نائب وزير الصناعة يزور المدن الصناعية في الشرقية    نتنياهو: أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرة تعاون لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية    مجلس التعاون يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا    الأسهم تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك تهدئة توترات الشرق الأوسط    ولي العهد يراهن على الشباب وأنهم سيرفعون اسم الوطن عالياً    اعتماد مستشفى الولادة والأطفال ببريدة مركزًا لتدريب الإسعافات والإنعاش القلبي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    "إيفان توني" يكتب التاريخ بقميص الأهلي.. "الفتى الإنجليزي" يزلزل عرش السومة ويُعادل الرقم القياسي    موعد مباراة الأهلي والدحيل في دوري أبطال أسيا    بعد "هاتريك" جديد مع الهلال.. كريم بنزيما حديث الصحف العالمية    الرؤية تعيد صياغة العلاقة بين السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي السعودي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026م    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    يايسلة: المباراة سُلبت منا    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    جحيم الكمالية    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    8.4 مليار تداولات الأسهم    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    حذاء رنالدو الجديد ينفد فور طرحه للبيع    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    أكدت استمرار خبرائها في الشرق الأوسط.. كييف تطالب واشنطن بالضغط على موسكو لإنهاء الحرب    مناطق مستوحاة من روعة الحياة البرية.. «القدية» تكشف عن 22 لعبة مائية في جبال طويق    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 3 سنوات لتعديل أوضاع شركات التأمين
نشر في عكاظ يوم 05 - 09 - 2021

منح مجلس الوزراء شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي تمديد المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناء على تطورات صناعة التأمين.
ووفقا لما اطلعت عليه «عكاظ»، تم تعديل مواد عدة من النظام، فالمادة الثانية تنص على أنه مع مراعاة أحكام النظام الصحي التعاوني يختص البنك المركزي السعودي بتسليم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس، وكذلك إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وفق 6 ضوابط، إضافة إلى استحصال المقابل المالي والتراخيص والخدمات التي يقدمها ويكون تحديد المقابل المالي من المحافظ.
ونصت المادة الثالثة بأنه لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي، مع مراعاة أن تكون شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين شركة مساهمة، وأن يكون غرضها الأساسي مزاولة التأمين، ولا يجوز لشركة التأمين طلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام وتعديل رأس المال العام إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، كما لا يجوز لها تملك شركات أو مؤسسسات وساطة التأمين مباشرة. وجاء في المادة السادسة، تشترط موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجلس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس ومديري تلك الشركات والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي.
ونصت (المادة الثامنة عشرة) بعد تعديلها، على أن يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية، مع منح المحافظ صلاحية إيكال الأعمال الفنية المساندة لهذه الأعمال إلى القطاع الخاص.
وجاء في (المادة التاسعة عشرة)، بأنه إذا تبين للبنك المركزي أن أيا من شركات التأمين أو منشآت إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للقطاع، قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية ولأحكام النظام ولائحته التنفيذية يتم إيقاع إحدى العقوبتين أو كلتيهما: (الغرامة المنصوص عليها في المادة «الحادية والعشرين» من هذا النظام، وإلغاء الترخيص الصادر منه على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام، وأعطي البنك المركزي الصلاحية في أن يتخذ في حق الفئات المخالفة إجراءات تتعلق بالإنذار وتكليفهم ببرنامج ملائم يوضح ما يتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم وإلزامهم بوقف بعض أعمالهم ومنعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية، وإيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته، وإيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل، كما أوضحت المادة التاسعة عشرة تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
نصت (المادة العشرون): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة متفرغين إن أمكن ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد تتولى ما يلي: الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بما فيها التي تقع بين الشركات وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حال حلولها محل المؤمن له، والنزاعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم، وكذلك الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين، إضافة إلى النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم، وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ البنك السعودي المركزي لهم بالإجراء، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.
فيما جاء في (المادة الحادية والعشرين) بأنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال التأمين أو زوال الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي السعودي بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن لا تتجاوز أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تتخطى 10 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كما يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
الفصل في المنازعات وعقوبات المخالفين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.