نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط سائقة سعودية للأجرة العائلية بعد 90 يوما
نشر في اليوم يوم 18 - 08 - 2018

اشترطت هيئة النقل العام في نشاط الأجرة العائلية وجود سائقة من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وكشفت هيئة النقل العام أمس، عن لوائح وأنظمة نشاط الأجرة العائلية والتي سيتم تطبيقها بعد 90 يوما، وشملت اللوائح 37 مادة تهدف إلى تنظيم نشاط الأجرة العائلية في المملكة، وترمي إلى رفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.
وحسب اللوائح، اشترطت هيئة النقل العام لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط الأجرة العائلية استيفاء المسوغات منها، التقدم بطلب من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل (مراكز نقل الركاب بسيارات الأجرة).
شروط الترخيص
كما تشترط الهيئة توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) عشر سيارات في المدينة محل الترخيص، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص ويجب على المنشأة ألا تمارس النشاط حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ويصدر الترخيص من قِبل الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصرا على المدينة محل الترخيص ولمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.
ويتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق ضوابط منها تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، وسريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة في النشاط، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
ويجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط أبرزها، موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، وأن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت)، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة، وعدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
كما يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق ضوابط منها إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط، وتعديل نوع تسجيل السيارات من أجرة عامة إلى خصوصي، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ويعتبر الترخيص لاغياً في حالات منها إلغاء السجل التجاري للمنشأة، وتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، وإلغاء الترخيص بطلب من المنشأة، ووفاة صاحب المؤسسة الفردية، والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، وانتهاء الترخيص دون تجديده، ومضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مواصفات المركبات
وفيما يتعلق بالمركبات، يخصص للنشاط سيارات بالمواصفات والشروط منها، ألا تقل سعة المحرك عن (2000) سم3، وألا تقل المقاعد عن سبعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ونظام تكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر السيارة وفقًا لاشتراطات الهيئة، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة على خمس سنوات من سنة الصنع، وتوفير جهاز تتبع المركبات في كل سيارة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قِبل الهيئة.
ويشترط تجهيز السيارة بشاشة عرض تعريفية تعمل بكفاءة، وتثبت في مكان ظاهر للركاب وفقاً للشروط المعتمدة من قبل الهيئة على أن تتضمن البيانات التالية: رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة، ووسائل التواصل بالمنشأة، واسم السائق، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع بحيث تكون الأجهزة صالحة للاستخدام، وتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
بطاقة التشغيل
وتصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، ويتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وتُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.
وتجدد بطاقة السائق بطلب من المنشأة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يمارس السائق النشاط بعد انتهائها، ويجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ويجب على السائق تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع أو الاستمرار في تقديمها في الحالات منها عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، وجلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.