المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص «مركز تحكيم».. والشخصية الاعتبارية شرط مقدم الطلب

كشفت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، أنه يشترط للحصول على ترخيص لإنشاء «مركز تحكيم»، أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية عامة، وسداد المقابل المالي 150 ألف ريال، و10 آلاف رسوم دراسة الطلب غير مستردة، وفي حال كان طلب الترخيص لإنشاء فرع لمركز تحكيم المقابل المالي 75 ألف ريال.
ووفقاً لمسودة القواعد (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن مساحة مقر المركز لا تقل عن 200م2، وأن يحتوي بحد أدنى على قاعة لعقد جلسات التحكيم مزوَّدة بكافة وسائل التقنية الحديثة وملحقاً بها غرفة للمداولة ومكاتب للجهاز الإداري وغرفة لحفظ ملفات الدعاوى، ولا يجوز تغيير مقر المركز إلى أي موقع آخر إلا بعد إشعار اللجنة.
ولفتت المسودة، إلى أن اللجنة تدرس طلب الترخيص المقدم لها، والبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ استكمال مقدم الطلب للوثائق والمستندات المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة، ومعاينة مقر إنشاء المركز للتأكد من استيفاء الشروط. وبعد سداد المقابل المالي، تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية مدتها 90 يوم عمل، وفي حال انتهاء مدة 90 يوماً دون أن يكون مقر المركز جاهزاً، وعدم قيام اللجنة بتمديد هذه المدة، يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم للجنة مرة أخرى بطلب جديد خلال 180 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجاهزية المركز، دون أن يقوم بسداد المقابل المالي مرة أخرى.
وشددت قواعد الترخيص بالعمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز، من خلال نشر أسماء المحكمين المسجلين ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا، والإفصاح عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقاً لما تحدده اللجنة بقرار منها.
وأوضح التنظيم المرتقب، أن مدة الترخيص للمركز 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز لمقدم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة أو تقديم نفسه على أنه يقدمها قبل أن يتسلم الترخيص من اللجنة، أو صدور قرار اللجنة بالموافقة على تجديد الترخيص. ويختص مركز التحكيم المرخص له بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، ولا يدخل في اختصاص المركز المسائل التي تخرج عن اختصاص التحكيم.
المحظورات ومعايير الترخيص
أشارت المسودة، إلى أنه يجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقاً للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة، وكذلك الجهات التي تمارس أياً من الأعمال المجرمة بموجب القوانين المرعية، ويحظر على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.
وأكدت المسودة، أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة، على أن يكون المتنازل له أو المتصرف له مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد للحصول على الترخيص، أو تأجير الترخيص للغير لممارسة الأعمال موضوع الترخيص، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.
متى يلغى الترخيص ؟
يجوز للجنة إلغاء الترخيص في حال قام المرخص له بتزويد اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو قدّم لها وثائق ومستندات مزورة ومخالفة المرخص له أحكام هذه القواعد، وإذا أصبح المرخص له محظوراً عليه ممارسة أعمال التحكيم بموجب أي نظام أو قرار من جهة رسمية في المملكة، كما يجوز للجنة في حال مخالفة المركز لأحكام هذه القواعد أو نظام المركز الأساسي أو قرارات اللجنة إصدار الجزاءات التي تبدأ بإنذار أول يتضمن المخالفة وطلب تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً، وإنذار ثانٍ يتضمن المخالفة ويطلب التصحيح خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار، وفي حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة في الإنذار الثاني تقوم اللجنة بإلغاء الترخيص مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.