مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المياه الوطنية: تدعو سكان حي البيان بالرياض لطلب خدمة المياه بعد تنفيذ المشروع بأكثر من 24 مليون ريال    بدء جلسات النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض    تدشين الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالطائف    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة الواحدة.. شهادتها متى تقبل ؟
نشر في عكاظ يوم 08 - 10 - 2021

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً عضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي الدكتور علي حكمي ل«عكاظ»، أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الأمور الخاصة بالنساء ولا يعرفها إلا النساء ولا يطلع عليها الرجال. وأضاف: أما شهادتها في العقود التجارية والحقوق والأموال فتقبل شهادة امرأتين ورجل، وبالنسبة للأمور الجنائية فلا تقبل شهادة المرأة إلا في ما يخص النساء ولا يمكن أن يطلع عليه رجل.
ورأى المستشار القانوني حمادة مجاهد عبر «عكاظ»، أن الفقهاء يرون أن شهادة النساء في الحدود والقصاص لا تقبل سواء كن منفردات أم غير منفردات، كما يرون أن شهادتهن في حقوق الأبدان مما الغالب أن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق لا تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة بالاتفاق؛ ووقع الخلاف في قبول شهادتهن منفردات.
والحالة الثالثة شهادتهن في ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء فتقبل فيها شهادة المرأة المنفردة.
تقبل ولا تقبل
طبقاً للقاضي السابق المستشار القانوني عبدالعزيز الشبرمي ل«عكاظ» فإن بعض علماء المذاهب كأبي حنيفة ورواية عند الحنابلة وغيرهم، أجازوا قبول شهادة المرأة الواحدة أمام القضاء في ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً كالرضاع واستهلال الصبي عند الولادة والبكارة والثيوبة والحيض وما تشهد به القابلة (طبيبة الولادة) خصوصاً إذا عرفت بالعدالة والاستقامة ولم يقم فيها مانع من قبول شهادتها كالكذب والنسيان.
أما المحامي عبدالله مقيبل فقال ل«عكاظ»: إن شهادة المرأة الواحدة تقبل في حالات محددة مثل الحالات التي تطلع عليها المرأة فقط ولا يستطيع الرجل الاطلاع عليها، أما في ما عدا ذلك لا تقبل شهادة المرأة الواحدة، خصوصاً في الحقوق التجارية والحدود.
لا يطلع عليها إلا النساء
المحامي سلطان المصلوخي، يرى أن هناك حالات لا يطلع عليها إلا النساء غالباً، فتقبل شهادتهن فيها، ولو انفردت بها إحداهن، وقد اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء في هذه الحالات في الجملة، بغض النظر عن بعض الاختلاف في مسائل معينة، كالرضاع والولادة مثلاً. قال ابن قدامة» لا نعلمُ بين أهل العلم خلافاً في قبُول شهادة النّساء المُنفردات في الجُملة. وقال القاضي: والّذي تُقبلُ فيه شهادتُهُنّ مُنفرداتٍ: خمسةُ أشياء:
الولادةُ، والاستهلالُ، والرّضاعُ، والعُيُوبُ تحت الثّياب، كالرّتق والقرن والبكارة والثّيابة والبرص، وانقضاء العدّة.
وعن أبي حنيفة: لا تُقبلُ شهادتُهُنّ مُنفرداتٍ على الرّضاع؛ لأنّهُ يجُوزُ أن يطّلع عليه محارمُ المرأة من الرّجال، فلم يثبُت بالنّساء مُنفرداتٍ، كالنّكاح.
شهادة المرأة الواحدة
أكدت دراسة فقهية مقارنة عن شهادة المرأة في الفقة الاسلامي واعدها الدكتور محمد الخضير، انه فيما يخص شهادة المرأة على بكارة المرأة تحرير محل النزاع فقد اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء وحدهن على بکارة المرأة؛ لأنها مما لا يطلع عليه الرجل، إلا أن أبا حنيفة، وأحمد في رواية عنه قالا بجواز الاقتصار على شهادة المرأة الواحدة. وقال مالك وأحمد في رواية أخرى عنه: يشترط امرأتان. وقال الشافعي: أربعة نسوة و قال الموصلي «وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء.. وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة».
قال ابن جزي: "شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما لا يطلع عليه الرجل كالحمل والولادة والاستهلال وزوال البكارة" أما عيوب النساء؛ لأنها مما لا يطلع عليه الرجل، إلا أن أبا حنيفة، وأحمد في رواية عنه قالا بجواز الاقتصار على شهادة المرأة الواحدة. وقال مالك وأحمد في رواية أخرى عنه: يشترط امرأتان. وقال الشافعي: أربعة نسوة.
قال ملا خسرو "للولادة، واستهلال الصبي للصلاة عليه، والبكارة، و عيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة".
وفيما يخص الشهادة على ثلوت النسب فقد اختلف العلماء القول الأول هو أنه تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في ثبوت النسب وهذا قول الحنفية و القول الثاني لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في ثبوت النسب. وهذا قول المالكية، والشافعية والحنابلة.
في ثلاث حالات.. تعرّف عليها
في بحث محكم اعدته الاستاذ المساعد بقسم كلية الشريعة بالرياض الدكتورة مها العبودي عن شهادة المرأة الواحدة، فإن الفقهاء اتفقوا على قبول شهادة النساء منفردات في الجملة و شهادتهن لا تخلو من ثلاث حالات؛ الحالة الأولى: شهادتهن في الحدود والقصاص؛ وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لا تقبل فيه شهادتهن سواء کن منفردات أم غير منفردات.
والحالة الثانية شهادتهن في حقوق الأبدان مما الغالب أن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق، فهذا لا تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة بالاتفاق؛ ووقع الخلاف في قبول شهادتهن منفردات.
أما الحالة الثالثة شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة و البكارة وعيوب النساء والاستهلال والرضاع، وهي لا تخلو إما أن تكون شهادتهن منفردات، وقد اتفقوا على قبولها في غير الرضاع، على خلاف بينهم في العدد المشترط لشهادتهن.
وإما أن تكون شهادة امرأة واحدة» مرضية«في دينها، وهذا هو محل الخلاف هل تقبل أو لا تقبل؟ فعلى أربعة أقوال القول الأول: إنها تقبل في أحوال دون أحوال، وأصحاب هذا القول قد اختلفوا في تحديد ما تقبل فيه مما لاتقبل، فذهب أبو حنيفة وأحمد في هذه الرواية إلى أنها لا تقبل في الرضاع والاستهلال، وزاد أبو حنيفة في ولادة المطلقة؛ أما عدا ذلك فتقبل کما في شهادة القابلة، وعيوب النساء والبكارة و الثيوبة والحيض ونحوه، وما يخفي على الرجال غالبا.
اما القول الثاني فيرى انه لا تقبل شهادة المرأة الواحدة في مثل هذه الأحوال.
أما القول الثالث انها تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ومنها الرضاعة والاستهلال
القول الرابع انها تقبل بيمين الشاهدة في الرضاع خاصة وماعدا الرضاع لا تقبل اليمين.
وذكرت العبودي في ختام بحثها أن الشهادة تأتي في اللغة على معان متعددة وأنها متقاربة متوائمة مع التعريف الاصطلاحي للشهادة، فالشاهد قد حضر المشهود به وأدركه وعاينه واطلع عليه وأخبر به وقد يحلف عليه. فالشهادة حجية شرعية ثابتة، بل هي آكد البينات بعد الإقراروأن أنصبة الشهادة لا تخرج في الشرع عن سبعة أنواع، تدور كلها حول إثبات حقوق أو حدود أو نفيها.
إن شهادة المرأة الواحدة مقبولة فيما عدا الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا بلا يمين، وأما عدم قبولها مطلقاً ففيه تضييع حقوق كثيرة وتعطيل لها.
إن القول بعدم قبول شهادة المرأة الواحدة أو النساء منفردات في مواضع لا يعني إهداراً لكرامتها، ولا الحط من قدرها، ولا حدا لأهليتها؛ بل قد كرمها الإسلام بتشريعات متعددة وجعل لها أهلية كاملة كما هو شأن الرجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.