفاء بالعقوبات المسلكية دون الإحالة للجهات القضائية وربما هذا الذي سبب الاستفحال لكثير من الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي. وتمنى الغيث ألا يخرج عليه أحد جديد في هذه القضية ويجرد المحاكم من الاختصاص ويزعم كعادته أنها من اختصاص الرئاسة أو الفيفا، مؤكدا على أنه من مستحقات السيادة الوطنية وموجبات الأنظمة القضائية عدم الالتفاف عليها، مشيرا إلى كل مذنب كائنا من كان يجب أن يحاكم كغيره في المحاكم المختصة.
وشدد الغيث على أن الرشوة وخيانة الأمانة أمور محرمة في الشريعة الإسلامية. مرجعا سبب انتشار الممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا لسببين رئيسيين أحدهما ضعف الوازع الديني والأخلاقي وثانيهما أمن العقوبة أو ضعف تأثيرها أو عدم العدالة في تطبيقها كما وكيفا. مطالبا أن تعطى هذه القضية حقها من التحقيق والمعاقبة، لأنها قد تشكك في المستقبل في كثير من الممارسات تجاه اللاعبين والحكام ولو كانوا بريئين، ورأى الغيث أن الفرق بين هذه القضية وغيرها أنها تم توثيقها بالصوت وبالتالي أصبحت حديث الرأي العام، مشيرا إلى أنه ربما قد تحصل غيرها ولكنها لم تكشف أو تكتشف.
ولاحظ الغيث أن المخالفات الأخلاقية والسلوكية في الوسط الرياضي بلغت حد الظاهرة وليست مجرد مظهر محدود، معتبرا أنه من حق كل مواطن أن يتدخل ويشارك في واقع الوسط الرياضي لأنه يؤثر في أبنائنا، ومن حقنا بل واجبنا أن ننقده موضوعيا ونسعى في إصلاحه وتهذيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.