نحن شعب طويق    بكالوريوس الكليات التقنية هل يرى النور قريبا    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    حديث المنابر    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز الكفاءة التشغيلية    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    المملكة تستضيف خبراء دوليين لصياغة مستقبل الإنسان    المحافظات اليمنية تستقبل منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    جمعية التكافل الإنسانية بصبيا تُطلق مشروع «إعمار» لترميم منازل المستفيدين    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    اليمن: 3 ملايين طفل حرموا التعليم و170 ألف معلم بلا رواتب    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    الهلال يحافظ على الصدارة رغم التعثر.. والنصر والأهلي يواصلان الضغط مع ختام الجولة 18    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    انطلاق تحكيم مشاريع نهائيات «إبداع 2026»    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    في روشن.. الاتحاد يعبر الأخدود بشق الأنفس    إيران تجدد تحذيراتها: أي هجوم سيقود لاضطراب إقليمي    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    الجراح من القلب    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض المتطوعات والمتطوعين وأسرهم عند الوفاة أو الإصابة
إلزام المستفيدين ضمن مواد نظام العمل التطوعي الجديد
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2010

ألزم نظام العمل التطوعي الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيرا، الجهات المستفيدة من العمل التطوعي بتعويض المتطوع أو أسرته في حال الوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل بصور قطعية أو إصابة أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله، بعد تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية.
وتضمنت مواد النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي لدعم برامج الجمعيات وتطويرها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق، على أن تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة، ما يتلقاه من التبرعات، الهبات، الأوقاف، أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها، الأموال التي تؤول للصندوق بعد حل الجهات التطوعية، العائد من استثمار الصندوق لموارده، وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
وفيما يلي نص النظام:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك النظام: نظام العمل التطوعي، المجلس: المجلس الأعلى للعمل التطوعي، رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للعمل التطوعي، الصندوق: صندوق دعم العمل التطوعي، العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطواعيته أو اختياره للإسهام في خدمة المجتمع دون تحقيق عائد مادي، المتطوع: كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى أو اعتباري يقدم خدمات أو أعمالا بطوعه واختياره لصالح الغير ولخدمة المجتمع دون تحقيق عائد مادي.
الجهات المستفيدة من العمل التطوعي: القطاعات الحكومية وغير الحكومية التي تستفيد من خدمات المتطوعين، إدارة العمل التطوعي: الوحدة المسؤولة عن إدارة وتنظيم العمل التطوعي والمتطوعين في الجهات المستفيدة من العمل التطوعي، رئيس الجهة المستفيدة: رئيس الجهة الحكومية أو الأهلية التي يقدم من خلالها العمل التطوعي، الجمعيات التطوعية المتخصصة: الجمعيات التي تنشأ لهدف تطوعي في المجالات المختلفة، اللوائح أو اللائحة: القواعد التنظيمية أو الأحكام التفصيلية أو التنفيذية وفقا لهذا النظام.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل التطوعي في المملكة، تنظيم العمل التطوعي في المملكة، وتحديد آلياته، تطوير العمل التطوعي، تنمية روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، تحديد العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتبيان الحقوق والمزايا والواجبات لكل طرف، تحقيق مبادئ التكافل والتلاحم الاجتماعي وتنمية روح الانتماء الوطني، إتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل التطوعي.
المادة الثالثة:
شروط قبول المتطوع، تتم مشاركة المتطوعين من الجهات الحكومية وغير الحكومية حسب المهمات والمسؤوليات المحددة لها بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بكل جهة وفق الشروط الآتية: أن يتحلى بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي يختاره، أن يكون قادرا على القيام بالأعمال التطوعية الموكلة إليه، إذا كان العمل التطوعي أثناء الدوام الرسمي على راغب التطوع إحضار موافقة خطية من مرجعة بالموافقة على التطوع، أي شروط أخرى تتطلبها طبيعة العمل التطوعي وتحددها الجهة المستفيدة من المتطوع.
المادة الرابعة:
أنواع العمل التطوعي هي تطوع دائم وهو أن يكون التطوع بشكل دائم ومستمر، تطوع مؤقت وهو أن يكون لفترة زمنية محددة.
المادة الخامسة:
التزامات المتطوع: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه، التحلي بالأخلاق الإسلامية والتقيد بالآداب العامة، تقدير الرؤساء والعاملين والمتطوعين، المحافظة على العهد المسلمة له بكافة أشكالها وإعادتها إلى الجهة، إشعار الجهة المسجل لديها بأي تغيرات تطرأ على عنوانه ورقم هاتفه، عدم الإدلاء أو التصريح بأية معلومات صحافية أو إعلامية دون الحصول على إذن مسبق، عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله وبعد تركه للعمل، أي التزامات أخرى تدخل في مهمات عمله ومسؤوليات الجهة المستفيدة.
المادة السادسة:
حقوق المتطوع: تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، الحصول على نسخة من أنظمة وتعليمات التطوع، عند السماح له بالتفرغ للعمل التطوعي في جهة عمله الأساسية لا تتأثر المزايا المالية والوظيفية التي يتمتع بها الموظف، تؤمن الجهة المستفيدة للمتطوع الأجهزة والأدوات والملابس إذا كان يحتاج إلى زي خاص وكذلك السكن والإعاشة والمواصلات إذا كان خارج مقر إقامته، تتولى الجهة المستفيدة من المتطوع معالجة المتطوع إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال الطريق من و إلى عمله التطوعي، يحق للمتطوع معرفة سبب عدم ملاءمته للعمل التطوعي، إذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل بصور قطعية أو إصابة أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي فيتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة، يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه مدة لا تقل عن سنة تراكمية أو الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه أولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة، يحصل المتطوع على بطاقة متطوع تعريفية مختومة من الجهة المستفيدة ومغلفة تحدد نهايتها، للمتطوع الحق في إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة على أن يخطر الجهة المستفيدة بوقت كاف، كما له الحق في أخذ إجازة من عمله التطوعي.
المادة السابعة:
يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة.
المادة الثامنة:
يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه.
المادة التاسعة:
يحق للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة:
يحق لجهة عمل المتطوع الأساسية طلب إنهاء تفريغ الموظف من عمله التطوعي ومباشرته في جهته الأصلية إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي.
المادة الحادية عشرة:
تصدر الجهة المستفيدة القرارات الخاصة بفتح باب التطوع والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثانية عشرة:
يجوز لرئيس الجهة المستفيدة تفويض بعض الصلاحيات لتفعيل هذه النظام.
المادة الثالثة عشرة:
تكلف في كل جهة حكومية أو أهلية مستفيدة من هذا النظام إدارة للعمل التطوعي وتكون من مهماتها:استقطاب واستقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي ودراستها واتخاذ القرار بشأنها، إنشاء سجلات للمتطوعين وحفظ بياناتهم وسجلاتهم، متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم.
المادة الرابعة عشرة:
إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة، يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية: لفت النظر، الإنذار، الاستغناء عن خدماته، أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية.
المادة الخامسة عشرة:
ينشأ بموجب أحكام هذا النظام مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية، ويرتبط رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، ويؤلف على النحو الآتي: رئيس برتبة وزير يعين بأمر ملكي، ممثل عن وزارة الداخلية (الدفاع المدني)، ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثل عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثل عن الجمعية السعودية للكشافة، ثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي، ثلاثة من مسؤولي الجمعيات الأهلية التطوعية، ممثل عن الغرف التجارية والصناعية.
المادة السادسة عشرة:
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الأعضاء من بينهم نائب الرئيس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة عشرة:
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة الثامنة عشرة:
للمجلس عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الأقل.
المادة التاسعة عشرة:
يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
المادة العشرون:
المجلس في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة هو المسؤول عن التنسيق بين الجهات المستفيدة في ما يخص العمل التطوعي ورسم السياسة العامة وله على وجه الخصوص: تنظيم العمل التطوعي، تسجيل الجهات التطوعية والترخيص لها، تطوير العمل التطوعي، التنسيق بين الجهات المستفيدة، إقرار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل التطوعي، الإشراف على أداء الجهات المستفيدة، الإشراف على تطبيق هذا النظام، دعم وتفعيل البحوث والدراسات، تنظيم المؤتمرات والندوات، في ما يخص العمل التطوعي، مراجعة مشروع ميزانية المجلس قبل رفعها.
المادة الحادية والعشرون:
يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الرابعة عشرة يعين بناء على ترشيح رئيس المجلس ويحضر المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثانية والعشرون:
يكون للمجلس أمانه عامة ويعين الأمين الموظفين اللازمين وفقا لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، ويتولى الأمين العام ما يأتي:إدارة أعمال الأمانة، إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام، إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المعلقة بشؤون المتطوعين، إعداد مشروع ميزانية المجلس، تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس، أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة والعشرون:
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى(صندوق دعم العمل التطوعي) ويرتبط بالمجلس ويكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق، تكون موارد الصندوق:الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة، ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف، أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها، الأموال التي تؤول للصندوق بعد حل الجهات التطوعية، العائد من استثمار الصندوق لموارده، ما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب، يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق وتحدد كيفية إدارة الصندوق، وأمواله، وتبين قواعد الصرف منه.
المادة الرابعة والعشرون:
تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية المتخصصة في مجال التطوع فقط.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر الجهات المستفيدة من هذا النظام اللوائح التنفيذية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ، وتعتمد من المجلس الأعلى للعمل التطوعي.
المادة السادسة والعشرون:
يحل هذا النظام محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول بها حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.