الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص مركز تحكيم سعودي و500 ألف ضمانًا بنكيًا للشركات
نشر في المدينة يوم 09 - 11 - 2018

حددت لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أمس المقابل المالي لاستخراج ترخيص مركز رئيس لمزاولة التحكيم ب 150 ألف ريال، و75 ألف ريال لترخيص مركز فرعي، كما حددت 500 ألف ريال الضمان البنكي لإصدار ترخيص لمزاولة شركة للتحكيم، صالح لمدة أربع سنوات، يتم تمديده كل مرة يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، على أن يستقطع من قيمة الضمان أي التزامات أو حقوق أو ديون على المركز بعد إشعاره بذلك.. ويسدد مقدم الطلب مبلغ 10 آلاف ريال غير مستردة مقدمًا لتقوم اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بدراسة الطلب، تُحسم من المقابل المالي للترخيص النهائي للمركز عند الموافقة عليه.
وتهدف اللائحة إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص للمراكز وفروعها في المملكة العربية السعودية، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وذكرت اللائحة، اختصاصات مراكز التحكيم المُرخص لها، تكمن في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات، ومساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، ومساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء، والقيام بكل الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، كما تختص بالتنسيق متى كان ضروريًا مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة العربية السعودية، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.
وأوجبت اللائحة على المرخص له بالالتزام بنسبة السعودة وآلية التوطين وفقًا للنسب التي تحددها وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية، والامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة للأنظمة في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، والممارسات بالأعمال المجرمة، أو التي تشكل انتهاكًا لحقوق أطراف الدعوى، والتصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها.
وأجازت اللائحة للجنة إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام هذه اللائحة أو زود اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة، ويلتزم المُرخص له عند الرغبة في إلغاء الترخيص باتباع عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم خطاب رسمي للجنة يتضمن معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء أو عدم التجديد، مشفوعًا بتعهد لضمان حقوق العاملين والدعاوى المقيدة لديه، وتقرراللجنة ما إذا كان مناسبًا أن توافق على طلب إلغاء الترخيص، أو أن تطلب اتخاذ تدابير أخرى لحماية حقوق الغير من العاملين لديه، ويبقى ترخيص المركز ساريًا في مواجهة الغير لحين صدور قرار من اللجنة بالموافقة النهائية، ويتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالمركز خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له على الإلغاء، ويتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل، وتصدر قرارًا بالموافقة على إلغاء الترخيص لضمان حفظ حقوق المتقاضين ووفاء المركز بجميع التزاماته المالية والنظامية تجاه الغير، ويبقى المرخص له خاضعًا لسلطة اللجنة ومسؤولًا أمامها لمدّة سنة من تاريخ الإلغاء عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقًا للغير، يكون المُرخص لهم مسؤولين بصفاتهم الشخصية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ أحكام هذه المادة، ويعتبر الترخيص لاغيًا في حال انقضاء وجود المرخص له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.