ختام أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    45 اتفاقية ومذكرة لصندوق التنمية الوطني.. 6 مليارات ريال تمكيناً لشراكات القطاع الخاص    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    لحظة تأمُّل    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    1092 توفوا في غزة نتيجة تأخر الإجلاء الطبي ونقص الإمدادات    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    المملكة تقود مستقبل التحول الرقمي    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    ضبط 19576 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    كوزمين: هدفنا النهائي    أمير الشرقية يرعى تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز.. غداً    «جائزة الإعلام» تطلق مسار «التميّز»    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    السوق السعودية يغلق الأسبوع على مكاسب محدودة    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    ترمب: هجوم تدمر حدث في منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام الأردن في كأس العرب    العزاب يغالطون أنفسهم    غزة بين آثار الحرب والطقس القاسي مع استمرار الضربات العسكرية    السعودية تواصل إيواء النازحين في جنوب غزة    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطليق الزوجين هتك للشرع وغوى عن قول العلماء وإهدار للعدالة
مضامين مذكرة الاستئناف الناقضة لحكم التفريق:
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2010

حصلت «عكاظ» على نسخة من مذكرة الاستئناف التي رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول قضية فصل الزوجين منصور التيماني وفاطمة العزاز بحجة عدم تكافؤ النسب، والتي أحيلت إلى المحكمة العليا وعلى إثرها صدر حكم النقض للحكم الصادر من محكمة الجوف الذي أيدته التمييز.
واعتبرت المذكرة أن حكم التطليق هتك قواعد الشرع، وغوى عما قال به علماء الأصول، وأهدر العدالة التي هي جوهر الشريعة، معتبرا أن الأسباب السابقة تدفعه للمطالبة بعدالة المجلس الأعلى للقضاء بنقضه باعتبار حكم قاضي محكمة الجوف بائرا؛ لأنه هتك في ما أخذه قاعدة سد الذرائع رغم إلزام الفقهاء به.
وأكدت الأدلة الشرعية المستندة لدى المذاهب الأربعة في القضية عدم صحة ما حكم به قاضي محكمة الجوف، كون القول بتطليق زوجين لعدم تكافؤ النسب يبطل متى ما حملت الزوجة من زوجها، وحاكم القضية جنح إلى التضييق في تفسيره لمعنى الكفاءة بحصره في معنى النسب القبلي، بينما كان يلزمه التوسع في الاستدلال والتفسير لهذا المعنى.
وفي عصر تبدلت الأعراف ولم تعد كما كانت في دابر الأيام، هذا إذا عرفنا أن الكفاءة لغة هي المقاربة والمماثلة وبعض الفقهاء يرون لزوم التماثل في أمرين فقط هما الدين والحال -أي السلامة من العيوب- التي توجب لها الخيار في الزواج، وعليه فإنه لا يقتصر معنى الكفاءة على النسب، وأن النسب والحسب لدى الفقهاء ليسا ملزمين بل مندوبان (مستحبان)، وبعضهم نزع إلى تعريف ذي النسب بأنه من كان معروف الأب، معتبرة أن حاكم القضية اعتمد في حكمه ترجيح أدلة مهلهلة بدلا من أدلة قاطعة في الأمر.
ولم تقتصر الأخطاء التي تردى فيها عند الأخذ بتفسيرات فيها عوج للفتيا أو نصوص في الأثر؛ الأمر الذي هام به عن صحيح الاستدلال، بل ذهب أجوازا بعيدة بحكمه هذا في الحيف والتجني حين طعن عما أجمع عليه جمهور الفقهاء حول لزوم عقد كهذا، وغوى عما نزع إليه علماء الأصول في تسبيبه لما حكم به، وإهدار للحكم المتفق عليه في مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين في لزوم قواعد عقد النكاح، حيث تبين أن سنة الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة، وبالأخص فقهاء المذهب الحنبلي، هم من أول من ازدرى هذا الحكم.
ومن القواعد هي تلك التي انتحاها هؤلاء الفقهاء حول مدى جواز قبول دعوى كهذه عند إثارتها لأول مرة، وثاني ما أهدره هو قوله بفسخ عقد النكاح وعدم لزومه، فهذه الدعوى بدت ولأول وهلة وكأن الأب قد أثارها أصالة، فهذا ما زعم به وكيله حين رفعها لفسخ عقد النكاح هذا.
وإنه كان يلزم على فضيلة حاكم القضية ردها فهذا ما نزع إليه الفقهاء الحنابلة، وآية ذلك هو أنه حتى ولو افترض جدلا عدم كفاءة الزوج فالزوجة بالغة الرشد وليست صغيرة وعاقد النكاح كان أبوها -أي وليها الأقرب- وأنه لم يبرم العقد إلا بعد أن سأل واستخبر وعرف أنه ينتسب إلى قبيلة، والزوجة كانت راضية أيضا.
لذا فإن عقد النكاح هذا أمسى صحيحا في الشرع ملزما، بل إن هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أنه صحيح وملزم حتى لو كان الأب في حال رضاه يعلم قبل الزواج أنه غير كفء، وهو أمر لم يثبت طبقا للأدلة التي أوردت، وقد أفتى الإمام ابن تيمية بالقول «أما الكفاءة فهي حق للزوجة والأبوين فإن رضوا بغير كفء جاز».
ونزع فقهاء من هذا المذهب إلى القول بأنه لا اعتبار للنسب في الكفاءة، حين ذكر ابن أبى موسى عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك.
وكذلك الرأي الذي انتهجه شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة حين قال «إذا كانت كبيرة وزوجها أبوها من غير كفء فلها الخيار ولا خيار لأبيها إذا كان عالما، لأنه أسقط حقه برضاه»، وعليه فإنه حتى وإن صانعنا وكيل الأب -أي ابنه عزاز- في قوله إن أباه هو الذي رفع الدعوى وكالة، فإنه كان على القاضي ردها، إذ ما كان له أن يقبلها في هذه الحالة؛ لأن الزوجة -كما أسلف- قبلت بزوجها ورضيت به بل وتصر على البقاء معه إلى هذه الساعة، أما الأب (المدعي أصالة) فقد استخبر عن الزوج وأهله قبل الزواج وثبت له أنه من شمر، وقبل -دون أن يكون ضحية ختل وإيهام- أن يزوجها به، ولم يأت ما يقطع بعكس ذلك. ثم حتى لو أنه لم يستخبر، وهو ما يعنى أنه كان على بينة من عدم كفاءته ثم زوجها برضاه وبرضاها، فإن هذا نضاح بإسقاط حقه في الاعتراض، أو رفع دعوى يطالب فيها بفسخ عقد النكاح.
وقول فقهاء آخرين من هذا المذهب حين نزعوا إلى أن «خيار الفسخ لعقد الكفاءة شبيه بخيار العيب، ولا يسقط إلا بإسقاطه من عصبة بقول أو فعل يدل عليه كأن يذرها تمكنه من نفسها مع علمه وعلمها بأنه غير كفء». (مطالب أولي النهى ج 5 ص 86 للسيوطي الرحيباني).
ولوحظ هنا أن الزوج المدعى عليه لم يزوجه الأب إلا بعد أن تثبت من كفاءته وانتسابه إلى شمر؛ ما يعني ألا عيب فيه، ناهيك عن أن الزوج (المدعى عليه) قد دخل بزوجته وأنجبت طفلين، لذا ومن باب أولى فإن هذا يفضي إلى القطع بأن حق العصبات الأباعد (بعض إخوانها غير الأشقاء) في الاعتراض قد هوى، الأمر الذي يعنى زيغ حكم القاضي هذا عن القواعد التي سنها كبار فقهاء المذهب الحنبلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.