تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    أمانة المدينة تطلق "أستوديو لبناء الشركات" لدعم الابتكار    الإنجليزي "روني" يحقق رقمًا قياسيًا ويتأهل لملاقاة "روبرتسون" في نهائي بطولة الماسترز للسنوكر    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    وزارة الصناعة تشارك في معرض البطاريات وتخزين الطاقة بالصين    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    "هجرس" أصغر صقار يخطف الأضواء في مزاد الصقور 2025    أمطار رعدية وسيول على جازان وعسير    ضبط (21997) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    "الكرملين" قمة بوتين وترامب في ألاسكا إيجابية    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ماسكيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة    ليفربول يدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها سيمنيو    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات حد أقصى للعمر التشغيلي لحافلات النقل داخل المدن.. وغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال
نشر في عكاظ يوم 09 - 09 - 2022

كشفت إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، 7 شروط لحصول المنشآت على ترخيص لممارسة النشاط، كما نصت على أنه لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن والهيئة العامة للنقل.
وأكدت الإجراءات على اختصاص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط، وذلك مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى) اليوم (الجمعة)، تتمثل شروط حصول المنشآت على الترخيص كالتالي: أولاً: استيفاء المسوغات التالية: (أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن ساري المفعول. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة. ثانياً: توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
ونص الشرط الثالث على تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة. رابعا: توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
وشدد الشرط الخامس على الارتباط بأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل التي تحددها، سادساً: سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سابعاً: سداد المقابل المالي (إن وجد).
وتكون متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرتين (4 و5) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل (المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط) ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ووفقا للإجراءات، فإن إجراءات إصدار الترخيص هي كما يلي: استيفاء المنشأة جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً. ويُدرَس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. في حين يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
وتلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط عند تشغيلها لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، في حين يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة (الناقل) لمدة مماثلة ووفقا الضوابط التالية: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب60 يوماً، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، فيما شددت الإجراءات على أنه لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
إلغاء الترخيص
ويمكن للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية: الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد).
كما يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية: إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن، تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي، وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.
اشتراطات الحافلات
أما في ما يتعلق بالحافلات المخصصة للنقل العام داخل المدن، يجوز لرئيس الهيئة العامة للنقل بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة، مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، ويجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة «نقل عام» أو «حافلة عامة»، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو اسقاطها، في حين يشترط ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على 10 سنوات من سنة الصنع.
بطاقة التشغيل للحافلات
ويجب على الناقل (المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط) الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ساري المفعول، أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد، أن تكون الحافلة مسجلة «نقل عام» أو «حافلة عامة»، أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول، أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول، أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيها أقرب.
تجديد بطاقة التشغيل
يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل ب30 يوماً، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، فيما لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.
إلغاء بطاقة التشغيل
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: نقل ملكية الحافلة أو تعديل نوع تسجيلها أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها، تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد، بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
الاشتراطات على السائقين
يشترط في السائق الذي يعمل مع المنشأة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق، أن يكون حاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة، اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية (إن وجدت).
بطاقة السائق
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ساري المفعول، أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول، وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل، صورة شخصية للسائق مقاس (4×6)، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، كما أنه لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
ويتم تجديد بطاقة سائق بطلب من المنشأة لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق ب30 يوماً، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، كما يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً، ويجوز إلغاء البطاقة بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
وأوردت إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن عددا من الشروط العامة التي يجب العمل بها، وهي كالتالي:
1- يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة.
2- يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات.
3- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
4- يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
5- يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق.
6- على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.
7- يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
8- يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين المنشأة وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
9- تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائها أو أخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
10- يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقيد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.
المخالفات والعقوبات
تتولى الهيئة العامة للنقل ومن يُسند إليه نظاماً مسؤولية متابعة أداء المنشأة، والتحقق من التزامها بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط.
كما يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
وتبلغ الهيئة المخالف بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
وشددت الإجراءات على أنه يتم تطبيق أحكامها وشروطها على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام، في حين تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
المخالفات وقيمتها
وكشفت الإجراءات 21 مخالفة لممارسة نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، تتفاوت غراماتها بين 3000 ريال و5000 ريال، وهي كالتالي:
ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص: 5000 ريال
ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ 5000 ريال
ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 ريال
عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5000 ريال
عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص 5000 ريال
عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها 5000 ريال
تشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5000 ريال
تشغيل حافلة لا تتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 1000 ريال
تشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 5000 ريال
تشغيل حافلة لا تتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 1000 ريال
تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/بطاقة سائق ملغاة 3000 ريال
تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية 1000 ريال
استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 ريال
تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5000 ريال
تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3000 ريال
عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي 1000 ريال
عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني 5000 ريال
عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ريال
عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية 5000 ريال
عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة 2000 ريال
عدم مراجعة الهيئة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء 3000 ريال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.