الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكالمة الرشوة اختصاص المحاكم الجزائية والتسجيل بيّنة وبثه تلفزيونيا تشهير
أرجع استفحال الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي لميل الرئاسة للمعالجات الداخلية بعيدا عن القضاء .. القاضي الغيث ل «عكاظ» :
نشر في عكاظ يوم 12 - 05 - 2011

اعتبر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث القضية المتداولة في الوسط الرياضي هذه الأيام وهي اتهام نادي نجران لنادي الوحدة برشوة حارسه جابر العامري عن طريق أحد أعضاء شرف الوحدة بواسطة اللاعب تركي الثقفي والتي كشفت عن طريق تسريب مكالمة هاتفية بين الجابري والثقفي على قناة فضائية. من الناحية القانونية لا تزال في مرحلة الاتهام وسيتم فيها التحقيق الداخلي من قبل مرجع الطرفين وهي رعاية الشباب ومن ثم تقرر الرئاسة ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة.
وبين الغيث أنه في حالة رغب النادي أو الشخص الذي يرى له حق الصفة والمصلحة في القضية أن يتقدم بدعوى قضائية فيكون هذا من ناحيتي الحق العام والحق الخاص، مضيفا «الحق العام تختص به هيئة التحقيق والادعاء العام نظرا لأن النوادي الرياضية ليست من القطاع العام وإنما هي من القطاع الخاص وبالتالي لا يعتبر المتهم (موظفا عاما) لكون نظام مكافحة الرشوة يختص بالموظف العام دون الخاص حيث إن القطاع العام من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق».
وأوضح الغيث أن هذه القضية من اختصاص المحاكم الجزائية في وزارة العدل وليست الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية في ديوان المظالم التي تختص وتطبق نظام مكافحة الرشوة لرجال الدولة فقط، وكذلك الدعاوى الخاصة تقدم مباشرة لهذه المحاكم حسب المواد رقم 14 و 16 و17 و18 و128 من نظام الإجراءات الجزائية. ولفت الغيث إلى أنه في حال رغبة أحد الأطراف بتقديم دعوى بسبب تشويه سمعته والتشهير به والإساءة إليه فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية في وزارة العدل سواء كانت الدعوى ضد فرد أونادٍ، وأما الدعوى ضد القناة الفضائية أو مقدم أحد البرامج أو المشاركين فيها بحيث استخدمت هذه الوسيلة الإعلامية أو الإلكترونية بالإساءة لفرد أو نادٍ فهذا من اختصاص اللجنة في وزارة الثقافة والإعلام حسب التعديل الجديد في نظام المطبوعات والنشر، وبالتالي حينما يعرف من هو المدعي فيتم على ضوئه ونوع قضيته تحديد جهة الاختصاص في قبول الادعاء والمحاكمة، وعد تصرف بعض القنوات عندما بثت تسجيل المكالمة تسجيلا خاطئا يدخل في باب التشهير ويمكن أن تقاضى القناة بسببه. وعد القاضي في محكمة الرياض التسجيلات المرئية أو المسموعة أو المقروءة من الدلائل التي تعرض على المدعى عليه فإن صادق عليها فإنها تعتبر بينة موصلة لما تضمنته، مبينا أنه في حالة أنكر صحة ذلك فإن كان هناك شهود قد تحملوا الشهادة وبالتالي يؤدونها بأنهم قد استمعوا لهذا التسجيل حين الاتصال فهذا قد يقويه، واستدرك الغيث: «لكن لا يمكن الجزم به لكونه ربما يقلد صوته أو نحو ذلك، ولكن تحال التسجيلات إلى إدارة الأدلة الجنائية التي بدورها تتأكد من البصمة الصوتية وتحقق في ثبوت الدليل أو كونه مزورا».
وعن المدان في حالة عدم ثبوت التهمة على المتهم قال الغيث «في هذه الحالة يعاقب كل من اعتدى على البرىء»، مضيفا «حتى لو ثبت فلا يجوز التشهير به إلا بحكم قضائي، وعند الثبوت يعاقب الجاني بالتعزير المناسب من سجن أو جلد أو عقوبة مالية أو بهن جميعا أو غيرهن مما يقرره القاضي حسب سلطته التقديرية»، موضحا أن للمتظلم حق الاعتراض لدى محكمة التمييز.
مشيرا إلى أن التهمة تتوجه ضد كل الأطراف المشاركين في عرض الرشوة وهم الراشي (وهو الدافع) والرائش بينهما (وهو الوسيط) وأما المرتشي فلم يقبل هنا الرشوة وإنما بلغ عنهم وبالتالي لا يعد ضمن المتهمين.
ورأى الغيث أنه في مثل هذه القضية كان من المناسب تبليغ المباحث الإدارية لكونها الجهة المختصة بالبحث والتحري والقبض والتفتيش والتحقيق والاستدلال المبدئي في مثل هذه القضية، واستدرك «إلا أنها قد تكون مختصة بالقطاع العام دون الخاص وبالتالي قد لا يشمل اختصاصها النوادي الرياضية ومنسوبيها وبالتالي يكون الاختصاص للأمن العام والشرطة ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام»، مؤكدا على ضرورة أن يكون التبليغ بالتنسيق مع مرجع الأندية ومنسوبيها وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ولاحظ الغيث أن الرئاسة تميل إلى المعالجات الداخلية والاكتفاء بالعقوبات المسلكية دون الإحالة للجهات القضائية وربما هذا الذي سبب الاستفحال لكثير من الممارسات الخاطئة في الوسط الرياضي. وتمنى الغيث ألا يخرج عليه أحد جديد في هذه القضية ويجرد المحاكم من الاختصاص ويزعم كعادته أنها من اختصاص الرئاسة أو الفيفا، مؤكدا على أنه من مستحقات السيادة الوطنية وموجبات الأنظمة القضائية عدم الالتفاف عليها، مشيرا إلى كل مذنب كائنا من كان يجب أن يحاكم كغيره في المحاكم المختصة.
وشدد الغيث على أن الرشوة وخيانة الأمانة أمور محرمة في الشريعة الإسلامية. مرجعا سبب انتشار الممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا لسببين رئيسيين أحدهما ضعف الوازع الديني والأخلاقي وثانيهما أمن العقوبة أو ضعف تأثيرها أو عدم العدالة في تطبيقها كما وكيفا. مطالبا أن تعطى هذه القضية حقها من التحقيق والمعاقبة، لأنها قد تشكك في المستقبل في كثير من الممارسات تجاه اللاعبين والحكام ولو كانوا بريئين، ورأى الغيث أن الفرق بين هذه القضية وغيرها أنها تم توثيقها بالصوت وبالتالي أصبحت حديث الرأي العام، مشيرا إلى أنه ربما قد تحصل غيرها ولكنها لم تكشف أو تكتشف.
ولاحظ الغيث أن المخالفات الأخلاقية والسلوكية في الوسط الرياضي بلغت حد الظاهرة وليست مجرد مظهر محدود، معتبرا أنه من حق كل مواطن أن يتدخل ويشارك في واقع الوسط الرياضي لأنه يؤثر في أبنائنا، ومن حقنا بل واجبنا أن ننقده موضوعيا ونسعى في إصلاحه وتهذيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.