أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    نباتات عطرية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    الفلسطينيون يحيون الذكرى ال77 للنكبة: لن نرحل.. لا للتهجير والتوطين والوطن البديل    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص «مركز تحكيم».. والشخصية الاعتبارية شرط مقدم الطلب

كشفت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، أنه يشترط للحصول على ترخيص لإنشاء «مركز تحكيم»، أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية عامة، وسداد المقابل المالي 150 ألف ريال، و10 آلاف رسوم دراسة الطلب غير مستردة، وفي حال كان طلب الترخيص لإنشاء فرع لمركز تحكيم المقابل المالي 75 ألف ريال.
ووفقاً لمسودة القواعد (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن مساحة مقر المركز لا تقل عن 200م2، وأن يحتوي بحد أدنى على قاعة لعقد جلسات التحكيم مزوَّدة بكافة وسائل التقنية الحديثة وملحقاً بها غرفة للمداولة ومكاتب للجهاز الإداري وغرفة لحفظ ملفات الدعاوى، ولا يجوز تغيير مقر المركز إلى أي موقع آخر إلا بعد إشعار اللجنة.
ولفتت المسودة، إلى أن اللجنة تدرس طلب الترخيص المقدم لها، والبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ استكمال مقدم الطلب للوثائق والمستندات المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة، ومعاينة مقر إنشاء المركز للتأكد من استيفاء الشروط. وبعد سداد المقابل المالي، تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية مدتها 90 يوم عمل، وفي حال انتهاء مدة 90 يوماً دون أن يكون مقر المركز جاهزاً، وعدم قيام اللجنة بتمديد هذه المدة، يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم للجنة مرة أخرى بطلب جديد خلال 180 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجاهزية المركز، دون أن يقوم بسداد المقابل المالي مرة أخرى.
وشددت قواعد الترخيص بالعمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز، من خلال نشر أسماء المحكمين المسجلين ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا، والإفصاح عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقاً لما تحدده اللجنة بقرار منها.
وأوضح التنظيم المرتقب، أن مدة الترخيص للمركز 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز لمقدم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة أو تقديم نفسه على أنه يقدمها قبل أن يتسلم الترخيص من اللجنة، أو صدور قرار اللجنة بالموافقة على تجديد الترخيص. ويختص مركز التحكيم المرخص له بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، ولا يدخل في اختصاص المركز المسائل التي تخرج عن اختصاص التحكيم.
المحظورات ومعايير الترخيص
أشارت المسودة، إلى أنه يجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقاً للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة، وكذلك الجهات التي تمارس أياً من الأعمال المجرمة بموجب القوانين المرعية، ويحظر على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.
وأكدت المسودة، أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة، على أن يكون المتنازل له أو المتصرف له مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد للحصول على الترخيص، أو تأجير الترخيص للغير لممارسة الأعمال موضوع الترخيص، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.
متى يلغى الترخيص ؟
يجوز للجنة إلغاء الترخيص في حال قام المرخص له بتزويد اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو قدّم لها وثائق ومستندات مزورة ومخالفة المرخص له أحكام هذه القواعد، وإذا أصبح المرخص له محظوراً عليه ممارسة أعمال التحكيم بموجب أي نظام أو قرار من جهة رسمية في المملكة، كما يجوز للجنة في حال مخالفة المركز لأحكام هذه القواعد أو نظام المركز الأساسي أو قرارات اللجنة إصدار الجزاءات التي تبدأ بإنذار أول يتضمن المخالفة وطلب تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً، وإنذار ثانٍ يتضمن المخالفة ويطلب التصحيح خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار، وفي حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة في الإنذار الثاني تقوم اللجنة بإلغاء الترخيص مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.