أمير جازان يعزي في وفاة معافا    16 سؤالا حول انتهاء مهلة التوصيلات غير النظامية    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    مجزرة جديدة في دارفور ..القوات تهاجم مخيم أبوشوك وتقتل 40 نازحا    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    القادسية يواصل مفاوضات العمري    العربي والأهلي يقصان شريط كأس الملك    بيسوما يغيب عن توتنهام أمام باريس سان جيرمان    استثناء 4 مدن ومحافظات من عودة الإداريين للمدارس    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    برعاية الملك... الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    "ابتسم" تُجري أربع عمليات أسنان لأطفال خلال 24 ساعة    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصومال    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجناً و3 ملايين غرامة الإيحاءات الجنسية في «مواقع التواصل»
نشر في عكاظ يوم 21 - 07 - 2022

أكد قانونيون متخصصون ل«عكاظ» أن الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل التوك توك، يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن مدة قد تبلغ في تقدير القاضي - حسب الواقعة والظروف- خمس سنوات أو بغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية. وأوضحوا أن النيابة العامة تتولى التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبيّنوا أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة
قال المحامي الدكتور بكر الفلاح ل«عكاظ»: «نرى انتشاراً لإيحاءات جنسية عبر موقع التواصل، وللأسف أصبحت ظاهرة، وتصدر بعضها من سعوديين أو مقيمين بالسعودية أو سعوديين خارج السعودية، وكل ما سبق ذكرهم هم محل محاسبة أمام النظام العام بالمملكة، وتتولى النيابة العامة التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وتنطلق المحكمة بموجب عدة أنظمة وتبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنزيل المادة على الواقعة تجتهد فيها الدائرة القضائية بسلطتها التقديرية بناء على التكييف القضائي الملائم للواقعة بالسجن أو الغرامة أو إحداهما.
وأضاف: «قد تكون بعض الممارسات لا ترتقي لمخالفة النظام فهنا تقوم الدائرة القضائية بإيقاع العقوبة التعزيرية المرسلة، التي تجتهد الدائرة بتقدير العقوبة دون حد أدنى أو أعلى، وسيضبط هذه السلطة التقديرية نظام العقوبات الذي سيرى النور قريباً ضمن التشريعات المتوافقة مع رؤية 2030، ومن الأنظمة المتعلقة بذلك نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام النشر الإلكتروني، ويختص بنظر مخالفات هذين النظامين لجان الفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، تحت مظلة وزارة الإعلام، وتتكون من لجان ابتدائية ولجان استئناف، ولوزارة الإعلام أن ترفع الدعوى بالحق العام ضد أي مخالف للنظام، وكذلك لكل ذي مصلحة أن يرفع الدعوى للنظر بحقه الخاص، وتصدر عقوبات معنوية كالاعتذار والتعويض عن الضرر النفسي أو المنع من الظهور الاعلامي أو الغرامة المالية».
جريمة معلوماتية تمس النظام العام
ذكر المحامي إبراهيم باشه الغامدي ل«عكاظ» أن ما يقع في برنامج التواصل الاجتماعي «التيك توك» من بثوث تتضمن إيحاءات جنسية يعد جريمة معلوماتية قد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى السجن والغرامة وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية والتي أكدت بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأفاد أنه قد يطبق أيضاً نظام التحرش في حال كان الفعل فيه تحرش، وقد ينطبق عليها نظام حماية الطفل في حال كون الفعل ينتهك حرمة الطفل، وفي حال تداخل العقوبات فتطبق العقوبة الأشد.
مخالفة الذوق والآداب العامة
قال المحامي الدكتور خالد الحجاج ل«عكاظ»:إن ما يقع في البثوث المباشرة في مواقع التواصل من محادثات تخالف الذوق والآداب للعامة، أو تتضمن إيحاءات جنسية أو تحرشات لفظية أو حركية، يعاقب عليها القانون بالسجن وفق تقدير القاضي - حسب الواقعة والظروف- 5 سنوات أو غرامة تصل 3 ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر الحكم في الصحف المحلية، فهذا الفعل مجرّم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي نصّت على جزاء جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، كما أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً والذي يشمل: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وهذا الفعل - إن ثبت للقضاء- تصل عقوبته بالسجن لمدة قد تبلغ سنتين أو غرامة قد تصل مائة ألف.
وأشار إلى أنه يجب التأكيد على أن هذه الأوصاف الجرمية، إنما يتحقق القضاء من ثبوتها وانطباقها على الواقعة، وليس لكل أحد أن يحكم على مقطع معين بأن عقوبته كذا، وذلك لأن توسع غير الجهات القضائية في التجريم الشخصي؛ افتئات على القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.