مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    محافظ الأحساء يستقبل رئيس قطاع المجاهدين بالمحافظة    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%    مختبر وقاء في الرياض يحصد اعترافا دوليا من 33 دولة حول العالم    المملكة تشارك في معرض سوشي تك طوكيو 2026 تحت مظلة استثمر في السعودية    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    تتويج نخبة أندية التايكوندو    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    رؤية الرؤية    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقك محفوظ
نشر في عكاظ يوم 17 - 09 - 2021

مخاوف بعض الدائنين من ضياع حقوقهم المالية في ظل التعديلات المرتقبة لنظام التنفيذ بددتها مصادر قانونية عبر «عكاظ»
مع الأخذ في الاعتبار أن التعديلات راعت الجوانب الإنسانية للمدين. وطبقا لقانونيين تحدثوا ل«عكاظ» فإن الحقوق مصانة شرعا ونظاما والأنظمة تعالج الحالات وفق ما يطرأ من مستجدات. وبحسب مسودة النظام فإن القضاء تكفل بمحاصرة المتلاعبين بأموال الناس والمتهربين من الديون؛ إذ أوجب على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله عند صدور أمر التنفيذ، ومنح النظام المحكمة إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المال أو تهريبه، أن تأمر بالإفصاح عن أموال أقارب المنفذ ضده وأصهاره ووكلاء المنفذ ضده وموظفيه، والمتعاملين مع المنفذ ضده، والمشتبه في محاباته لهم في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح، وعلى من أُمر بالإفصاح أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر ويعد من لم يستجب للأمر معطلاً للتنفيذ. ومنحت التعديلات المرتقبة الجهات المختصة صلاحية الإشراف على نوع من الأموال أو تسجيلها الإفصاح عما لديها من معلومات بناءً على أمر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الطلب و يجب على الجهات المختصة الإشراف على الأموال أو تسجيلها و إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال؛ سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو نقدية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر، مع الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان، ويصاحب ذلك وضع آليات تقنية وغير تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن. ويؤكد القانونيون أن التعديلات كشفت عن مبادلة الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني.
مستشار قانوني: الإفصاح خلال 5 أيام
قلل قانونيون من مخاوف بعض الدائنين عن ضياع مستحقاتهم على خلفية نظام التنفيذ الجديد. وأكد رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج أن التعديل بيّن أنه في حال لم ينفذ المنفذ ضده أمر التنفيذ بسند تنفيذي محله مال أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالحق خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره؛ يعلن البدء في إجراءات التنفيذ الجبري وتتخذ سلسلة من الإجراءات منها حجز أموال المنفذ ضده الظاهرة وما يرد إليه مستقبلًا، والتنفيذ عليها، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وإدراجه في قوائم المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز مستحقات المنفذ ضده لدى الجهات الحكومية، والأمر بالتنفيذ عليها، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه -بصفته الشخصية- في ما يخص الأموال وما يؤول إليها سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
محامي: منع السفر في هذه الحالة
يرى المحامي حكم الحكمي أن التعديل منح المحكمة أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، إذا تبين لها أن المنع سيحقق مصلحة في استيفاء الحق. وشدد على أن على المحكمة أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بناءً على طلب المدعي يقدمه بعد إعلان البدء في التنفيذ الجبري، ويجوز للمحكمة تمديد مدة الأمر بالمنع من السفر مدة إضافية بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده إذا اقتضت المصلحة ذلك.
محامية: التقرير الطبي مطلوب
المحامية نسرين علي الغامدي ترى أن النظام المرتقب أوضح في مواده أنه لا يجوز منع المنفذ ضده من السفر، ويرفع الأمر القائم بالمنع من السفر في حالات منها إذا ظهر بموجب تقرير طبي حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة وفقا لما تقرره اللائحة، أو إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز 10 آلاف ريال. واعتبرت ذلك مراعاة للجوانب الإنسانية والمرضية وتقنين المنع من السفر بما يحقق المصلحة المرجوة مشيدة بالخطوات المتتالية والقفزات لوزارة العدل في تحسين وتطوير الأنظمة ومراجعتها دوريا.
قانوني: تسجيل السندات في منصات معتمدة
عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، يؤكد أن من الأحكام التنفيذية المرتقبة في التعديلات اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات بمنصات إلكترونية معتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً، وهي ضمانة مهمة تجنبا لاستغلال الأوراق التجارية كسندات الأمر كوسيلة ابتزاز، كما تنص التعديلات على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بعد أن كان السند سابقا وفق الأنظمة ينتهي بعد ثلاث سنوات ليتحول إلى سند عادي لا تختص بنظره محكمة التنفيذ وإنما المحكمة العامة بحسب الحال.
ويضيف أن نظام التنفيذ المرتقب يتضمن أحكاماً مستحدثة أهمها حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيداً لنقله إلى نظام مستقل للإعسار المدني وهو ما سيقلل من إلزامية التنفيذ على الديون المدنية التي بنيت على رضى الطرفين بالاقتراض والتعامل لناحية إنسانية وما شابهها، ما سيمنح الفرصة للمدينين المنفذ ضدهم للتخلص من إجراءات التنفيذ ولائياً وإحالتها لنظام الإعسار الذي يصب غالباً في صالحهم للاستفادة منه وتبرير عدم وفائهم بالديون المستحقة.
15 ثمرة لتطوير قضاء التنفيذ
كشفت مصادر «عكاظ» أن مشروع التنفيذ المرتقب تضمن عددا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيا لتحقيق أهداف المشروع، حرصا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية. واستهدفت وزارة العدل في استطلاع لها حول مواد النظام عددا من الفئات المختصة وهم القضاة، المحامون، وطالبو التنفيذ والمنفذ ضدهم، والمتخصصون وأعضاء هيئة التدريس.
ويهدف مشروع نظام التنفيذ المعدل الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع وتعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، وتعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية وتعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة وتمكين التطوير الإجرائي وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.