الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    الأهلي يتغلب على ضمك برباعية في دوري روشن    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    سعودة التاريخ وحماية الوحدة الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    ب10 لاعبين.. الرياض يعود من بعيد ويتعادل مع الفتح ويخطف نقطة ثمينة    «التخصصي» العلامة الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    « أنت مخلوع »..!    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين السعودية وأوزبكستان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    وزير الخارجية يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض    نهاية موسم طارق حامد في ضمك    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    النفط يصعد ويوقف خسائر ثلاثة أيام    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    سماء غائمة بالجوف والحدود الشمالية وأمطار غزيرة على معظم المناطق    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    برئاسة وزير الدفاع.. "الجيومكانية" تستعرض خططها    ما أصبر هؤلاء    يجيب عن التساؤلات والملاحظات.. وزير التعليم تحت قبة «الشورى»    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    زيادة لياقة القلب.. تقلل خطر الوفاة    تعزيز الصداقة البرلمانية السعودية – التركية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    أغلفة الكتب الخضراء الأثرية.. قاتلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800.000 ريال تعويضاً لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية
نشر في عكاظ يوم 01 - 06 - 2021

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وصدر بذلك حكم نهائي اكتسب القطعية.
وشددت الاستئناف في حكمها الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه.
وبحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439ه، والآخر من ديوان المظالم في 1440ه، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.
واطلعت المحكمة خلال الجلسات على لائحة دعوى المواطن التي تمثلت في المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته، كما اطلعت على مذكرات الرد التي أوضحت أن توقيف المتهم كان نظامياً طبقاً لنظام المرافعات الشرعية واستناداً إلى القرائن المتوفرة وقت وقوع الجريمة، التي كانت كافية لإيقافه ومن ثم جرى إحالته للمحكمة المختصة في المدة النظامية.
وبين منطوق الحكم أنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال.
وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
قانوني: للمتضرر حق التعويض
علق عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل «عكاظ» بأن كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء عملاً بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضاف: المادة 215 من نظام المرافعات نصت أن لكل من أصابه الضرر، نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم. ولفت إلى أن التعويض للموقوف نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاماً حق ثابت له بموجب النظام، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجيناً يقضي مدة الحكم الصادر ضده، ويعود تقدير الضرر إلى المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.
وقالت المحامية سمية الهندي: إن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي حقّاً شرعياً بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به مادياً ومعنوياً، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة، وقالت إن الضرر، أيّاً كان سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يعطي المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.