سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    تسع سنوات من الازدهار    ولي العهد.. هندسة المستقبل بروح الطموح    ولي العهد.. شموخ وطموح    رؤية ولي العهد.. نحو غد مشرق    اقتصاد قوي ونظرة مستقبلية مستقرة.. «ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف المملكة عند «+A»    اعتراض صواريخ ومسيرات بالأردن والإمارات والبحرين    اعتراض صاروخ إيراني باتجاه إسرائيل.. كاتس: الحرب على طهران تدخل مرحلة حاسمة    800 دولار للتنمر على روبوتات الدردشة    النصر يعبر الخليج بخماسية ويعزز صدارته ل «روشن»    مدرب القادسية يشيد بأداء لاعبيه المحليين    بطلات سعوديات توجن بميداليات متنوعة في بطولات ومحافل عالمية.. الرياضة النسائية تواصل إنجازاتها بدعم القيادة الرشيدة    بينها 34 صنفاً من المواد المخدرة.. 663 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 8 آلاف    عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.. دعم المحتاجين حول العالم    متخصصة في مجالات الثقافة.. أمر ملكي: اعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون    السدحان يعود بعمل درامي مستوحى من مسلسل تركي    أحمد العوضي ينتهي من تصوير«علي كلاي»    عبر تطبيق نسك بالمسجد النبوي.. تنظيم دخول الزوار إلى الروضة الشريفة    توثيق جوي للمشهد الإيماني بالمسجد الحرام.. تنظيم متكامل وخدمات شاملة لقاصدي البيت العتيق    بحضور الربيعة والسديس .. إفطار رمضاني يجمع قيادات شؤون الحرمين    فحص دم يتنبأ بخرف الشيخوخة    علكة تقتل طالباً بعد انفجارها في فمه    الرياضة سرّ صحتك    المنظومة الصحية تفوز بجائزة خاصة و19 ميدالية خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    3 سعوديين يحققون الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي    وزير الرياضة: المملكة ستبقى جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير    رغم سخونة الأحداث وتصاعد التوتر.. الهند تتمسك بدبلوماسيتها مع الأطراف المتنازعة    ولي العهد المُلهم.. رؤية وإنجاز وطن    عقل الدولة وصلابة الردع    السعودية التي دخلت المستقبل قبل أن تسميه    أمر ملكي يقضي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون    مختبرات متنقلة وألف فحص يومي لضمان جودة المياه لضيوف الرحمن في مكة    «أمن الطرق» يدعو إلى القيادة بحذر والالتزام بإرشادات السلامة    القبض على شخص لترويجه (13) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    يوم العلم السعودي.. راية المجد والهوية    البحرين توجه رسالة خامسة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن    الهلال يخطف الوصافة.. النصر يعبر الخليج.. الشباب يكسب الأخدود    ستة ملايين مستفيد من «الفحص قبل الزواج» عام 2025    عالم التاريخ يفقد أحد أعمدته    الشباب يتغلب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    اشتباكات بين لاعبي الهلال والفتح    النصر يفقد جواو فيليكس أمام النجمة    15 شوال آخر دخول للمعتمرين و1 ذو القعدة نهاية بقائهم    74 ألف م2 تعديات على أرض حكومية    مركز الملك سلمان للإغاثة.. لمسة وفاء إنسانية    أمير نجران: المملكة رسّخت منذ تأسيسها دعائم الحق والعدل    المملكة تختتم مشاركتها في معرض MIPIM الفرنسي    ولي العهد يُعزي سلطان عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    سفارة واشنطن في بغداد تدعو الأمريكيين لمغادرة العراق فوراً    ترامب يدعو القوى العالمية لإرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز    جمعية الدعوة بمحافظة بيش تقدّم أكثر من 23,600 وجبة إفطار منذ بداية رمضان    نوف أشقر تقدّم لقاءً توعويًا حول «إتيكيت العيد» وتعزيز المحبة في المجالس العائلية    جمع أكثر من 143 ألف وجبة فائضة من إفطار الصائمين في المسجد النبوي    الجهود الأمنية داخل المسجد النبوي وساحاته ليلة 25 رمضان    "منطقة القلب الآمن" في الحرم المكي.. مبادرة نوعية لعلاج جلطات القلب فوريًا عبر معمل قسطرة متنقل خلال مواسم الذروة    أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر    أمير منطقة جازان يرعى احتفاء المنطقة ب"يوم العلم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض المتطوعات والمتطوعين وأسرهم عند الوفاة أو الإصابة
إلزام المستفيدين ضمن مواد نظام العمل التطوعي الجديد
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2010

ألزم نظام العمل التطوعي الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيرا، الجهات المستفيدة من العمل التطوعي بتعويض المتطوع أو أسرته في حال الوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل بصور قطعية أو إصابة أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله، بعد تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية.
وتضمنت مواد النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي لدعم برامج الجمعيات وتطويرها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق، على أن تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة، ما يتلقاه من التبرعات، الهبات، الأوقاف، أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها، الأموال التي تؤول للصندوق بعد حل الجهات التطوعية، العائد من استثمار الصندوق لموارده، وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
وفيما يلي نص النظام:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك النظام: نظام العمل التطوعي، المجلس: المجلس الأعلى للعمل التطوعي، رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للعمل التطوعي، الصندوق: صندوق دعم العمل التطوعي، العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطواعيته أو اختياره للإسهام في خدمة المجتمع دون تحقيق عائد مادي، المتطوع: كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى أو اعتباري يقدم خدمات أو أعمالا بطوعه واختياره لصالح الغير ولخدمة المجتمع دون تحقيق عائد مادي.
الجهات المستفيدة من العمل التطوعي: القطاعات الحكومية وغير الحكومية التي تستفيد من خدمات المتطوعين، إدارة العمل التطوعي: الوحدة المسؤولة عن إدارة وتنظيم العمل التطوعي والمتطوعين في الجهات المستفيدة من العمل التطوعي، رئيس الجهة المستفيدة: رئيس الجهة الحكومية أو الأهلية التي يقدم من خلالها العمل التطوعي، الجمعيات التطوعية المتخصصة: الجمعيات التي تنشأ لهدف تطوعي في المجالات المختلفة، اللوائح أو اللائحة: القواعد التنظيمية أو الأحكام التفصيلية أو التنفيذية وفقا لهذا النظام.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل التطوعي في المملكة، تنظيم العمل التطوعي في المملكة، وتحديد آلياته، تطوير العمل التطوعي، تنمية روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، تحديد العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتبيان الحقوق والمزايا والواجبات لكل طرف، تحقيق مبادئ التكافل والتلاحم الاجتماعي وتنمية روح الانتماء الوطني، إتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل التطوعي.
المادة الثالثة:
شروط قبول المتطوع، تتم مشاركة المتطوعين من الجهات الحكومية وغير الحكومية حسب المهمات والمسؤوليات المحددة لها بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بكل جهة وفق الشروط الآتية: أن يتحلى بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي يختاره، أن يكون قادرا على القيام بالأعمال التطوعية الموكلة إليه، إذا كان العمل التطوعي أثناء الدوام الرسمي على راغب التطوع إحضار موافقة خطية من مرجعة بالموافقة على التطوع، أي شروط أخرى تتطلبها طبيعة العمل التطوعي وتحددها الجهة المستفيدة من المتطوع.
المادة الرابعة:
أنواع العمل التطوعي هي تطوع دائم وهو أن يكون التطوع بشكل دائم ومستمر، تطوع مؤقت وهو أن يكون لفترة زمنية محددة.
المادة الخامسة:
التزامات المتطوع: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه، التحلي بالأخلاق الإسلامية والتقيد بالآداب العامة، تقدير الرؤساء والعاملين والمتطوعين، المحافظة على العهد المسلمة له بكافة أشكالها وإعادتها إلى الجهة، إشعار الجهة المسجل لديها بأي تغيرات تطرأ على عنوانه ورقم هاتفه، عدم الإدلاء أو التصريح بأية معلومات صحافية أو إعلامية دون الحصول على إذن مسبق، عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله وبعد تركه للعمل، أي التزامات أخرى تدخل في مهمات عمله ومسؤوليات الجهة المستفيدة.
المادة السادسة:
حقوق المتطوع: تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه، الحصول على نسخة من أنظمة وتعليمات التطوع، عند السماح له بالتفرغ للعمل التطوعي في جهة عمله الأساسية لا تتأثر المزايا المالية والوظيفية التي يتمتع بها الموظف، تؤمن الجهة المستفيدة للمتطوع الأجهزة والأدوات والملابس إذا كان يحتاج إلى زي خاص وكذلك السكن والإعاشة والمواصلات إذا كان خارج مقر إقامته، تتولى الجهة المستفيدة من المتطوع معالجة المتطوع إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال الطريق من و إلى عمله التطوعي، يحق للمتطوع معرفة سبب عدم ملاءمته للعمل التطوعي، إذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل بصور قطعية أو إصابة أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي فيتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة، يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه مدة لا تقل عن سنة تراكمية أو الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه أولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة، يحصل المتطوع على بطاقة متطوع تعريفية مختومة من الجهة المستفيدة ومغلفة تحدد نهايتها، للمتطوع الحق في إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة على أن يخطر الجهة المستفيدة بوقت كاف، كما له الحق في أخذ إجازة من عمله التطوعي.
المادة السابعة:
يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة.
المادة الثامنة:
يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه.
المادة التاسعة:
يحق للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة:
يحق لجهة عمل المتطوع الأساسية طلب إنهاء تفريغ الموظف من عمله التطوعي ومباشرته في جهته الأصلية إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي.
المادة الحادية عشرة:
تصدر الجهة المستفيدة القرارات الخاصة بفتح باب التطوع والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثانية عشرة:
يجوز لرئيس الجهة المستفيدة تفويض بعض الصلاحيات لتفعيل هذه النظام.
المادة الثالثة عشرة:
تكلف في كل جهة حكومية أو أهلية مستفيدة من هذا النظام إدارة للعمل التطوعي وتكون من مهماتها:استقطاب واستقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي ودراستها واتخاذ القرار بشأنها، إنشاء سجلات للمتطوعين وحفظ بياناتهم وسجلاتهم، متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم.
المادة الرابعة عشرة:
إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة، يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية: لفت النظر، الإنذار، الاستغناء عن خدماته، أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية.
المادة الخامسة عشرة:
ينشأ بموجب أحكام هذا النظام مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية، ويرتبط رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، ويؤلف على النحو الآتي: رئيس برتبة وزير يعين بأمر ملكي، ممثل عن وزارة الداخلية (الدفاع المدني)، ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثل عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثل عن الجمعية السعودية للكشافة، ثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي، ثلاثة من مسؤولي الجمعيات الأهلية التطوعية، ممثل عن الغرف التجارية والصناعية.
المادة السادسة عشرة:
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الأعضاء من بينهم نائب الرئيس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة عشرة:
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة الثامنة عشرة:
للمجلس عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الأقل.
المادة التاسعة عشرة:
يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
المادة العشرون:
المجلس في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة هو المسؤول عن التنسيق بين الجهات المستفيدة في ما يخص العمل التطوعي ورسم السياسة العامة وله على وجه الخصوص: تنظيم العمل التطوعي، تسجيل الجهات التطوعية والترخيص لها، تطوير العمل التطوعي، التنسيق بين الجهات المستفيدة، إقرار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل التطوعي، الإشراف على أداء الجهات المستفيدة، الإشراف على تطبيق هذا النظام، دعم وتفعيل البحوث والدراسات، تنظيم المؤتمرات والندوات، في ما يخص العمل التطوعي، مراجعة مشروع ميزانية المجلس قبل رفعها.
المادة الحادية والعشرون:
يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الرابعة عشرة يعين بناء على ترشيح رئيس المجلس ويحضر المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثانية والعشرون:
يكون للمجلس أمانه عامة ويعين الأمين الموظفين اللازمين وفقا لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، ويتولى الأمين العام ما يأتي:إدارة أعمال الأمانة، إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام، إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المعلقة بشؤون المتطوعين، إعداد مشروع ميزانية المجلس، تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس، أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة والعشرون:
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى(صندوق دعم العمل التطوعي) ويرتبط بالمجلس ويكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق، تكون موارد الصندوق:الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة، ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف، أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها، الأموال التي تؤول للصندوق بعد حل الجهات التطوعية، العائد من استثمار الصندوق لموارده، ما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب، يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق وتحدد كيفية إدارة الصندوق، وأمواله، وتبين قواعد الصرف منه.
المادة الرابعة والعشرون:
تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية المتخصصة في مجال التطوع فقط.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر الجهات المستفيدة من هذا النظام اللوائح التنفيذية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ، وتعتمد من المجلس الأعلى للعمل التطوعي.
المادة السادسة والعشرون:
يحل هذا النظام محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول بها حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.