وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض الفرص الصناعية في المشروعات الكبرى    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    بلدية النعيرية تطلق مبادرة بيئية لنظافة المتنزهات البرية    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    عراقجي: زيارة باكستان كانت مثمرة للغاية    البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    "ممر شرفي" في "الأول بارك".. مبادرة مقترحة لتكريم بطل آسيا قبل قمة النصر والأهلي    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    الحج تعلن عن بطاقة نسك الرقمية لخدمة الحجاج    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    مؤثرة أمريكية «اصطناعية» خدعت الملايين    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800.000 ريال تعويضاً لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية
نشر في عكاظ يوم 01 - 06 - 2021

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وصدر بذلك حكم نهائي اكتسب القطعية.
وشددت الاستئناف في حكمها الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه.
وبحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439ه، والآخر من ديوان المظالم في 1440ه، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.
واطلعت المحكمة خلال الجلسات على لائحة دعوى المواطن التي تمثلت في المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته، كما اطلعت على مذكرات الرد التي أوضحت أن توقيف المتهم كان نظامياً طبقاً لنظام المرافعات الشرعية واستناداً إلى القرائن المتوفرة وقت وقوع الجريمة، التي كانت كافية لإيقافه ومن ثم جرى إحالته للمحكمة المختصة في المدة النظامية.
وبين منطوق الحكم أنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال.
وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
قانوني: للمتضرر حق التعويض
علق عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل «عكاظ» بأن كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء عملاً بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضاف: المادة 215 من نظام المرافعات نصت أن لكل من أصابه الضرر، نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم. ولفت إلى أن التعويض للموقوف نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاماً حق ثابت له بموجب النظام، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجيناً يقضي مدة الحكم الصادر ضده، ويعود تقدير الضرر إلى المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.
وقالت المحامية سمية الهندي: إن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي حقّاً شرعياً بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به مادياً ومعنوياً، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة، وقالت إن الضرر، أيّاً كان سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يعطي المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.