أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح    «التجارة»: 59% نمو سجلات الألعاب الإلكترونية    ارتفاع طفيف بتكاليف البناء    المدينة المنورة.. عالمية في تقنيات المدن الذكية    الليث.. وجهة بحرية    جذب شركات واستثمارات أجنبية واعدة..القويز: 1.2 تريليون أصول مدارة في السوق السعودية    نتنياهو يؤكد العمل مع واشنطن لتحقيق السلام.. ونائب ترمب: مهمة نزع سلاح «حماس» صعبة    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أداة جديدة لتوليد صور الحالة ب «واتساب»    ترمب يعلن إلغاء الاجتماع مع بوتين: «لم أشعر بالراحة»    رئيس وزراء مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    السعودية إلى كأس العالم    في الجولة الثالثة من «يوروبا ليغ».. أستون فيلا لمواصلة الانتصارات.. واختبار أول لدايش مع نوتينغهام أستون فيلا لمواصلة الانتصارات.. واختبار أول لدايش مع نوتينغهام    في الجولة السادسة من دوري روشن.. كلاسيكو مثير بين الاتحاد والهلال.. والنصر والأهلي في ضيافة الحزم والنجمة    ملك مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    تشيلسي يكرم وفادة أياكس بخماسية    المرور: الانحراف المفاجئ أبرز مسببات الحوادث    زوجة الجفري في ذمة الله    القعيري يحتفل بزواج عبدالله    اللواء الدكتور صالح المربع يرأس الاجتماع السنوي لقيادات الأحوال المدنية    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    «السمحانية».. جمال المكان وروح التاريخ    السينما.. ذاكرة حضارية    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    بيع 3 صقور ب 399 ألفاً في «المزاد»    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    نجاح عملية دقيقة لرضيع مصاب بالجلوكوما    339 مبتعثا يدرسون الأمن السيبراني بأمريكا    78 % ارتفاع عقارات مجاورة لمترو الرياض    الذهب يفقد بريقه مؤقتا تراجع عالمي حاد بعد موجة صعود قياسية    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    تداول يغلق على ارتفاع ب40 نقطة    الفوزان مفتيا للمملكة    الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المشتركة تنظم فعالية "يوم المسعف الميداني" في وزارة الدفاع    ترمب: لا أريد اجتماعاً «بلا نتيجة» مع بوتين    النصر ينتصر على غوا الهندي ويعزز صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2    غداً .. انطلاق بطولة كأس العرب للهجن 2025 في وادي رم بمشاركة السعودية    قمة بروكسل: غزة في قلب الأجندة السياسية والإنسانية    المملكة تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض سيادة إسرائيل على الضفة    سمو الأميرة نجود بنت هذلول تزور أمانة الشرقية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال70 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    الأمير ناصر بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة    وزير الثقافة يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية    غرفة الطائف تبحث فرص الاستثمار في التعليم الأهلي    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    "الوداد" تحصد جائزة الأميرة نورة للطفولة في مجال جودة الحياة والرفاه النفسي للطفل    "القارب الفارغ".. كيف تتقن فن الهدوء وسط زحام الغضب؟    شريحة ذكية تعيد البصر ل84% من المكفوفين    محمد بن عبدالعزيز يشيد بمنجزات «محكمة إدارية جازان»    حراك متنامٍ    العنزي مديرا للإعلام والاتصال    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (209)
نشر في عكاظ يوم 04 - 11 - 2022

المبادئ الأساسية للقوانين لها قيمة وقوة، ومن تلك المبادئ أن لا تتعارض القواعد القانونية مع بعضها؛ أي لا تنص أي قاعدة قانونيَّة على أمر وتنص قاعدة أُخرى على أمرٍ يتعارض مع ما تنص عليه الأولى، سواء على مُستوى القانون العام أو القانون الخاص، فضلاً عن عدم جواز مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون.
لذلك نجد أن المصنف، والمُؤلف، والمصنفات الأصلية، والمصنفات المستثناة من الحماية، هي مصطلحات تم تعريفها وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف. والمصنفات المستثناة من الحماية الواردة في نص المادة (4) من نظام حماية حقوق المؤلف بيّنت ما هو مستثنى من الحماية. وبالتالي فإن كتابة اللوائح القانونية والمذكرات وإعطاء الاستشارات القانونية لا تُعد من الإنتاج الفكري للفرد ولا تتمتع بالحماية بقوة القانون.
وباعتبار أن مبدأ تدرج القاعدة القانونية يعني ترتيب القواعد من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها وللجهة المصدرة لها، فإن مؤدى هذا المبدأ يكمن في عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى مرتبة وإلا غدت غير مشروعة وهذا التدرج ضرورة من أجل بسط مقتضيات مبدأ المشروعية والوصول لقوة القانون.
لذا نجد أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية قد خالفت هذا المبدأ الراسخ للتدرج وذلك في المادة (209) البند (ب) الفقرة(4) من اللائحة. ومقتضى ذلك مخالفتها للعديد من الأنظمة المتعلقة بعدد من المهن التي تناولتها المادة، خصوصاً نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بل خالفت صراحة مقتضيات نظام حماية حقوق المؤلف، بحيث جعلت الاستشارات القانونية إنتاجاً فكرياً، وهذا الأمر معيب لمخالفته نصوص القوانين، وكذلك متطلبات الترخيص لمهنة المحاماة، فليس من المتصور أن من كتب لائحة أو مذكرة قانونية ينتج عن ذلك قيامه بتسجيلها على أنها ملكية فكرية،
لذلك يستخدم غير المرخصين بالعمل في تلك المهن هذه المادة ذريعة لممارساتهم المخالفة، وهذا يتعارض صراحة مع قوانين تنظيم تلك المهن ومتطلبات الحصول على تراخيص لمزاولتها، مما ينتج عنه مخاطر عديدة تنشأ من هذه الممارسات! منها تضارب المصالح والفساد المالي والإداري وأضرار جسيمة تحيط بالفرد والمجتمع نتاجها ضياع الحقوق وفقد المراكز القانونية بسبب ممارسات أشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين لمزاولة هذه المهن.
ختاماً، لحماية المهن التي تناولتها المادة (209) ولحماية مهنة المحاماة خصوصاً من أي انتهاك أو انتحال أو تعدٍ أو تدليس أو إيهام، ننادي الجهة المختصة بتعديل هذه المادة التزاما بنصوص القانون وبمبادئه الرصينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.