انخفاض أسعار الذهب    استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك ب"استعادة الدولة"    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    القيادة تهنئ رئيسي ملاوي والقُمر المتحدة بذكرى الاستقلال ويوم الجمهورية    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    الفضاء السعودية تطلق جائزة "مدار" لتكريم المبتكرين    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    الرياض تحتضن مستقبل الطاقة العالمي    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    في الشباك    أرسنال يتعاقد مع زوبيمندي ب70 مليون دولار    الطفل أمانة.. لا سلعة مُهانة    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    «الملك سلمان للإغاثة» يعيد السمع لأطفال في تركيا    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    خطبة الجمعة القادمة عن التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    الشؤون الإسلامية في جازان تناقش آلية تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص مركز تحكيم سعودي و500 ألف ضمانًا بنكيًا للشركات
نشر في المدينة يوم 09 - 11 - 2018

حددت لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أمس المقابل المالي لاستخراج ترخيص مركز رئيس لمزاولة التحكيم ب 150 ألف ريال، و75 ألف ريال لترخيص مركز فرعي، كما حددت 500 ألف ريال الضمان البنكي لإصدار ترخيص لمزاولة شركة للتحكيم، صالح لمدة أربع سنوات، يتم تمديده كل مرة يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، على أن يستقطع من قيمة الضمان أي التزامات أو حقوق أو ديون على المركز بعد إشعاره بذلك.. ويسدد مقدم الطلب مبلغ 10 آلاف ريال غير مستردة مقدمًا لتقوم اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بدراسة الطلب، تُحسم من المقابل المالي للترخيص النهائي للمركز عند الموافقة عليه.
وتهدف اللائحة إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص للمراكز وفروعها في المملكة العربية السعودية، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وذكرت اللائحة، اختصاصات مراكز التحكيم المُرخص لها، تكمن في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات، ومساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، ومساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء، والقيام بكل الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، كما تختص بالتنسيق متى كان ضروريًا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة العربية السعودية، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.
وأوجبت اللائحة على المرخص له بالالتزام بنسبة السعودة وآلية التوطين وفقًا للنسب التي تحددها وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة للأنظمة في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، والممارسات بالأعمال المجرمة، أو التي تشكل انتهاكًا لحقوق أطراف الدعوى، والتصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها.
وأجازت اللائحة للجنة إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام هذه اللائحة أو زود اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة، ويلتزم المُرخص له عند الرغبة في إلغاء الترخيص باتباع عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم خطاب رسمي للجنة يتضمن معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء أو عدم التجديد، مشفوعًا بتعهد لضمان حقوق العاملين والدعاوى المقيدة لديه، وتقرراللجنة ما إذا كان مناسبًا أن توافق على طلب إلغاء الترخيص، أو أن تطلب اتخاذ تدابير أخرى لحماية حقوق الغير من العاملين لديه، ويبقى ترخيص المركز ساريًا في مواجهة الغير لحين صدور قرار من اللجنة بالموافقة النهائية، ويتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالمركز خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له على الإلغاء، ويتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل، وتصدر قرارًا بالموافقة على إلغاء الترخيص لضمان حفظ حقوق المتقاضين ووفاء المركز بجميع التزاماته المالية والنظامية تجاه الغير، ويبقى المرخص له خاضعًا لسلطة اللجنة ومسؤولًا أمامها لمدّة سنة من تاريخ الإلغاء عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقًا للغير، يكون المُرخص لهم مسؤولين بصفاتهم الشخصية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ أحكام هذه المادة، ويعتبر الترخيص لاغيًا في حال انقضاء وجود المرخص له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.