28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    السواحه من الأمم المتحدة: صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمطار كارثية على غزة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 حالات تستوجب تعليق نشاط الجمعيات غير الربحية
نشر في عكاظ يوم 09 - 09 - 2024

قدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، الذي يهدف إلى تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وتسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة، كما تسري على الجمعيات الأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
وأوضح النظام، عده التزامات على الجمعيات، على أن تعرض على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية، وأن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها، وألّا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلّا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألّا تستثمر أموالها في مضاربات مالية، وألّا تتلقى تبرعات من خارج المملكة إلّا بعد موافقة المركز وفقًا للأحكام التنظيمية ذات العلاقة.
وللمركز، بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذار الجمعية، تعليق نشاطها مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وإذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
وأشار المركز، إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات تكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
وتضم الحالة الثانية إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من المركز.
ويجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألّا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألّا يصرف منها إلّا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
وقف تنفيذ العقد مؤقتاً
وأوضح النظام، أنه إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فللمركز - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاء العقد.
ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقا لما تقضي به اللائحة.
ويمارس المركز مهماته في الإشراف على الجمعيات الأهلية، وفي حال مخالفة الجمعية لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد على 30 يوما لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
وفي حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أخرى، كما له عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، وتعليق نشاط الجمعية مؤقتا. ‌ويمكن للمركز دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، وحل الجمعية.
جمع التبرعات وفقاً للأحكام
نص مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، أن للمجلس استثناء الجمعيات الأهلية الصغيرة ومتناهية الصغر من بعض الأحكام الواردة في النظام واللائحة، ولأغراض تطبيق هذه المادة تحدد اللوائح المعايير، التي بناء عليها يتم وصف المؤسسات الأهلية والصناديق غير الربحية بأنها صغيرة أو متناهية الصغر.
وأشار مشروع النظام، أن للمركز أن ينشئ مجلسا للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويصدر المجلس لائحة مستقلة لمجلس الجمعيات تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل مجلس الجمعيات، بما في ذلك طريقة تشكيله واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة. وبين المشروع أنه يجوز للجمعيات -بعد موافقة المركز- جمع التبرعات وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ولا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز. وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه الفقرة.
كما لا يجوز للجمعية الخروج عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.