فهد بن سعد يطلع على تقرير أمن المنشآت بالقصيم    اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    تخريج الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية بالرياض    الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة    مشروعات عصرية عملاقة بمكة المكرمة تتجاوز صلابة جبالها    بشراكة مع Veeam: «كلية البترجي الطبية» تُسرّع نموها العالمي بتحقيق استعادة للبيانات أسرع بنسبة 80 %    28% من الاستثمار الأجنبي بالصناعات التحويلية    السعودية في صدارة صفقات الدمج والاستحواذ    تقلبات حادة بسوق الأسهم    الاحتلال يواصل استهداف الأبراج السكنية في غزة    وزير لبناني: لا مدّة زمنية لحصر السلاح    الانهيار الأرضي المميت غربي السودان.. «الناس فقدوا كل شيء»    كانسيلو: مرتاح مع الهلال.. واللعب في السعودية ليس سهلاً    إصابة ديمبلي تسبب أزمة    «الأخضر الشاب» يتأهل لنهائيات بطولة العالم    تبرع ولي العهد بالدم.. تواصل استراتيجي    عبادي يسرد القصة ولمنور تطرب في جدة    مكتبة الملك فهد بجدة.. صرح ثقافي بارز    "الإسلامية" تستعرض تطبيقاتها الرقمية في موسكو    خطيب المسجد الحرام: الحسد داء خطير وشر مُستطير    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة طفلة مع تشوه خلقي نادر بالظهر    خسوف القمر بين الرؤية الفلكية والتأصيل والتدبر    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة مساء غد الأحد    المملكة توزّع (1.565) سلة غذائية بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان    هارون كمارا لاعبًا في النصر    رسميًا.. الأهلي يضم فالنتين أتانجا    الفردانية والمجتمعية وجدلية العلاقة    ضمك يحسم تعاقده مع خيسوس ميدينا    الأخضر يواصل استعداده للقاء التشيك بمشاركة سالم والجهني    ضبط شخص في عسير لترويجه (1,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    تهجير قسري جديد تحت غطاء المناطق الإنسانية في غزة    الجيش السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر    تهنئة مملكة إسواتيني بذكرى الاستقلال    المملكة تشارك في منتدى أمبروزيتي    أوغندا تُعلن حالة التأهب عقب تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو    حفظ النعمة بنجران تطلق مبادرة نحفظها    المزارع الوقفية حلقة نقاش لتعزيز التنمية المستدامة    المعتذرون والمغفرة    زراعة مليون شجرة موثقة رقميًا في منطقة عسير    عودة العواصف الرعدية بالمملكة على نطاق أوسع    مؤسسة جائزة المدينة تعلن عن انطلاق جائزة المعلم في دورتها الثانية 2025 م    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    حين تتحول المواساة إلى مأساة    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (209)
نشر في عكاظ يوم 04 - 11 - 2022

المبادئ الأساسية للقوانين لها قيمة وقوة، ومن تلك المبادئ أن لا تتعارض القواعد القانونية مع بعضها؛ أي لا تنص أي قاعدة قانونيَّة على أمر وتنص قاعدة أُخرى على أمرٍ يتعارض مع ما تنص عليه الأولى، سواء على مُستوى القانون العام أو القانون الخاص، فضلاً عن عدم جواز مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون.
لذلك نجد أن المصنف، والمُؤلف، والمصنفات الأصلية، والمصنفات المستثناة من الحماية، هي مصطلحات تم تعريفها وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف. والمصنفات المستثناة من الحماية الواردة في نص المادة (4) من نظام حماية حقوق المؤلف بيّنت ما هو مستثنى من الحماية. وبالتالي فإن كتابة اللوائح القانونية والمذكرات وإعطاء الاستشارات القانونية لا تُعد من الإنتاج الفكري للفرد ولا تتمتع بالحماية بقوة القانون.
وباعتبار أن مبدأ تدرج القاعدة القانونية يعني ترتيب القواعد من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها وللجهة المصدرة لها، فإن مؤدى هذا المبدأ يكمن في عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى مرتبة وإلا غدت غير مشروعة وهذا التدرج ضرورة من أجل بسط مقتضيات مبدأ المشروعية والوصول لقوة القانون.
لذا نجد أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية قد خالفت هذا المبدأ الراسخ للتدرج وذلك في المادة (209) البند (ب) الفقرة(4) من اللائحة. ومقتضى ذلك مخالفتها للعديد من الأنظمة المتعلقة بعدد من المهن التي تناولتها المادة، خصوصاً نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بل خالفت صراحة مقتضيات نظام حماية حقوق المؤلف، بحيث جعلت الاستشارات القانونية إنتاجاً فكرياً، وهذا الأمر معيب لمخالفته نصوص القوانين، وكذلك متطلبات الترخيص لمهنة المحاماة، فليس من المتصور أن من كتب لائحة أو مذكرة قانونية ينتج عن ذلك قيامه بتسجيلها على أنها ملكية فكرية،
لذلك يستخدم غير المرخصين بالعمل في تلك المهن هذه المادة ذريعة لممارساتهم المخالفة، وهذا يتعارض صراحة مع قوانين تنظيم تلك المهن ومتطلبات الحصول على تراخيص لمزاولتها، مما ينتج عنه مخاطر عديدة تنشأ من هذه الممارسات! منها تضارب المصالح والفساد المالي والإداري وأضرار جسيمة تحيط بالفرد والمجتمع نتاجها ضياع الحقوق وفقد المراكز القانونية بسبب ممارسات أشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين لمزاولة هذه المهن.
ختاماً، لحماية المهن التي تناولتها المادة (209) ولحماية مهنة المحاماة خصوصاً من أي انتهاك أو انتحال أو تعدٍ أو تدليس أو إيهام، ننادي الجهة المختصة بتعديل هذه المادة التزاما بنصوص القانون وبمبادئه الرصينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.