وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجناً و3 ملايين غرامة الإيحاءات الجنسية في «مواقع التواصل»
نشر في عكاظ يوم 21 - 07 - 2022

أكد قانونيون متخصصون ل«عكاظ» أن الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل التوك توك، يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن مدة قد تبلغ في تقدير القاضي - حسب الواقعة والظروف- خمس سنوات أو بغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية. وأوضحوا أن النيابة العامة تتولى التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبيّنوا أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة
قال المحامي الدكتور بكر الفلاح ل«عكاظ»: «نرى انتشاراً لإيحاءات جنسية عبر موقع التواصل، وللأسف أصبحت ظاهرة، وتصدر بعضها من سعوديين أو مقيمين بالسعودية أو سعوديين خارج السعودية، وكل ما سبق ذكرهم هم محل محاسبة أمام النظام العام بالمملكة، وتتولى النيابة العامة التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وتنطلق المحكمة بموجب عدة أنظمة وتبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنزيل المادة على الواقعة تجتهد فيها الدائرة القضائية بسلطتها التقديرية بناء على التكييف القضائي الملائم للواقعة بالسجن أو الغرامة أو إحداهما.
وأضاف: «قد تكون بعض الممارسات لا ترتقي لمخالفة النظام فهنا تقوم الدائرة القضائية بإيقاع العقوبة التعزيرية المرسلة، التي تجتهد الدائرة بتقدير العقوبة دون حد أدنى أو أعلى، وسيضبط هذه السلطة التقديرية نظام العقوبات الذي سيرى النور قريباً ضمن التشريعات المتوافقة مع رؤية 2030، ومن الأنظمة المتعلقة بذلك نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام النشر الإلكتروني، ويختص بنظر مخالفات هذين النظامين لجان الفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، تحت مظلة وزارة الإعلام، وتتكون من لجان ابتدائية ولجان استئناف، ولوزارة الإعلام أن ترفع الدعوى بالحق العام ضد أي مخالف للنظام، وكذلك لكل ذي مصلحة أن يرفع الدعوى للنظر بحقه الخاص، وتصدر عقوبات معنوية كالاعتذار والتعويض عن الضرر النفسي أو المنع من الظهور الاعلامي أو الغرامة المالية».
جريمة معلوماتية تمس النظام العام
ذكر المحامي إبراهيم باشه الغامدي ل«عكاظ» أن ما يقع في برنامج التواصل الاجتماعي «التيك توك» من بثوث تتضمن إيحاءات جنسية يعد جريمة معلوماتية قد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى السجن والغرامة وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية والتي أكدت بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأفاد أنه قد يطبق أيضاً نظام التحرش في حال كان الفعل فيه تحرش، وقد ينطبق عليها نظام حماية الطفل في حال كون الفعل ينتهك حرمة الطفل، وفي حال تداخل العقوبات فتطبق العقوبة الأشد.
مخالفة الذوق والآداب العامة
قال المحامي الدكتور خالد الحجاج ل«عكاظ»:إن ما يقع في البثوث المباشرة في مواقع التواصل من محادثات تخالف الذوق والآداب للعامة، أو تتضمن إيحاءات جنسية أو تحرشات لفظية أو حركية، يعاقب عليها القانون بالسجن وفق تقدير القاضي - حسب الواقعة والظروف- 5 سنوات أو غرامة تصل 3 ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر الحكم في الصحف المحلية، فهذا الفعل مجرّم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي نصّت على جزاء جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، كما أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً والذي يشمل: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وهذا الفعل - إن ثبت للقضاء- تصل عقوبته بالسجن لمدة قد تبلغ سنتين أو غرامة قد تصل مائة ألف.
وأشار إلى أنه يجب التأكيد على أن هذه الأوصاف الجرمية، إنما يتحقق القضاء من ثبوتها وانطباقها على الواقعة، وليس لكل أحد أن يحكم على مقطع معين بأن عقوبته كذا، وذلك لأن توسع غير الجهات القضائية في التجريم الشخصي؛ افتئات على القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.