البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    الأسهم الآسيوية تتباين وأستراليا تسجل مستويات قياسية    مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمدينة المنورة، يرعى تسليم جائزة السيارة للمستفيد    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    كرنفال التمور ببريدة.. بيئة عمل جاذبة تصنع جيلًا رياديًا من الشباب    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    ارتفاع مؤشر الأسهم    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «الفصلان الدراسيان» يعودان برؤية تطويرية.. رضا مجتمعي واسع واستجابة للمتغيرات التعليمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    قطاع عقاري مستقر    سرد تنموي    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 حالات تستوجب تعليق نشاط الجمعيات غير الربحية
نشر في عكاظ يوم 09 - 09 - 2024

قدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، الذي يهدف إلى تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وتسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة، كما تسري على الجمعيات الأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
وأوضح النظام، عده التزامات على الجمعيات، على أن تعرض على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية، وأن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها، وألّا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلّا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألّا تستثمر أموالها في مضاربات مالية، وألّا تتلقى تبرعات من خارج المملكة إلّا بعد موافقة المركز وفقًا للأحكام التنظيمية ذات العلاقة.
وللمركز، بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذار الجمعية، تعليق نشاطها مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وإذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
وأشار المركز، إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات تكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
وتضم الحالة الثانية إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من المركز.
ويجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألّا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألّا يصرف منها إلّا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
وقف تنفيذ العقد مؤقتاً
وأوضح النظام، أنه إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فللمركز - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاء العقد.
ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقا لما تقضي به اللائحة.
ويمارس المركز مهماته في الإشراف على الجمعيات الأهلية، وفي حال مخالفة الجمعية لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد على 30 يوما لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
وفي حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أخرى، كما له عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، وتعليق نشاط الجمعية مؤقتا. ‌ويمكن للمركز دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، وحل الجمعية.
جمع التبرعات وفقاً للأحكام
نص مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، أن للمجلس استثناء الجمعيات الأهلية الصغيرة ومتناهية الصغر من بعض الأحكام الواردة في النظام واللائحة، ولأغراض تطبيق هذه المادة تحدد اللوائح المعايير، التي بناء عليها يتم وصف المؤسسات الأهلية والصناديق غير الربحية بأنها صغيرة أو متناهية الصغر.
وأشار مشروع النظام، أن للمركز أن ينشئ مجلسا للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويصدر المجلس لائحة مستقلة لمجلس الجمعيات تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل مجلس الجمعيات، بما في ذلك طريقة تشكيله واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة. وبين المشروع أنه يجوز للجمعيات -بعد موافقة المركز- جمع التبرعات وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ولا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز. وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه الفقرة.
كما لا يجوز للجمعية الخروج عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.