إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” يقر إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي وتعيين رئيسه بمرتبة وزير
نشر في المدينة يوم 20 - 12 - 2010

أقر مجلس الشورى مشروع نظام العمل التطوعي المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية تحت اسم “المجلس الاعلى للعمل التطوعي” ، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب النظام ، على ان يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع او مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة وهو مؤلف على النحو التالي : رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي وممثل من وزارة الداخلية ( الدفاع المدني ) وممثل عن وزارة الشؤون الاسلامية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن هيئة الهلال الاحمر وممثل عن الجمعية السعودية للكشافة وثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي و ثلاثة من مسؤولي الجمعيات الاهلية التطوعية وممثل عن الغرف التجارية والصناعية .
وتضمن النظام ان تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل ،وان يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة وتعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة وان يكون للمجلس امين عام بالمرتبة الرابعة عشرة ،ومن شروط قبول المتطوع ان يتحلى بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي وكذلك ان يتيح المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين وان يكون التطوع دائما ومؤقتا ومن البنود عدم الإدلاء او التصريح بأي معلومات صحفية او إعلامية وعدم افشاء الإسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله او بعد تركه و ايضا تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه ، ومن أنظمة العمل ايضا ان تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته اذا اصيب اثناء التدريب او ممارسة العمل التطوعي او خلال الطريق من والى عمله التطوعي بالاضافة الى أنه اذا تعرض المتطوع للوفاة او الاصابة بالعجز الكامل او بعاهة تمنعه من العمل او التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من احد المستشفيات الحكومية وان تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة .
كما يمنح المتطوع الذي يستمر في عمله مدة لا تقل عن سنة تراكمية او الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه اولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة كما يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة وان يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه ، وعن العقوبات على المتطوع فنصت على أنه اذا اخل المتطوع بواجباته او ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية (اولا لفت نظر ثم انذار ثم الاستغناء عن خدماته اما اذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال الى الأجهزة الرقابية والقضائية ) ،ومن مواد النظام ان يتم انشاء صندوق دعم العمل التطوعي وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وان تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب .
ومن المواد ايضا ان يطبق احكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع وان يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ، وانه يعمل بهذا النظام بعد مائة يوم وثمانين يوما من تاريخ نشره .
ووافق المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م ) ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من الاتفاقية. ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما ، ومن ثمّ السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي ، ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة محلية كانت أم دولية صادرة من بلاده وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقاً لنظام المرور المحلي. وكان مجلس الشورى قد وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره ذي الرقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430ه .
واستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين1426/1427ه - 1427/1428ه . وقد وافق المجلس على الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن وتمهيداً لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة ، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/4/1425ه المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية . كما وافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها ، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة ، والبدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج ، ووافق المجلس على ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً وذلك حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق .
كما اقر المجلس توصيات لجنة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه والتي نصت على أهمية أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية المقبلة بعد التنسيق مع الرئاسة ، وأن تنشئ الرئاسة مركزاً للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك ، وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.