الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي وحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها عند الإغلاق    مجموعة stc تمدد المكالمات المجانية الصادرة للمواطنين والخليجيين المتجولين على شبكتها لثلاثة أيام    المملكة تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأميركية في الرياض    جهاز أمن الدولة القطري يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    النصر يعلن غياب رونالدو لأجل غير مسمى    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    استضافة المسافرين العالقين يعكس نهج المملكة في أولوية سلامة الإنسان    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "رواق الكُتب" يضيء ليالي رمضان في جدة التاريخية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    أمريكا وإيران على خط النار والخليج يوازن بين الردع والأمن    25 ألف مخالفة نقل وحجز 854 مركبة    52.7% نموا بالتجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    أمطار على الرياض    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم    عم يبحث الرجل في الطعام قبل النكهة؟    إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني    الهلال يختبر تمبكتي    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    أدانت الهجمات الإيرانية.. السعودية نيابة عن الدول العربية: الهجمات تقوض الوساطة ومساعي تحقيق الاستقرار    لا إصابات أو تأثير على الإمدادات.. «الطاقة»: السيطرة على حريق محدود بمصفاة رأس تنورة    موجز    1.26 مليار ريال إيرادات «تداول»    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800.000 ريال تعويضاً لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية
نشر في عكاظ يوم 01 - 06 - 2021

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وصدر بذلك حكم نهائي اكتسب القطعية.
وشددت الاستئناف في حكمها الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه.
وبحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439ه، والآخر من ديوان المظالم في 1440ه، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.
واطلعت المحكمة خلال الجلسات على لائحة دعوى المواطن التي تمثلت في المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته، كما اطلعت على مذكرات الرد التي أوضحت أن توقيف المتهم كان نظامياً طبقاً لنظام المرافعات الشرعية واستناداً إلى القرائن المتوفرة وقت وقوع الجريمة، التي كانت كافية لإيقافه ومن ثم جرى إحالته للمحكمة المختصة في المدة النظامية.
وبين منطوق الحكم أنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال.
وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
قانوني: للمتضرر حق التعويض
علق عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل «عكاظ» بأن كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء عملاً بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضاف: المادة 215 من نظام المرافعات نصت أن لكل من أصابه الضرر، نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم. ولفت إلى أن التعويض للموقوف نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاماً حق ثابت له بموجب النظام، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجيناً يقضي مدة الحكم الصادر ضده، ويعود تقدير الضرر إلى المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.
وقالت المحامية سمية الهندي: إن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي حقّاً شرعياً بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به مادياً ومعنوياً، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة، وقالت إن الضرر، أيّاً كان سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يعطي المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.