ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800.000 ريال تعويضاً لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية
نشر في عكاظ يوم 01 - 06 - 2021

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وصدر بذلك حكم نهائي اكتسب القطعية.
وشددت الاستئناف في حكمها الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه.
وبحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439ه، والآخر من ديوان المظالم في 1440ه، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.
واطلعت المحكمة خلال الجلسات على لائحة دعوى المواطن التي تمثلت في المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته، كما اطلعت على مذكرات الرد التي أوضحت أن توقيف المتهم كان نظامياً طبقاً لنظام المرافعات الشرعية واستناداً إلى القرائن المتوفرة وقت وقوع الجريمة، التي كانت كافية لإيقافه ومن ثم جرى إحالته للمحكمة المختصة في المدة النظامية.
وبين منطوق الحكم أنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال.
وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
قانوني: للمتضرر حق التعويض
علق عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل «عكاظ» بأن كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء عملاً بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضاف: المادة 215 من نظام المرافعات نصت أن لكل من أصابه الضرر، نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم. ولفت إلى أن التعويض للموقوف نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاماً حق ثابت له بموجب النظام، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجيناً يقضي مدة الحكم الصادر ضده، ويعود تقدير الضرر إلى المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.
وقالت المحامية سمية الهندي: إن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي حقّاً شرعياً بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به مادياً ومعنوياً، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة، وقالت إن الضرر، أيّاً كان سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يعطي المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.